حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308171
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470216904/1444
رقم الحكم:4430308171
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470216904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308171 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٦٩٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: فإنه تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليهم بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب اختلاف الشركاء. وقيدت القضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢ -٤ – ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و لم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم عن طريق نظام ابشر، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وجاء فيها:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) و أولاده للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، وقد تأسست في تاريخ ١٣٩٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ١٩٧٣/٠٣/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب اختلاف الشركاء أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب اختلاف الشركاء.، هذه دعواي." ثم حصر طلبه في طلب تصفية الشركة محل الدعوى وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه فتختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وبما أن الطلب محل الدعوى يتضمن إنهاء الشخص الاعتباري ومن الثابت أن الشخص الاعتباري له ذمة مالية مستقلة منفصلة عن ذمم الشركاء كما أن لهم ذمة مالية مستقلة عنها، والواقع أن الشريك أقام دعواه في مواجهة الشركاء فقط دون من هو محل التنفيذ والذي كما سبق يتمتع بالذمة الاعتبارية المستقلة وطلب التصفية هو أثر على ثبوت انقضاء الشركة ، فكان على المدعي اختصام الشركة ابتداءً وتقديم ما يثبت أسباب إنهاء الشركة وفق المادة السادسة عشر من نظام الشركات، ولما كان الثابت أن المدعي اختصم الشركاء فقط دون الشركة فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.