حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430336811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182883/1444
رقم الحكم:4430336811
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182883 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430336811 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٨٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة (...) المحدودة شركة (...) لخدمات حجاج الداخل المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر وكيل شركة (...)، ولم يحضر ممثلي باقي المدعى عليهما، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره: (١,٩٤٧,٤٤٠) يمثل المتبقي من عقد الإعاشة المبرم بين أطراف الدعوى، علما بأن المبلغ المستلم قدره: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال حين توقيع العقد، وذكر بأن العقد مع المدعى عليهم بصفتهم الطرف الثاني من العقد متضامنين، وذكر بأن بينة موكله على تنفيذ العقد فواتير بشراء البضائع والمعدات والتعاقد مع العمال والشركات لتوريد الأدوية والمواد الغذائية، ثانيا: شهادة الشهود، ثالثا: طلب مخاطبة وزارة الحج، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة دفع بأن المدعي لم يخطر موكلته، وأن العقد نص على حل الخلاف وديا، فأفهمته الدائرة بتجاوز الدفع الشكلي فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام وتزويد خصمه بنسخة منها، كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم ما يثبت الإخطار والرد على إجابة المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليهم جاء فيها: أن ما ذكره من تعاقد المدعي مع موكله من تاريخ وقيمة العقد والمبلغ المستلم فهو صحيح، وأما ما ذكره من استحقاقه لمبلغ العقد وتنفيذه فهو غير صحيح، والصحيح أن العقد المبرم بينهم قد نص البند السابع منه بفقرته السادسة على أنه: "يعتبر العقد ساريًا ومنتجًا لآثاره القانونية من تاريخ تصديقه من قبل الجهة المختصة بوزارة الحج والختم عليه، ولا يعتد بأي إضافة إلى شروطه أو بنوده أو التزاماته إلا إذا كان مكتوبا وموقعا من الطرفين أو ممن يمثلهما نظاما وملحقا بالعقد بعد اعتماده من الجهة المختصة بوزارة الحج"، ولأن العقد لم يتم اعتماده من قبل الجهة المختصة وهي وزارة الحج والعمرة كما هو منصوص عليه في هذه الفقرة فهو غير ملزم أو منتج لآثاره النظامية، كما أن المدعي لم يلتزم ببنود العقد حيث لم يوفر التجهيزات المطلوبة ولا العمالة اللازمة قبل بدء الموسم في التاريخ المتفق عليه في العقد، والشاهد على ذلك إقرار خطي مكتوب صادر من الطباخ الذي أحضره المدعي للقيام بالعمل إلا أنه لم يستطع القيام بالعمل وذلك بسبب عدم التزام المدعي بإحضار فريق مساعد له أو عمالة، ثم مارس موكله حقه وفقا للعقد بما نص عليه بالبند السادس بفقرته الثالثة ونصها: "في حال عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ الخدمة أو استكمالها بعد استيفاء الضمانات البنكية، فعلى الطرف الأول السرعة في تعيين البديل لحل المشكلة وسد العجز بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بوزارة الحج والرجوع بقيمة التكلفة على الطرف الثاني"، فقام موكله بإشعار المدعي بفسخ العقد وتم التعاقد مع متعهد بديل وتم توثيق عقده من الجهة المشرفة وزارة الحج وتم إشعار المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بهذا الإجراء وحضر مندوب من قبلهم وتابع العمل. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ ((...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن وجود عقد مصدق لموكله عبر وزارة الحج ذكر بأن العقد موثق ومصدق من وزارة الحج، إلا أنه ليس بحوزته وطلب إثبات رده الكتابي المتضمن: (صاحب الفضيلة: بالرجوع لموكّلي أفاد أنه تمت المصادقة على العقد من قبل وزارة الحج، ولكن ليس بحوزته النسخة المصادق عليها، وإنما مسجلة لدى وزارة الحج في النظام الإلكتروني، ومما يؤكد ذلك ويؤيده أن العقد منتج لآثاره حيث أرفقنا الفواتير التي تثبت التنفيذ، وأشرنا إلى البيّنات في الجلسة الأولى، ونطلب من فضيلتكم مخاطبة وزارة الحج للتثبت من ذلك والتأكد من كون العقد تمت المصادقة عليه)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ذلك وطلب رفض الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره: (١,٩٤٧,٤٤٠) يمثل المتبقي من عقد الإعاشة المبرم بين أطراف الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة بين طرفي الدعوى بناء على العقد المبرم بين الطرفين وإقرار وكيل المدعى عليهم بصحته، وبما أن وكيل المدعى عليهم دفع بأن العقد المبرم بين طرفي الدعوى غير ملزم ولا منتج لآثاره النظامية حيث لم يتم اعتماده من قبل الجهة المختصة وهي وزارة الحج والعمرة كما هو منصوص عليه في البند السابع منه بفقرته السادسة وهي: "يعتبر العقد ساريًا ومنتجًا لآثاره القانونية من تاريخ تصديقه من قبل الجهة المختصة بوزارة الحج والختم عليه، ولا يعتد بأي إضافة إلى شروطه أو بنوده أو التزاماته إلا إذا كان مكتوبا وموقعا من الطرفين أو ممن يمثلهما نظاما وملحقا بالعقد بعد اعتماده من الجهة المختصة بوزارة الحج"، وبما أن المدعي لم يقدّم بينته على تصديق العقد، كما لم يقدّم البينة على التنفيذ الفعلي للعقد وذلك بتسليم الوجبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٨٢٨٨٣)؛ لما هو موضح بالأسباب.