حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430349162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381587/1444
رقم الحكم:4430349162
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381587 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349162 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨١٥٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٢٩٦٨٨٩) المؤرخ في ٢٠/ ٤ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٦٤٩٨٠) على سند لأمر رقم (٣) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه، وقدره (٢١٠,٠٣٩.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلب من فضيلتكم بوقف التنفيذ لكوني كفيل لزوجتي المالكة السابقة لشركة (...) علما بأن تم نقل الشركة إلى مالك جديد وتم نقل جميع المحلات والسجل التجاري بموجب عقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة إلى المالك الجديد وكذلك تم عمل إقرار والتزام من المالك الجديد بنقل جميع الديون التي على الشركة مالها وما عليها من ديون وكذلك تم إبلاغ شركة (...) بنقل الشركة إلى مالك جديد)، ومبررات حالة الاستعجال:(لقد تم إصدار قرار تنفيذ بحق موكلي علما بأن المبلغ المذكور في السند التنفيذي تم استخدامه للشركة علماً بأن تم عمل إقرار من قبل المالك الجديد بسداد جميع الديون التي تخص الشركة ارجو من فضيلتكم النظر في قضية موكلي) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة هل فُصل في هذه الدعوى سابقاً بحكم صادر من هذه الدائرة؟ فقال: نعم سبق أن حكمت الدائرة وفصلت في ذات الموضوع إلا أنني أقمت هذه الدعوى خطأً وقبل ذلك، وبعد تأمل الدائرة للدعوى تبين لها سبق الفصل فيها في الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٢٦٤٧٢) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر الموصوف أعلاه لانتقال ملكية الشركة لمالك جديد تحمّل كافة الحقوق التي على الشركة، وبما أنه من المقرر نظاماً عدم جواز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية، لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق الفصل من هذه الدائرة في نفس الدعوى بطلب رقم (٤٤٧٠٣٢٦٤٧٢) وتاريخ ٥ / ٥/ ١٤٤٤ه كما أقر بذلك المدعي وأجاب بأنه رفعها مرة أخرى بطريق الخطأ، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ...... فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث