حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430335637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176328/1444
رقم الحكم:4430335637
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176328 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430335637 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٦٣٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٨هـ على أن تقوم موكلته بالإعلان عن منتجات المدعى عليها بواسطة حملة لوحات إعلانية في الطرق، ومدة العقد أسبوعين، بمبلغ قدره (٢,٨٣٥,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ودفعت المدعى عليها مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال، ولم تسدد باقي المستحقات. وطلب لزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١,٦٣٥,٠٠٠)، مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-عرض الأسعار المرسل من المدعية إلى المدعية عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ٢٠١٨/٠٥/٢٣م ٢-مستند الموافقة على الأسعار والتعميد الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها.٣ -كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بمبلغ (١,٦٣٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. ٤-مستند صادر من المدعى عليها بتاريخ;٢٠١/١٢/٢٦م والمتضمن الإقرار بالمديونية والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى.، وبإحالة الدعوى للدائرة باشرت نظرها بجلسة٢٩/٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وعرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع لديه من انهاء النزاع بالصلح، وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا مانع أيضا من الصلح وأن موكله مستعد بالدفع خلال أربع دفعات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وهو دفع المبلغ المتبقي (١,٦٣٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فحصر البينة في المرفقات وإقرار المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه صادق على صحة الدعوى، وقرر أن موكلته مستعدة بدفع المبلغ المطالب به وقدره (١,٦٣٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال على أربع دفعات ابتداء من تاريخ ١/١١/٢٠٢٢م، وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في وبجلسة ٢٠/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة(...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، اتفق الأطراف على تلتزم المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ المطالبة البالغ (١,٦٣٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال على أربع دفعات وفقا لما يلي: ١- مبلغ وقدره (‭٤٠٨,٧٥٠‬) أربعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون هللة يسدد بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢م ٢- مبلغ وقدره (‭٤٠٨,٧٥٠‬) أربعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون هللة يسدد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م ٣- مبلغ وقدره (‭٤٠٨,٧٥٠‬) أربعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون هللة يسدد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣م ٤- مبلغ وقدره (‭٤٠٨,٧٥٠‬) أربعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون هللة يسدد بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣م ثم طلب وكيل المدعية مهلة لإحضار المخول بالصلح أو إحضار وكالة تخوله بذلك. وبجلسة هذا اليوم قدم وكيل المدعية وكالة تخوله حق الصلح، ثم طلب الأطراف إثبات الصلح الوارد نصه في محضر الجلسة السابقة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٦٣٥,٠٠٠.٠٠)ريال، وبما أن المدعى عليه أجاب بثبوت المبلغ في ذمة موكلته، وطلب تقسيطه، وبما أطراف الدعوى بما له حق الصلح في وكالاتهم اتفقوا على تقسيط المبلغ على أربع دفعات، وبما أن المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها نصت على جواز إثبات ما اتفق عليه الأطراف من الصلح، وأن تعد الدعوى منقضية بذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح على النحو الوارد في الوقائع والمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بإثبات الصلح على النحو الوارد في وقائع الحكم. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة؛ بإثبات الصلح على النحو الوارد في وقائع الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث