حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430351055

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564780/1443
رقم الحكم:4430351055
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564780 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430351055 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439564780 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها باعت على المدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره: ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال (3,900)، سدد منها مبلغاً قدره: ألفان وستمائة ريال (2,600)، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: ألف وثلاثمائة ريال (1,300) وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 21/6/1442هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: ألف وثلاثمائة ريال (1,300)، وبسؤالها عن البينة قدمت كشف حساب وبالاطلاع عليه تبين أنه مجرداً من توقيع أو ختم للمدعى عليه أو ما يثبت نسبته إليه، فطلبت منها الدائرة بينة إضافية، فقررت بأنها تطلب مهلة إضافية للرجوع إلى موكلتها للبحث عن بينة إضافية، فطلبت منها الدائرة تقديم بينتها في هذه الجلسة، فأصرت على طلب الإمهال، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم أصدر الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من/ شركة (...) وشركاؤه، سجل تجاري رقم (...)، ضد/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم أعيدت القضية للدائرة من محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم الصادر من الدائرة، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية كما انضم وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة لورود القضية من محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم الصادر من الدائرة وبعرض ذلك وكيلة المدعية ذكرت أنها تتمسك بما سبق تقديمه، ثم قدمت مستنداً عبارة عن فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه أقر بصحة الختم وأنكر صحة الدعوى، وذكر بأن الختم موجود مع مدير المطعم، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: ألف وثلاثمائة ريال (1,300)، وذلك مقابل بيع مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ألف وثلاثمائة ريال (1,300)، وبما أن وكيل المدعى أقر بصحة الختم وأنكر صحة الدعوى، وذكر بأن الختم موجود مع مدير المطعم، وبما إن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة (29) من نظام الإثبات، والتي تضمنت: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بان يدفع المدعى عليه / (...) حامل الهوية رقم: (...)، للمدعية / شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدرة ألف وثلاثمائة ريـــــــ(1300)ــال ,وذلك لما هو مبين الأسباب، حكم نهائي غير قابل للاغتراض والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث