حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430508829

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801307/1443
رقم الحكم:4430508829
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801307 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508829 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 43801307 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للعطور. الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد لها المواد وتنفذ لها أعمال خشبية ونحوها بموجب عقد أبرمته معها في تاريخ 21-10-2020م، وتكون مدة العقد 60 يوم من تاريخ الدفعة المقدمة وتتلخص الأعمال المتفق على تنفيذها بداية من 9-11-2020م بالآتي: 1- توريد وتركيب أعمال سقف المعرض. 2-تركيب وتوريد دهان الأسقف والجدران. 3-توريد وتركيب بلاط الأرضيات. 4-توريد وتركيب اعمال الكهرباء (مصنعية) للمعرض شامل المكيفات. 5-توريد وتركيب أعمال شبكة إطفاء الحرائق وأعمال الإنذار. 6-توريد وتركيب مواد الكهرباء مع توريد وتركيب الطبلون شامل علب الكهرباء والمواسير والأغطية. 7-توريد وتركيب انارة مخفية. 8-تلبيس خشب ميلامين للجدران. 9-توريد وتركيب كاونتر أمامي. 10-توريد وتركيب خزانة خلفية لطاولات العرض. 11-توريد وتركيب كاونتر أفضل المبيعات. 12-توريد وتركيب استاند عود ذهبي شامل الزجاج. 13-أعمال تنظيف المحل. 14-توريد وتركيب كاونتر عرض صغير ذهبي. 15-توريد وتركيب مكيف اسبلت. 24 وحدة. 16-أعمال تكسير ودمار الموقع. 17-أبواب شتر. 18-أعمال تركيب واجهات كلادينج. 19-توريد وتركيب مكيفات كاست 5 طن. وذلك مقابل أجرة قدرها 372.433.25 ريال بالإضافية إلى أعمال إضافية أخرى تبلغ قيمتها (43.450 ريال) وهي 1-زيادة أعمال الكلادينج. 2-زيادة مكيف. 3-فك وتركيب الكلادينج. 4-ستاند(...). 5-مكائن لأبواب الشتر، وذكر وكيل المدعية أن موكلته نفذت كافة التزاماتها، واستلمت من المدعي عليها مبلغ (353.812.59) ريال، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن دفع المتبقي من الأجرة في موعد استحقاقها بتاريخ 2-1-2021م وامتنعت عن دفع مقابل الأعمال الإضافية والمقدر كلاهما بـ (62.071.66) ريال، دون مسوغ شرعي أو نظامي، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (62.071.66) ريال، بالإضافة إلى إلزامها بغرامة التأخير المتفق عليها والمقدرة ب (1%) عن كل يوم تأخير في تسليم المستحقات. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم(...) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة فيما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن تحديد مبلغ التعويض التي تطالب به موكلته؟ فأجاب قائلا، أطلب مهلة لحصر مبلغ التعويض بشكل دقيق وتقديمه عبر مذكرة كتابة؛ وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة 12/3/1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يحضر الجلسة السابقة لعدم وصول الرابط له وبسؤاله الجواب عن الدعوى قال أطلب مهلة لتقديمها فأجابت الدائرة لطلبه. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (مذكرة جوابية مقدمة من شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وكيلا عنها المحامي / (...) في الدعوى رقم 1307 لعام 1443 هـ ضد/ شركة (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) الأسباب والأدلة: 1-القضاء بالطلبات المشار إليها في المذكرة المودعة بتاريخ 26-9-2021م، والموضح فيها قيمة غرامة التأخير تفصيلاً والتي تقدر بـ(797.006.62) ريال بالإضافة للمبالغ المطالب بها بصحيفة الدعوى. 2- تطبيق المادة 26 من نظام المحاكم التجارية وذلك لتخلف المدعى عليه عن الرد في المدة المحددة له لإيداع مذكراته من قبل الدائرة، مما يعد نكولاً عن دعواه وإثباتاً لصحة دعوى المدعي. لذلك يلتمس المدعي من فضيلتكم الآتي: 1- القضاء بغرامة التأخير والتي تقدر بـ(797.006.62) ريال بالإضافة للمبالغ المطالب بها بصحيفة الدعوى. 2- تطبيق المادة 26 من نظام المحاكم التجارية ونصها (للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أيا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائي. 2 -عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم). وبخصوص سؤال فضيلتكم عن حصر وتحديد نسبة غرامة التأخير رقماً والمحدد نسبتها في العقد بـ(1%)، فأننا نفيد فضيلتكم علماًُ بأن البند السابع من الاتفاقية ينص على (يتم احتساب غرامة التأخير (1%) من قيمة العقد عن كل يوم تأخير). ولما كان ذلك وكانت قيمة العقد المتفق عليها هي ثلاثمائة ألف واثنين وسبعين ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة (372.433.25 ريال)؛ وعليه تكون قيمة غرامة التأخير عن اليوم الواحد مبلغ وقدره 3.724.33 ريال. ولما كان المحدد لحساب الغرامة هو من تاريخ مطالبتنا بخطاب رسمي الى تاريخ يومنا هذا الأمر الذي يكون معه قيمة غرامة التأخير 797.006.62 ريال. ولما كان ذلك خطأ المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن دفع قيمة المستحقات المالية قد أصاب المدعية بالعديد من الأضرار ومنها تأخرها في دفع مستحقات العاملين، وتأجيل أقساط الصندوق الصناعي مما تسبب في زيادة فوائد الدين عليها بالإضافة الى ان عدم السداد منع المدعية من تنفيذ التزاماتها للغير واكمال مجموعة من المشاريع التي التزمت بها للغير لذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالتعويض لجبر ما سبق من اضرار مادية. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تتضمن أنه تم الاتفاق بين الطرفين، وأن موكلته قامت بدفع جميع مستحقات المدعية، باستثناء الدفعة الأخيرة والتي تمثل 5% من قيمة العقد وذلك لوجود ملاحظات على تنفيذ المدعية وانتهى إلى طلبه رفض دعوى المدعية. وفي جلسة 9/5/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقررت الدائرة ندب خبير وبعرض ذلك على الطرفين قرر وكيل المدعية موافقته على ندب الخبير واستعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير كما اضاف قائلا انني لم اطلع على مذكرة وكيل المدعى عليها والتي استمهلت للرد عليها الجلسة الماضية كما قرر وكيل المدعى عليها عدم موافقته على ندب الخبير كما طلب وكيل المدعية استمهاله لحصر نطاق عمل الخبير وتحديد مكان محل النزاع (المحل التجاري) في الجلسة القادمة فأجابته الدائرة لطلبه وقررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة 30/5/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما أستمهل لأجله في الجلسة الماضية قدم مذكرة هذا نصها: (نرجو من فضيلتكم اعادة النظر في سعر الخبير. مرفق لكم حصر الأعمال المنجزة في مشروع (...): حجم المحل المراد من الخبير الوقوف عليه وتقديم تقريره لا يتجاوز 100 متر مربع الأعمال المراد الاطلاع عليها: المحل يحتاج تنظيف من المستأجر السابق لذلك تم الهدم والازالة وتنظيف المحل وازالة اسقف الجبس وبناء جبس اخر تم تصنيع وتوريد سقف المعرض من الخشب تم دهان المعرض من نوعية جوتن تم تركيب بلاط ارضيات وتم تركيب بلاط للمستودع استقف المستودع من الجبس 60*60 أعمال كهرباء وتمديدات لأي شيء يحتاجه المعرض وهذا البند اجرة شغل اليد فقط توريد ادوات السلامة وشبكة الاطفاء تركيب انارة للمستودع شراء مواد الكهرباء وتركيب الطبلون مع شراء جميع متطلباته توريد وتركيب انارة مخفية للدواليب والكاونترات تم تلبيس الجدران كلها من خشب نوعية ميلامين كاونتر اشبه بطاولة بار مصنوعة من الخشب وملبس عليها استيل حسب تصميمهم المعتمد الدواليب خلف الكاونترات وطاولة العرض كاونتر يقع في المنتصف لوضع افضل العطور مبيعا لديهم الاستاند معلق على الجدار لوضع دهن العود دولاب يقع خلف كاونتر الافضل مبيعا يستخدم للتخزين الهوردينق وضعناه قبل الافتتاح والغرض منه اعلان لافتتاح المحل وكذلك تغطية الاعمال الموجودة في المحل اعمال الواجهة المقصود بها الكلادينج التي يوجد بها حروف اللوحة اعمال الزجاج المقصود بها بوابة المحل تم تصنيع الزجاج وتوريدها مع المقابض من صناعة ايطالية. الأعمال الإضافية: لما رفعنا مقاس الواجهة على أرض الواقع أصبح هناك زيادة في أعمال الكلادينج وأعمال الزجاج وهذا البند منطقي جدا كونه عمل إضافي زيادة مكيف سبلت خطأ بالتصميم المرسل من قبل شركة (...) بخصوص اللوحة مما اضطرنا لفك وتركيب الكلادينج استاند (...) موجود في المخطط ولكن سقط سهوا من عرض السعر الموقع من العميل. تم شراء مكائن للأبواب الخارجية (الأبواب الكهربائية). نود أن نلفت انتباه فضيلتكم أن متوسط أسعار المكاتب الهندسية بإبداء رأيها وخبرتها بهذا المشروع هو اثني عشر ألف ريال خاصة أن الموقع عبارة عن محل صغير ولا يتجاوز مائة متر مربع والأعمال محل النزاع هي أعمال خشبية ظاهرة في المحل ولا يحتاج الوقوف عليها وإبداء الرأي فيها مدة تتجاوز ساعة عمل للفاحص الذي ستندبه المكتب الهندسي المراد تعيينه والله ولي التوفيق)، وعليه قررت الدائرة مخاطبة جهات خبرة هندسية لتقديم عروضهم، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة 9/6/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقد صدر تقرير الخبير من منصة خبرة وباطلاع الدائرة عليه تبين خلوه من نتيجة نهائية وعليه قررت الدائرة رفض التقرير وأعادته للخبير لاستكماله. ثم توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة 22/10/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير من منصة خبرة، ونظرا لعدم وجود نتيجة نهائية للتقرير فقد قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإعادة الكتابة للخبير، وجرى إفهام الطرفين بضرورة التواصل مع الخبير لاستكمال التقرير. ثم توالت الجلسات بعد ذلك، ثم في جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناءً على تقرير الخبير، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (62.071.66) ريال، بالإضافة إلى إلزامها بغرامة التأخير. ولما كان جواب وكيل المدعى عليها أن موكلته قامت بدفع جميع مستحقات المدعية، باستثناء الدفعة الأخيرة والتي تمثل 5% من قيمة العقد وذلك لوجود ملاحظات على تنفيذ المدعية وانتهى إلى طلبه رفض دعوى المدعية. ولما كانت الدائرة قد رأت حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي، وأحالت القضية إلى منصة خبرة والتي ندبت مكتب ابداء للاستشارات الهندسية خبيراً في هذه القضية، ولما جاء في تقريره أن المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها مبلغاً وقدره (12221ريال) اثنا عشر ألفا ومائتان وواحد وعشرون ريالاً بالإضافة إلى مبلغ وقدره (4700ريال) أربعة آلاف وسبعمائة ريال. وأن المبلغ المستحق للمدعى عليها لدى المدعية قدره(11700ريال) أحد عشر ألفاً وسبعمائة ريال. وبعمل المقاصة بين المبالغ الواردة في التقرير يتبين أن المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها قدره (5.221) خمسة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. ولما كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية والمدعى عليها للمبالغ المشار إليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل منصة خبرة؛ ولما قدمت المدعية والمدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جواباً وافياً ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعاً للإطالة. وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية. كما قررت الدائرة أن تكون أتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين. وتكون المدعية استحقت ما انتهى إليه الخبير إضافة لنصف مادفعته من أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعطور سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره: (5.221) خمسة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(...) للعطور سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره: (3.450) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً عن أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430508829 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 43801307 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للعطور. الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد لها المواد وتنفذ لها أعمال خشبية ونحوها بموجب عقد أبرمته معها في تاريخ 21-10-2020م، وتكون مدة العقد 60 يوم من تاريخ الدفعة المقدمة وتتلخص الأعمال المتفق على تنفيذها بداية من 9-11-2020م بالآتي: 1- توريد وتركيب أعمال سقف المعرض. 2-تركيب وتوريد دهان الأسقف والجدران. 3-توريد وتركيب بلاط الأرضيات. 4-توريد وتركيب اعمال الكهرباء (مصنعية) للمعرض شامل المكيفات. 5-توريد وتركيب أعمال شبكة إطفاء الحرائق وأعمال الإنذار. 6-توريد وتركيب مواد الكهرباء مع توريد وتركيب الطبلون شامل علب الكهرباء والمواسير والأغطية. 7-توريد وتركيب انارة مخفية. 8-تلبيس خشب ميلامين للجدران. 9-توريد وتركيب كاونتر أمامي. 10-توريد وتركيب خزانة خلفية لطاولات العرض. 11-توريد وتركيب كاونتر أفضل المبيعات. 12-توريد وتركيب استاند عود ذهبي شامل الزجاج. 13-أعمال تنظيف المحل. 14-توريد وتركيب كاونتر عرض صغير ذهبي. 15-توريد وتركيب مكيف اسبلت. 24 وحدة. 16-أعمال تكسير ودمار الموقع. 17-أبواب شتر. 18-أعمال تركيب واجهات كلادينج. 19-توريد وتركيب مكيفات كاست 5 طن. وذلك مقابل أجرة قدرها 372.433.25 ريال بالإضافية إلى أعمال إضافية أخرى تبلغ قيمتها (43.450 ريال) وهي 1-زيادة أعمال الكلادينج. 2-زيادة مكيف. 3-فك وتركيب الكلادينج. 4-ستاند(...). 5-مكائن لأبواب الشتر، وذكر وكيل المدعية أن موكلته نفذت كافة التزاماتها، واستلمت من المدعي عليها مبلغ (353.812.59) ريال، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن دفع المتبقي من الأجرة في موعد استحقاقها بتاريخ 2-1-2021م وامتنعت عن دفع مقابل الأعمال الإضافية والمقدر كلاهما بـ (62.071.66) ريال، دون مسوغ شرعي أو نظامي، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (62.071.66) ريال، بالإضافة إلى إلزامها بغرامة التأخير المتفق عليها والمقدرة ب (1%) عن كل يوم تأخير في تسليم المستحقات. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بتاريخ 10/ 5/ 1444هـ حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعطور سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (5.221) خمسة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالا، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعطور سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (3.450) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً عن أتعاب الخبرة، وبتسليم المدعية وكالة نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 6 /6 /1444هـ بلائحة اعتراضية طلبت فيها: أولا: قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا: إلغاء حكم الدرجة الأولى وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (62,071,66) ريال وهو قيمة الدفعات التي امتنعت عن سدادها بالإضافة إلى دفع مبلغ الغرامة والذي يقدر بـ (923,633,84) ريال، لأسباب حاصلها: أولا: لم توضح الدائرة أسباب الحكم صراحة وعلى أسس صريحة وواضحة، ثانيا: أن تقرير الخبير غير وافي فالعديد من البنود الواردة في تقرير الخبرة جاءت تفيد أن الخبير يطلب من الدائرة ندب خبير تمتير آخر لعدم قدرته على الفصل في العديد من البنود، ثالثا: طالبت المدعية بالحكم لها بفرض غرامة تأخير قدرها 1% وفقا لما هو وارد ببنود العلاقة التعاقدية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخبير في تقريره أكد على استحقاق المدعية للدفعة النهائية وهو ما يثبت أن ذمة المدعى عليها مشغولة ببعض الأموال، كما ثبت استحقاق المدعية للدفعة النهائية من المستحقات وقدرها 5% بعد خطأ من جانب المدعى عليها مما يثبت معه حق المدعية في التعويضات المطالب بها والتي خاطبت فيها الدائرة بموجب المذكرة المؤرخة 26-9-2021 إلا أن دائرة الدرجة الأولى التفت عنها مما يستدل معه على خطأ الدائرة في تطبيق النظام، رابعا: قدمت المدعية لدائرة الدرجة الأولى مذكرة تحتوي على كافة الملاحظات المأخوذة على تقرير الخبير النهائي إلا أنها لم تلتفت إليها نهائيا وقد تم ضبط ملاحظات المدعية على تقرير الخبرة النهائي في الجلسة المؤرخة 11-10-2022م، مما يتضح معه لفضيلتكم قصور الدائرة في التسبيب. خامسا: أما بخصوص تقرير الخبير فأنه يشوبه القصور وعدم الاستدلال الصحيح وتحيل في ذلك إلى المذكرة المرفقة لدائرة الدرجة الأولى، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 10/ 6/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 10-5-1444هـ القاضي بما يلي:أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعطور سجل تجاري رقم: (..) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (5.221) خمسة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعطور سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (3.450) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً عن أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث