حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430529641

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067205/1444
رقم الحكم:4430529641
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067205 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529641 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470067205 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 29/01/2021م بدأت موكلتي في توريد بضائع للمدعى عليها بناء على طلبها عبارة عن سلع ومواد غذائية (برتقال – يوسفي – خس) وبلغ اجمالي البضائع الموردة للمدعى عليها مبلغ وقدره (307.291.50) ثلاثمائة وسبعة الاف ومائتان وواحد وتسعون (...) وخمسون سنت ثابته بموجب فواتير وبوالص الشحن والبيان الجمركي، سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (175.305.50) مائة وخمسة وسبعون وثلاثمائة وخمسة (...) وخمسون سنت وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (131.986) مائة وواحد وثلاثون الف وتسعمائة وستة وثمانون (...) "مرفق صورة كشف الحساب لفه رقم1"، بتاريخ 29/11/1443هـ الموافق 28/06/2022م تم اخطار المدعى عليها بناء على نص المادة (19) من نظام المحكمة التجارية بسداد ما في ذمتها الا انها لم تستجيب "مرفق صورة الاخطار لفه رقم2"، واحيلت الدعوى الى منصة تراضي وقيد طلب الصلح برقم (...) وتاريخ 05/02/1444هـ وقد تعذر الصلح "مرفق تقرير انتهاء المصالحة لفه رقم3". لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت ولثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها بموجب الفواتير وبوالص الشحن والبيان الجمركي امل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (131.986) مائة وواحد وثلاثون الف وتسعمائة وستة وثمانون (...) بالإضافة الى مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال مقابل اتعاب المحاماة. هذه دعواي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 14/3/1444 هـ وفيها: قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (أقامت المدعية دعواها على زعم من القول بأنها قامت بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بناء على طلبها واتفاق فيما بينهما على توريد المواد الغذائية بالإرساليات المذكورة بصحيفة دعوى المدعية، وهذا في جله غير صحيح جملة وتفصيلاً فضلا عما تم حال استلام الارساليات تبين تغيير المرسل وصفا وقيمة عما هو متعارف عليه في السوق، فضلا عن وجود تلفيات عظيمة بها بموجب تقارير من شركتين معتمدتين (شركة (...) المحدودة)، والشركة (...) المحدودة، مما ألحق بالمدعى عليها خسائر فادحة تسببت فيها المدعية على النحو الذي سيرد تفصيلا، نوجز دفاعنا على طلب رفض دعوى المدعي، مع تقديم طلب عارض بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي اصابت المدعى عليها وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، فما جاء بدعواها غير صحيح جملةً وتفصيلاً في، وليس لها من الشرع قبولاً أو تصحيحاً ولا من النظام ترجيحاً لما يلي:(أولاً):- الثابت أن بعض الارساليات بها تلفيات، منها ما هو تالفا بنسبة مائة بالمائة، ومنها ما هو تالف بنسب متغايرة على النحو التالي:-(1):- المبردة رقم (...)قدرت نسبة التلفيات بها بمقدار 35%% نسبة 12% متعفن، ونسبة 23% تالفة بها تغيير باللون 1575كرتون من الخس الطازج وارجعت الشركة الفاحصة أن تلف البضائع راجع بسبب خلل في طريقة التخزين والنقل من قبل المدعى، وقد تم اخطار المدعية بذلك (مرفق 1)(2):- الحاوية رقم (...) النوع خس ايس بيرغ نسبة التالف 76% نسبة 28% متعفن، 48%بها تغير في اللون وارجعت الشركة الفاحصة وارجعت الشركة الفاحصة أن تلف البضائع راجع بسبب خلل في طريقة التخزين والنقل من قبل المدعي وقد تم اخطار المدعية بذلك (مرفق 2)(3):-الحاوية رقم 2418 صندوق من البرتقال نسبة التالف ما يعادل 17% نسبة 5,31% مصاب بأضرار خارجية،11،64% حبات ذات القشرة الطرية وارجعت الشركة الفاحصة أن تلف البضائع بقولها:" أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه(مرفق3).(4): - الحاوية رقم 2418 صندوق من البرتقال نسبة التالف 23%على النحو المبين بتقرير شركة (...) المحدودة أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه (مرفق4).(5): الحاوية رقم 2418 صندوق من البرتقال نسبة التالف 23%على النحو المبين بتقرير شركة الخدمات البحرية المحدودة أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه (مرفق5).(6):- الحاوية رقم (...) صندوق من البرتقال نسبة التالف 21،89%على النحو المبين بتقرير شركة الخدمات البحرية المحدودة أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه (مرفق6).(ثانيا):- وحيث انه من الثابت ان نسبة التلف المذكورة آنفا في الارساليات المشار اليها أي ان كل وحدة من الارسالية بها تلف بنسبة المذكورة وفي العرف الجاري والواقع العملي اذا تلفت الثمرة بالنسبة المذكورة فلا تصلح للاستخدام الآدمي أو عرضها للبيع، بل تباع كعلف مواشي، وهذا ما تم وفقا لفواتير البيع،وقد تسببت بخسائر فادحة للمدعى عليه، وقد اعدت تقارير من الشركتين الفاحصة على النحو المبين آنفاً وقامت بتقدير الخسائر وتم تصوير الفاكهة وما أصابها من تلف، وكان ذلك الضرر راجع للمدعية، فقد أرجعت تلك التلفيات حسب ما ورد بالتقرير إلى حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضاً مع الاخذ في الاعتبار أن حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا أو أدت إلى تفاقمها، وقد أوضحت التقارير ذلك على النحو التالي:1): - أثبتت التقارير المعدة من الشركة الفاحصة بقولها:" لوحظ أن الثمار مصابة بالتعفن والتبقع الزيتي والإصابة الخارجية والقشرة رطبة.2):- نشير طبيعة وشكل الضرر إلى أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، ولا يمكن تجاهل حقيقة أن حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا أو أدت إلى تفاقمها. (ثالثاً):-ولما كان ذلك على النحو المبين آنفا فتتحمل المدعية جملة المبالغ قيمة الارساليات مخصوما منها مبلغ المباعة به الموثقة بموجب مستندات، ولما كانت المدعية لم ترسل الفاكهة بالمواصفات الجيدة وبالجودة السليمة فتكون قد أخلت بالتزاماتها، وتتحمل كافة الخسائر التي لحقت بالمدعى عليها وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار " والضرر يزال.(رابعاً):- الثابت ان المدعى عليها تعرضت لغش من المدعية وارسلت الفاكهة دون طلب شراء منى او اتفاق مسبق وقامت بإرسال فواتير بسعر اكثر بكثير يزيد على النصف عن المتعارف عليه في السوق واضطرت المدعى عليها لا ستلام الارساليات حتى لا يتم تراكم المبالغ المالية طوال تواجد الارساليات في ارض الجمارك لأنه من المعلوم ان هناك رسوم مالية من الكشف على الارساليات وفحصها وفترة تواجدها داخل النطاق الجمركية فما كان امام المدعى عليها الا ان تستلمها حتى لا تتراكم عليه الرسوم في حال الامتناع عن استلامها وعودتها الى بلد المنشأ لا سيما وأنه لا يوجد عقد بين المدعية والمدعى عليه، كما لا توجد طلبات شراء أو عرض بيع، وانما كانت المدعية أحيانا ترسل الارساليات الفائض لديها بهدف تصريفها دون اتفاق مسبق على ذلك، وقد لجأت المدعية لذلك بعدما اكتشفت المدعى عليها ان الفاكهة المرسلة من قبل المدعية غير صالحة للاستخدام الآدمي فضلا عن قيام المدعية بتغيير نوع الفاكهة فعلى سبيل المثال ارسلت المدعية للمدعى عليها كميات من برتقال أفندي تنتركوت حسب الفواتير الا انه تبين حين استلام الارسالية أن الصنف (اورتانيك) وهذا الصنف حمضي لا يستخدم للأكل ومغاير للسعر المفوتر من قبل المدعى وثمن الأول المرسل ثلث ثمن الأخير، وقد أدخلت الشركة المدعية الغش على المدعى عليها بهذه الطريقة. ثالثا: لدى المدعى عليها البينة على ذلك من تقارير وصور للإرساليات وما أصابها من تلف من جهات متخصصة رسمية مرخصة رابعا: - الثابت وفقا للتقارير المقدمة أن قيمة الارساليات الاجمالي لعدد 13 ارسالية مبلغ وقدره "679568.00" ريال سعودي وهو ما تم بيع جزء منه 6 ارساليات به كعلف للمواشي وليس كما ادعت المدعية. خامسا " ما قدمته المدعية من كشف حساب غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يتم بموافقة المدعى عليها عليه والصحيح هو على النحو التالي: قيمة جميع الارساليات(679568.00)ريال سعودي قيمة الحوالات البنكية (659495.00) ريال سعودي مرفق كشف حساب سادسا: عدم التزام المدعية بتسليم المدعى عليها فاكهه مطابقة للمواصفات المعتمدة والتي تهدف الى سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، ولما كانت الارساليات على النحو المشار إليه آنفا مما تسببت بضرر مباشر للمدعى عليها موجبا للتعويض على النحو التالي:- 1):- اساءت المدعية بعدم التزامها وتوريد بضائع غير سليمة لسمعة المدعى عليها لا سيما وان المدعى عليها متخصصة في تجارة الفاكهة مما أصابها بضرر حاق بها يستوجب التعويض الجابر لضرر المدعى عليها.2):- ولما كان خطأ المدعية قد تسبب بضرر للمدعى عليها مع توافر رابطة السببية ومن ثم تكون عناصر المسئولية التقصيرية متوافرة موجبة التعويض.سابعاً:- ولما كان يحق للمدعى عليه توجيه طلب عارض وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة."، وفقاً لنص هذه المادة أتقدم بطلب عارض بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المدعى عليه على النحو المبين تفصيلا بإلزام المدعية بدفع تعويض وقدره مائتي ألف ريال سعودي للمدعى عليه جبرا عن الاضرار التي اصابته. بناءً عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية والزامها بدفع تعويض وقدره مائتي ألف ريال مع سداد أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. ثم عقدت لها جلسة أخرى بتاريخ 6\4\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجابت قائلة: أجاب قائلا لم يزودني وكيل المدعى عليها بالمستندات المرفقة عبر النظام هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها هل كانت استلام الإرساليات محل الدعوى في وقت واحد أم أوقات متفرقة أجاب قائلا أنها كانت متفرقة وكان خلال أربعة أشهر تقريبا فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة لكي يطلع على المستندات ويرفق رده عبر النظام ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقدت لها جلسة أخرى بتاريخ 28\4\1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام برقم:4410346662 مقدمة من وكيل المدعى عليها مدعمة بالأسانيد ونصها: أقامت المدعية دعواها على زعم من القول بأنها قامت بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بناء على طلبها واتفاق فيما بينهما على توريد المواد الغذائية بالإرساليات المذكورة بصحيفة دعوى المدعية، وهذا في جله غير صحيح جملة وتفصيلاً فضلا عما تم حال استلام الارساليات تبين تغيير المرسل وصفا وقيمة عما هواء متعارف عليه في السوق، فضلا عن وجود تلفيات عظيمة بها بموجب تقارير من شركتين معتمدتين (شركة (...) المحدودة)، والشركة (...) المحدودة، مما ألحق بالمدعى عليها خسائر فادحة تسببت فيها المدعية على النحو الذي سيرد تفصيلا، نوجز دفاعنا على طلب رفض دعوى المدعي، مع تقديم طلب عارض بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي اصابت المدعى عليها وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، فما جاء بدعواها غير صحيح جملةً وتفصيلاً في، وليس لها من الشرع قبولاً أو تصحيحاً ولا من النظام ترجيحاً لما يلي: (أولاً):- الثابت أن بعض الارساليات بها تلفيات، منها ماهو تالفا بنسبة مائة بالمائة، ومنها ماهو تالف بنسب متغايرة على النحو التالي:- (1):- الحاوية المبردة رقم (...) قدرت نسبة التلفيات بها بمقدار 35%% نسبة 12% متعفن، ونسبة 23% تالفة بها تغيير باللون 1575كرتون من الخس الطازج وارجعت الشركة الفاحصة أن تلف البضائع راجع بسبب خلل في طريقة التخزين والنقل من قبل المدعى، وقد تم اخطار المدعية بذلك (مرفق 1) (2):- الحاوية رقم (...) النوع خس آيس بيرغ نسبة التالف 76% نسبة 28% متعفن، 48%بها تغير في اللون وارجعت الشركة الفاحصة وارجعت الشركة الفاحصة أن تلف البضائع راجع بسبب خلل في طريقة التخزين والنقل من قبل المدعي وقد تم اخطار المدعية بذلك (مرفق 2) (3):-الحاوية رقم 2418 صندوق من البرتقال نسبة التاف ما يعادل 17% نسبة 5,31% مصاب بأضرار خارجية،11،64% حبات ذات القشرة الطرية وارجعت الشركة الفاحصة أن تلف البضائع بقولها:" أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه(مرفق3). (4):- الحاوية رقم 2418 صندوق من البرتقال نسبة التالف 23%على النحو المبين بتقرير شركة الخدمات البحرية المحدودة أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه (مرفق4). (5): الحاوية رقم 2418 صندوق من البرتقال نسبة التالف 23%على النحو المبين بتقرير شركة الخدمات البحرية المحدودة أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه (مرفق5). (6):- الحاوية رقم (...) صندوق من البرتقال نسبة التالف 21،89%على النحو المبين بتقرير شركة الخدمات البحرية المحدودة أن السبب المحتمل للضرر هو حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضا، فضلا ان حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا او أدت الى تفاقمها وقد اخطرت المدعية بالتقرير وأقرت بما ورد بمتنه (مرفق6). (ثانيا):- وحيث انه من الثابت ان نسبة التلف المذكورة آنفا في الارساليات المشار اليها أي ان كل وحدة من الارسالية بها تلف بنسبة المذكورة وفي العرف الجاري والواقع العملي اذا تلفت الثمرة بالنسبة المذكورة فلا تصلح للاستخدام الآدمي أو عرضها للبيع، بل تباع كعلف مواشي، وهذا ما تم وفقا لفواتير البيع،وقد تسببت بخسائر فادحة للمدعى عليه، وقد اعدت تقارير من الشركتين الفاحصة على النحو المبين آنفاً وقامت بتقدير الخسائر وتم تصوير الفاكهه وما أصابها من تلف، وكان ذلك الضرر راجع للمدعية، فقد أرجعت تلك التلفيات حسب ماورد بالتقرير إلى حالة ما قبل الحصاد وما بعده أيضاً مع الاخذ في الاعتبار أن حالة التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة التي تعرضت لها الحاوية أثناء النقل قد تسببت في نمو البكتريا أو أدت إلى تفاقمها، وقد أوضحت التقارير المعدة من الشركة الفاحصة بقولها:" لوحظ أن الثمار مصابة بالتعفن والتبقع الزيتي والإصابة الخارجية والقشرة رطبة. كما وردها مذكرة أخرى برقم:4410448620 مقدمة من وكيل المدعية مدعمة بالأسانيد تضمنت ردا على بينات المدعى عليها ونصها: إن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا بل هو حجة عليها وأوجز جوابي على ما ذكرت في النقاط الاتية: اولاً: اقرت المدعى عليها بالعلاقة كما اقرت في البند رابعاً من جوابها باستلام ثلاثة عشر ارسالية وهذا الإقرار حجة عليها وما يخص الارسالية الرابعة عشر محل الفاتورة رقم (...) وتاريخ 12/08/2021م حاوية رقم (...) بمبلغ وقدره (14.962.50 (...) ثابت استلامها من قبل المدعى عليها بموجب البيان الجمركي وبوليصة شحن باسم المدعى عليها "مرفق صورة الفاتورة والبيان الجمركي وبوليصة الشحن لفه رقم1". ثانياً: إن ما ذكرته المدعى عليها من حيث التلفيات في البضاعة محل الدعوى وانه تم اخطار موكلتي بذلك غير صحيح جملة وتفصيلا ولم تقدم بينتها على ما تدعيه والتقارير التي تستند عليها لا صحة لها ولا تعلم عنها موكلتي وليس لها أي حجية في الاثبات كونها مصطنعة من طرفها والدليل على ذلك ان جميع المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها لموكلتي لاحقه لتلك التقارير حيث تم سدادها بموجب حوالات بنكية خلال الفترة من 08/04/2021م حتى تاريخ 15/07/2021م "مرفق صورة الحوالات البنكية لفه رقم2" بينما التقارير المصطنعة أربعة تقارير ثلاثة منها بتواريخ 22/03/2021م، 08/03/2021م، 17/03/2021م أي انها قبل سداد المدعى عليها لموكلتي أي مبالغ مالية فلو ان تلك التقارير صحيحة وكانت موجودة وثبت للمدعى عليها ان البضاعة تالفة كما تدعي لامتنعت عن دفع تلك المبالغ، بل ان ما يدل عدم صحة ما تدعيه من وجود تلفيات في البضاعة وانه تم استخدامها كعلف للمواشي ما يلي: 1- ان جميع الخضروات والفواكه الواردة من خارج المملكة يلزم معها شهادة صحية للمنتج من بلد المنشأ صادره من الجهات الرقابية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالإضافة الى شهادة صحية نباتية للمنتجات ذات الأصل النباتي بناء على شروط ومتطلبات فسح المنتجات الغذائية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وعند وصول البضاعة لأي من المنافذ البرية والبحرية والجوية تتم عمليات المعاينة والفحص وتحليلها في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفسح عن البضاعة قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وجميع ذلك ينفي ما تدعيه المدعى عليها. 2- سداد المدعى عليها جزء من قيمة البضاعة وتصرفها فيها يدل على انها صالحة وانه لا يوجد بها عيب ويدل على رضائها بها بحالتها التي اسُتلمت عليها فمن غير المسلم به أن تقوم المدعى عليها بسداد جزء من ثمن البضاعة مع علمها بأنها تالفه حسب زعمها فالمبالغ المسددة من قبلها لاحقة للتقارير التي تستند عليها جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية "159/21" (الرضا بالعيب إما أن يكون صريحا وإما أن يكون بالدلالة ومجالها الأفعال أو التصرفات، وذلك بأن يوجد من المُشترى بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل على الرضا بالعيب). 3- سكوت المدعى عليها طوال هذه المدة وعدم ادعائها العيب الا بعد مطالبتها بالمبالغ المترتبة في ذمتها فلم تخطر موكلتي بتلك التلفيات التي تدعيها او بالتقارير المقدمة منها بل لماذا لم تطالب موكلتي بالأضرار التي تدعيها؟ وهذا دليل ان التقارير المقدمة مصطنعة منها لأكل مال موكلتي بالباطل. 4- استلمت المدعى عليها البضاعة محل الدعوى بموجب أربعة عشر شحنة على مدار ثمانية أشهر وهذا دليل على سلامتها فلو انها تالفه او غير صالحة لرفضت استلامها وامتنعت عن طلبها بل لأوقفت التعامل في حينه. ثالثاً: ان اعتراض المدعى عليها على الأسعار مردود عليه حيث ان الأسعار ثابتة بموجب بوليصة الشحن والبيان الجمركي والتي على أساسها قامت المدعى عليها بسداد الضريبة الجمركية "مرفق الفواتير محل المطالبة وبوليصة الشحن والبيان الجمركي لكل فاتورة لفة رقم 3" ولا يستقيم عقلاً ان تقبل المدعى عليها سداد الضريبة الجمركية للبضاعة محل الدعوى بأسعار أعلى من السعر المتفق عليه مع موكلتي بل لا يوجد أي خطاب او شكوى من قبل المدعى عليها عن الأسعار وهذا ان دل على شيء انما يدل على محاولة المدعى عليها اكل مال موكلتي بدون وجه حق. لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت ولإقرار المدعى عليها باستلام البضاعة ولثبوت الثمن بموجب البيان الجمركي وبوليصة الشحن ولعدم تقديم المدعى عليها بينة تثبت ما تدعيه من تلفيات وما قدمته من تقارير مصطنعة لا حجية لها في الاثبات بل ينفي وجود العيب تصرف المدعى عليها في البضاعة وسدادها مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة دولار من ثمن البضاعة بعد تاريخ التقارير التي تستند عليها (أي بعد علمها بالعيب كما تدعي) مما يدل على عدم صحة ما تدعيه امل من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها المرصودة بلائحة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية البينة على طلبه أتعاب التقاضي أجاب قائلا: أحصر دعواي في الطلب الأول مع الاحتفاظ بحقي في رفع دعوى بأتعاب التقاضي مستقلة إذا ثبت لي حق هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها هل لديهما ما يضيفانه أجاب كل واحد منهم بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩٤,٩٤٧) أربع مائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مائة وسبعة وأربعون ريال سعودي. وبما أن المدعى عليه كان متخبطا ومتناقضا في جوابه ففي البداية أنكر وجود الاتفاق ثم يدفع بعدم كون السلعة موافقة للمواصفات ثم يقر باستلامه للسلعة -وقد كان استلامه للسلع المشحونة على دفعات متفرقة مما يدل على صحة كلام المدعية وأنه لو لم يرض بحالة السلعة لما استمر في استلامها- ثم دفع المدعى عليه بأن السعر كان مرتفعا عن المتعارف عليه،فاستلام المدعى عليه للسلع محل الدعوى يعد إقرارا ضمنيا منه برضاه بالسلعة وسعرها ومواصفاتها، وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، ولا ينال من ذلك تقديم المدعى عليه للتقرير المعد من خبير من قبله فقد طعن وكيل المدعية بعدم صحته، فالذي ظهر للدائرة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه وأما دفوعه المتناقضة فهي خالية عما يسندها من الأدلة والبراهين فهي دفوع مرسلة عدى التقرير المقدم وقد طعن بصحته وكيل المدعية مما يسقط الاحتجاج به، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم الفواتير المؤيدة لدعواه ومع كل فاتورة بوليصة شحن للمدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال (494.947)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430529641 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470067205 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩٤,٩٤٧) أربع مائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مائة وسبعة وأربعون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 10/05/1444هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال (494.947)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 24/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعى عليها)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (10/05/1444هـ) في القضية رقم (4470067205) القاضي: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) التجارية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال (494.947)؛ لما هو موضح بالأسباب.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث