حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430352348

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470328028/1444
رقم الحكم:4430352348
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470328028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430352348 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470328028 لعام 1444 هـ المدعي: مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تصنيع وتركيب الحجر الصناعي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٢٩/١١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣٤,٠٠٠) تسع مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٣٦,٢٨٠) تسع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٨٦٧,٦٨٩) ثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريالاً، والمتبقي (٦٨,٥٩١) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٨م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٥٩١) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. عقد مقاول من الباطن، بتاريخ 05 / 11/ 2007م على مطبوعات المدعية، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2. خطاب مطالبة بالسداد على مطبوعات المدعية بتاريخ 1032/06/22هـ، 3. مستخلص نهائي على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ 28/ 06/ 2009م بمبلغ قدره (68,594) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق في تاريخ 1444/05/06 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٥٩١) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من خطاب السداد والعقد والمستخلص النهائي، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)]، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (6,859) ستة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالاً،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لمجموعة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (68.591) ثمانية وستون ألقاً وخمسمائة وواحد وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره (6859) ستة ألاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالاً أتعاباً للمحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث