حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430595970

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272953/1444
رقم الحكم:4430595970
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272953 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430595970 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470272953 لعام 1444هـ المدعي: وفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف المدعى عليه: شركة الجوان المطورة للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ اعمال الحفر والاعمال الكهربائية، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1442/03/23هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/11/24هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,064,998) مليون وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,064,998) مليون وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (375,000) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، ولم يسدد ما تبقى منه، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/24هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (689,998) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاق، محرر على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 2020/11/09. 2- مستند الاستحقاق(مستخلص) في 1442/11/24هـ،يتضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/04/28هـ وملخصها: حضرت فيها المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعية وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (689,998) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال،ولما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 1441/08/15 هـ، ولما كانت المدعية وكالة يهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع القيمة المتبقي من أعمال المقاولة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)،وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ومستخلص الاستحقاق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب، أما طلب المدعية وكالة أتعاب المحاماة،وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: "تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة الجوان المطورة للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـوفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف سجل تجاري رقم: (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره (٦٨٩,٩٩٨.٠٠) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال. 2- مبلغاً قدره أتعاب محاماة (35000)خمسة وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية أحمد بن محمد عبدالله الشهري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430595970 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470272953 لعام 1444هـ المدعي: وفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف المدعى عليه: شركة الجوان المطورة للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (689,998) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة الجوان المطورة للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـوفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: 1- مبلغاً قدره (٦٨٩,٩٩٨.٠٠) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال. 2- مبلغاً قدره أتعاب محاماة (35000) خمسة وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و لذي جاء فيه: "أولاً: بيان بالمبالغ المحولة وغرامات التأخيــــر. ثانياً: ندفع بأن موكلتي لم تُبلغ أصلاً بهذه الدعوى وحيث أن الأصـل في التبليغ والحضور هو اعمال وجه انعقاد الخصومة واكتمالها ثالثاً: المبلغ محل المطالبـة نعترض على حكم الدائرة باعتبار أن المبلغ محل المطالبـة غير صحيح من عدة أوجه: الوجه الأول: القيمة الوجه الثاني: أجل الحق فضيلتكم: - بالنظر الى المرفق لفضيلتكم سيتضح منه أن قيمة الأعمال الكليـة مبلغ وقدره 926068 تسعمائة وستة وعشرون ألف وثمانية وستون ريال. - قيمة المسلم للمدعيــة 432000 ريال اربعمائة واثنين وثلاثون ألف ريال - قيمة المخصوم على المدعيـة بموجب البند الخامس من العقد 191000 ريال مائة وواحد وتسعون ألف ريال يصبح المستحق وما نقر به فقط 303068 ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانية وستون ريال وبالتالي فإن هناك أخطاء محاسبية من المدعيـة في أعمالها وتقاريرها الماليـة المقدمة للدائرة فضلاً عن الأخطاء الموضوعيـة في عدم اتباعها لبنود العقد ومخالفتها للبند الخامس منه. رابعاً: أتعاب المحاماة"، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً ونظره مرافعة و إعادة النظر في الدعوى و نقض الحكم محل الاستئناف ورد دعوى المدعيـة فيما زاد عن المبلغ الذي يقر به. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 02 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ثم سألت الدائرة المستأنف ضده عن اطلاعه على لائحة الاستئناف فأجاب بأنه اطلع عليها ويرد عليها بالآتي (إشارة الى طلب الاستئناف المقدم من قبل المستأنف على الحكم الصادر في هذه الدعوى وبنظر الى ما جاء فقد أقر المدعى عليه صراحة بصحة العقد محل الدعوى وصحة تنفيذ الأعمال كامل المنصوص عليه بالعقد وأقر باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره ٤٠٠ الف ريال أما فيما يخص المتبقي من قيمة المطالبة فقد دفع بوجود غرامات وهذا دفع غير صحيح وهو قول مرسل لا يعضده دليل او بينه فلو كان هنالك حسومات وفقا لما تزعم به لما تسلمت الأعمال المنفذة في حينه وأن الغاية منه إطالة امد التقاضي الأمر الذي يتضح مع لمقام الدائرة صحة الحكم الابتدائي الصادر في هذه الدعوى وبما نطلب معه تأييده) ثم عقب وكيل المستأنفة بأن إجمالي المبلغ المستحق للمستأنف ضدها مبلغا وقدره (494.000) ريال وأنه بعد احتساب الغرامات والتي يلزم بدفعها المستأنف ضدها استنادا للبند (5) الفقرة الأولى والتي جاءت (بأنه يتحمل الطرف الثاني المسؤولية كاملة إذا نتج عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليه من تاريخ التعاقد أي مخالفات للوائح والقوانين وإضرار للغير ويلتزم إلى آخر ما نصت عليه المادة) ثم عقب المستأنف ضده بأن هذه المادة يعمل بها أثناء تنفيذ العقد وليس بعد مرور سنتين من انتهاءه ثم عقب المستأنف على المستخلص المرسل نسخة منه عبر المحادثة والمرفق بملف القضية بأنه صحيح وأن موكلته سددت مبلغا قدره (432.000) ريال ثم طلبت الدائرة من المستأنف أن يقدم للدائرة مذكرة شارحة لجميع السدادات مع المستندات المثبتة لها مرفقة بجدول يوضح ما سدد وإرسال نسخة لوكيل المستأنف ضدها والذي طلبت منه الدائرة أيضا أن يقدم مذكرة تعقيبية على ذلك فاستعدا بذلك، وفي جلسة يوم 10 / 07 / 1444هـ تشير الدائرة إلى أن المذكرتين المقدمتين عبر النظام من طرفي الدعوى ثم سألت الدائرة المستأنف ضده عن الحوالات المرفقة بمذكرة المستأنف وأن بعضها قبل تاريخ إشعار المدين الذي كان بتاريخ 4/7/2021 فأجاب بأن جميع الحوالات المرفقة بالمذكرة قد حسمت من مبلغ المطالبة أمام الدائرة الابتدائية من قيمة الأعمال المنفذة الإجمالية قيمة مبلغ العقد ١٠٦٤٩٩٨ مليون المدفوع 435.000 الف المتبقي (629.998) ريال وأما الغرامات فلم نشعر بها كما أنها تخالف المادة الخامسة من العقد والتي نصت على أنه يكون سدادها فور صدورها كما أنه أرفق بجدول المخالفات غرامات تخالف طبيعة الأعمال وتثبت أنها غير مرتبطة بالعقد ثم عقب المستأنف بأن هذه الغرامات صادرة أثناء تنفيذ العقد ثم سألت الدائرة المستأنف عن سداد الغرامات فأجاب بأنه لا يعلم هل سددت أم لا، وفي جلسة يوم 11 / 07 / 1444هـ وبسؤال الدائرة المدعي عما ورد في لائحة الاستئناف والتي جاء فيها أن العقد وموضوعه صحيح وأن إجمالي المبالغ التي قامت بها المدعية تبلغ (926.086) ريال بينما المثبت في إشعار المدين مبلغ (1.064.998) ريال فأجاب بأنه حسب ما ورد في إشعار المدين فإن المبلغ المذكور في لائحة الاستئناف هو قبل احتساب الضريبة وأنه بعد احتسابها يكون المبلغ (1.064.998) ريال وأنه بعد احتساب جميع المبالغ المسددة من المدعى عليها يكون المتبقي (629.998) ريال فعقب المستأنف بأنه يفيد الدائرة بأن الغرامات قد سددت ثم عقب المدعي وكالة بأن هذا السداد بينة على أن الغرامات لم يشعر بها وأنها لا تتعلق بموضوع هذا العقد، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاستئناف المقدم عليه فاتضح لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاستئناف المقدم عليه والذي لم يظهر من خلاله ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه،وعلى أن المدعى عليها في لائحة الاستئناف لا تعارض في العقد وأنه تبقى للمدعية مستحقات على أعمالها المنفذة ولكن تعارض في المبلغ المتبقي وقيمة العقد وأرفقت مستندات بالحوالات، وبحسب إشعار المدين فإن ما ذكرته المستأنفة من أنه القيمة الصحيحة للعقد فالصحيح أنه المبلغ الإجمالي قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة وهذا ما أكده المستأنف ضده في جوابه مما يبين معه أن الخلاف لفظي ولا أثر له، وأما فيما يتعلق بما أرفقه المستأنف من مستندات ذكر أنها تثبت السداد فإنه قد استبان لهذه الدائرة أن المستأنف ضده حسمها من مبلغ المطالبة وحصر دعواه ومطالبته في مبلغ (٦٢٩.٩٩٨) ريالاً وهو ما تقضي به هذه الدائرة وأما فيما يخص الغرامات المرفقة بكشف رفق المستندات المقدمة من المدعى عليها فترى الدائرة عدم قبول حسمها من المبلغ المحكوم به لما جاء في جواب المدعي وكالة، ولعدم ثبوت سدادها كاملة من قبل المدعى عليها وأنها تخص هذا العقد محل النزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430329716 الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/4/1444 في القضية رقم 4470272953 فيما قضى به مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الآتي: إلزام شركة الجوان المطورة للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـوفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف هوية وطنية رقم: (...) بصفتها مالكة مؤسسة وفاء نماي عبدالله البركاتي الشريف للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره ٦29,٩٩٨.٠٠ ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال. 2- مبلغاً قدره أتعاب محاماة (35000) خمسة وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث