حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430285336

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٩٠١٩٣٥٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430285336
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019355لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430285336 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٣٥٥ لعام ١٤٤٤ ه ـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها للقيام بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وتنفيذ وتشغيل أعمال التكييف ومجاري الهواء لمشاريع المدعى عليها، وقد تبقى لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بسداده على دفعات، إلا أن المدعى عليها سددت (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال فقط، وتوقفت عن سداد المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه مصادقة على الرصيد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ م، على مطبوعات شركه(...) وشركاه للمقاولات، بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، مذيلة بتوقيع وختم كلا الطرفين، ومصادق عليها من غرفة الرياض. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مورخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٣ هـ، فيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٣٠.٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من ثمن أعمال مقاولة تركيب وتنفيذ أعمال تكييف لعدة مشاريع لصالح المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة إيداع الجواب عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ثم يقدم وكيل المدعية الرد خلال عشرة أيام التالية فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم انتهت المهلة المحددة ولم يقدم وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن البينة فأحال على ما سبق تقديمه من خطاب جدولة المديونية المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ م المتضمنة التزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال على دفعات تبدأ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت منها (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ولم تسدد المتبقي وهو مبلغ المطالبة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره ١٣٠.٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من ثمن أعمال مقاولة تركيب وتنفيذ أعمال تكييف لعدة مشاريع لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم الجواب على الدعوى رغم استمهاله لذلك ثم تخلف عن الحضور في الجلسة التالية وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعوى موكله نسخة من خطاب جدولة المديونية المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩م والمتضمن التزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال على دفعات تبدأ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م، ا وبما أن وكيل المدعى عليها تخلف عن الجواب عن الدعوى وعن الحضور في الجلسة التالية لنظرها مما يعد نكولاً عن الجواب يؤكد صحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لقدم ما يثبت سداد المبلغ، أو تخارج موكلته من هذا الإلتزام، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٣٠,٠٠٠ مائة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث