حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430362277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470388207/1444
رقم الحكم:4430362277
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388207 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362277 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٨٢٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٣١٠٨٩) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٧٤٠٠٥) على سند لأمر رقم (٠٠١) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٢هـ، وقدره (٣,٩٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ تم تحريره كوسيلة ضمان وليس أداء, فقد تم تقديمه كضمان لحسن الأداء لعقد مبرم بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي, والمدعي هو المفوض بالتوقيع على العقد والسندات لأمر, وتم الاتفاق على أن يتم إعادة السند لأمر بعد ١٢ شهر من تاريخ تسليم شهادة المشروع الأولية وقد تم تسليم المشروع وعمل محضر تسليم بتاريخ ٣١/ ١٠ / ٢٠٢١م وانقضت مدة الـ ١٢ شهر بتاريخ ٣١-١٠-٢٠٢٢م وكان يجب على المدعى عليها إعادته إلا أنها لم تعيده وقامت بتقديمه لمحكمة التنفيذ دون وجه حق. ولأن السند لأمر كان لغرض ضمان الاستحقاق المحتمل كما نص على ذلك البند الثامن من العقد ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الأداء بذاته ولأنه يجوز لدائرة الموضوع إيقاف قرار التنفيذ وفق سلطتها التقديرية عليه نطلب إيقاف أمر التنفيذ وإلزام المدعى عليها بإعادة السند لموكلي)، ومبررات حالة الاستعجال:(تقديم المدعى عليها السند لمحكمة التنفيذ وصدور القرارات التنفيذية ضد المدعي). وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١١/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى لائحة الدعوى المرفقة بالطلب رقم (...) تاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى قال: السند المقدم إلى محكمة التنفيذ هو وفاء مقابل أعمال قمنا بها نيابة عن المدعية بموجب (أوامر تغيير) ومستندات تعاقدية، ومستعد بتقديمها في جلسة أخرى. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع ، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ الموصوف أعلاه، بدعوى تقديم السند للمدعى عليه كأداة ضمان لأجل تنفيذ الأعمال وأنه قد تم بالفعل إتمام الأعمال المتفق عليها، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم صحة الدعوى وأن السند لأمر تم تقديمه كأداة وفاء مقابل أعمال قامت بها المدعى عليها نيابة عن المدعية، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن السند إنما حرر ضمانا- ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال ، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا ، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيُعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق