حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430337212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448228/1443
رقم الحكم:4430337212
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448228 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430337212 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٢٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١١١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر، حيث طلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن إجراءات التقاضي المتمثلة بأتعاب المحامي مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، حيث تم نشوء الحق الصادر فيه الحكم ضد المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م ولم يتم السداد ورفعت القضية بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، وانتهت بحكم نصه: "إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للاستثمار والتطوير العقاري بأن تدفع للمدعي/ (...) مبلغ قدره (٢٨٩,٣٧٥.١٨) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وثمانية عشر هللة، كما جرى إفهام الطرفين بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف"، بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد أتعاب المحاماة مطبوع على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المتضمن رغبة المدعي بالاستفادة من خدمات المحامي بتكليفه برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها، بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات. وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ: وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها.وعليه قدم المدعي طلبه بفتح الجلسة بعد شطبها للمرة الأولى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عنها؟ قدم مذكرة ونصها: (إشارة إلى لائحة دعوى المدعي للمطالبة بشأن تكبده أتعاب المحاماة في الدعوى السابق نظرها أمام الدائرة التجارية الثامنة عشر، حيث أن مناط التعويض عن الضرر الناتج عن دفع أتعاب محاماة في القضية السابق رفعها على موكلتي هو ثبوت هذا الضرر بالفعل لا افتراضاً، وهو ما كان يستلزم على المدعي تقديم ما يفيد وقوع هذا الضرر من تقديمه لعقد المحاماة، وما يفيد دفع كامل قيمة التعويض موضوع المطالبة، وإثبات أن الوكيل المباشر للدعوى محامياً مقيداً وليس أحد العاملين لدى المدعي، وحيث أن المدعي لم يقدم الدليل على دعواه، سيما خلوها من المصداقية والعرف المعمول به حيث ناهز مبلغ التعويض المطالب به ثلث قيمة المطالبة الأصلية، بناءً على ما سبق نطلب رد الدعوى لعدم ثبوت الضرر). وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: لقد أرفقت في النظام ما يثبت تعاقدنا مع محامي مرخص. وبسؤاله عن البينة على دعواه؟ أجاب قائلاً: بينتي هي الحكم الصادر من ذات الدائرة، وعقد المحامي. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكله في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم صحة دعوى المدعي. تأسيساً لما سبق بيانه، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ونظراً لما أرفقه وكيل المدعي في ملف القضية والمتمثل في عقد المحاماة، ونظراً لما طلبه المدعي بشأن التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة الدعوى الأصلية في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة إلزام المدعى عليه أن يسلم المدعي مبلغا قدره (٢٨٩٧٣) ثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالا أتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق.