حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430354811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470063217/1444
رقم الحكم:4430354811
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470063217 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430354811 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٣٢١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٣٢٤) مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٣٢٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال. وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وطلب الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٨‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن العقد ذكرت بأنه يوجد عقد ولكنه باللغة الإنجليزية وتطلب مهلة لترجمته، وبسؤال وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لا يستطيع الدخول على مرفقات القضية، ويطلب مهلة لدراستها حيث أن الشركة تحت التصفية ومحاميها غير موجود، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يودع وكيل المدعى عليها جوابة قبل عشرة أيام من موعد الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٧‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها الحاضر أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ثم أضاف نطلب من مقام الدائرة أن يقسط المدعي هذا المبلغ على ثلاثة أشهر، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلح الطرفان على (أن تسدد المدعى عليها شركة (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) للمدعي(...) مبلغا قدره (١٤٤,٣٢٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠ /٠١ / ٢٠٢٣م)، هكذا قررا واصطلحا عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٣٢٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحوالمثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أوحرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بالعمل بموجبه واعتباره منهيا لهذه الخصوم. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث