حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430503496

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430503496

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439202894 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503496 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم439202894 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:(يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)للتجارة والمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٩٨٠٠٠٠) مليون وتسع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي بسبب نظرا في ما تم الاتفاق عليه في العقد بالتزامكم بتجديد رخصة فئة ج او دفع ما يعادلها بما تم تقديره بالعقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: اولاً: تجديد الترخيص فئة (ج) او دفع ما يعادل بقيمته 650.000 ستمائة وخمسون ألف ريال بحسب ما هو منصوص بالعقد بدفع رأس المال للمسوغات التالية: (نظرا فيما تم الاتفاق عليه في العقد بالتزامكم بتجديد رخصة فئة ج او دفع ما يعادلها بما تم تقديره بالعقد. ثانيا: المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها50000 خمسون ألف ريال). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه اصالة، ثم قدم وكيل المدعية لائحة دعوى محررة تضمنت التالي (اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيل عن المدعية شركة (...)للتجارة والمقاولات بدعواي ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)للتجارة والمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وحصة الشريك من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٩٨٠٠٠٠) مليون وتسع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2) المدعى عليه و الشريك (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، حيث ان المدعى عليه قدم بموجب العقد جزء من حصته برأس مال الشركة ترخيص ممارسة نشاط تأجيري صادر من وزارة النقل رخصة فئة ج مع التزامه بتجديدها او دفع ما يعادلها بما تم تقديره بالعقد قدره 650000 ريال ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي بسبب نظرا في ما تم الاتفاق عليه ولعدم امكانية المدعى عليه من التزامه بتجديد الترخيص على فئة ج ترتب عليه اداء ما يعادل قيمته بحسب المتفق عليه. اطلب الزام المدعى عليه: بدفع ما يعادل بقيمته 650.000 ستمائة وخمسون الف ريال بحسب ما هو منصوص بالعقد بدفع رأس المال للمسوغات التالية: (نظرا في ما تم الاتفاق عليه في العقد بالتزامكم بتجديد رخصة فئة ج او دفع ما يعادلها بما تم تقديره بالعقد). ثانيا: المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها50000 خمسون الف ريال). وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر انه يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر موضوع الشراكة كونها شركة عنان فأفهمته الدائرة بتقديمه جواب موضوعي فطلب مهله لذلك. وفي 29/11/1443هـ قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت (فضيلة القاضي قبل الرد على الدعوى نريد ان نلخص الوقائع / قبل توقيع عقد الشراكة كان لدي ترخيص مقيد في هيئة النقل بحسب الاشتراطات القديمة, والترخيص المقيد بمعنى انه يوجد لدي طلب ترخيص وليس ترخيص نهائي, ولا يحق لي العمل بالنشاط حتى استخراج الترخيص النهائي, وانه حسب شروط وزارة النقل القديمة فإنه يجب توفير 50 سيارة لإصدار ترخيص داخل مدينة الرياض ولا يشترط ان تكون السيارات جديدة, وانه كان يلزمني فقط اكمال عدد 50 سيارة لإصدار الترخيص المستثنى , والشريك الاخر لا يمتلك ترخيص داخل مدينة الرياض، وكان يمتلك عدد من السيارات المستعملة وكان يرغب بالعمل بترخيص رسمي داخل مدينة الرياض والتقت رغبتنا بالشراكة لان شريكي لم يستطع استخرج رخصة من هيئة النقل بسبب الشروط الجديدة حيث ان الشروط الجديدة لهيئة النقل تشترط وجود عدد 100 سيارة جديدة بطاقة جمركية لإصدار الترخيص, فقامت الشراكة بيننا حتى نصدر الرخصة النهائية من هيئة النقل لأنه بالشراكة فإننا نستطيع اكمال عدد ال 50 سيارة لإصدار الرخصة, وان عقد الشراكة كان بتاريخ 21/03/1442هـ, وانه بعد الشراكة وبتاريخ 04/04/1442هـ تم اصدار الترخيص النهائي من هيئة النقل بالترخيص رقم (...), وانه بتاريخ 26/07/1442 تم عمل اتفاقية تشغيل داخلية بأن يكون السيد (...) مديرا للشركة وهو ابن لشريكي (...), وبعد ادارته للشركة بشكل سيئ قام برفع هذه القضية علي, لذلك فإن جوابي على ما أدعوه بأني قدمت ترخيص ممارسة نشاط السيارات عند بداية الشراكة او التزامي بتجديد ترخيص هيئة النقل فذلك غير صحيح والصحيح هو اني قدمت ترخيص مقيد عند توقيع العقد وهو ترخيص لا يخول لحامله العمل في النشاط بل انه اثبات انه تم تقديم طلب ترخيص من هيئة النقل وحسب عقد الشراكة فإني التزمت بإصدار الترخيص المستثنى النهائي وقد تم اصداره بتاريخ 04/04/1442هـ برقم ترخيص(...) حيث ذكر في عقد الشراكة في البند السادس في الفقرة رقم 4 (في حال لم يتم اصدار الترخيص المستثنى. فيتحمل الطرف الاول خسائر نقل ملكيات السيارات للطرف الثاني وكافة الخسائر)) وفي جلسة 29/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر المدعى عليه أنه قدم جوابه على مذكرة المدعي عن طريق النظام صباح هذا اليوم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع مع إرفاق بينته على اشتراط تقديم الترخيص من المدعى عليه فاستعد بذلك. وفي 16/2/1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية تضمنت (لا صحة لما دفع به المدعى عليه من ادعاءات باطلة وكلام مرسل لا بينة عليه، والصحيح إن المدعى عليه لم يلتزم بتجديد الترخيص على فئة (ج) بحسب ما تم الاتفاق عليه، فقد قدم حصته من راس المال على ترخيص فئة (ج) مع التزامه بتجديدها أو دفع ما يعادلها بما تم تقديره بالعقد (650000 ستمئة وخمسون ألف ريال) (مرفق الاتفاق)، وقد أقر المدعى عليه بذلك على نفسه بقوله: " فإني التزمت بإصدار الترخيص المستثنى النهائي وقد تم اصداره بتاريخ 04/04/1442هـ برقم ترخيص(...) حيث ذكر في عقد الشراكة في البند السادس في الفقرة رقم 4 (في حال لم يتم اصدار الترخيص المستثنى. فيتحمل الطرف الاول خسائر نقل ملكيات السيارات للطرف الثاني وكافة الخسائر)"، كما أنه قد ترتب على ذلك عدة مخالفات ونرفق لكم صور منها، فقد حددت لائحة نشاط التأجير عدة فئات لتراخيص ممارسة النشاط كما لا يخفى فضيلتكم، وحددت لكل فئة شروطا وأماكن العمل والحد الأدنى لعدد السيارات وغير ذلك من الاشتراطات، وحيث أن أتعاب المحاماة تعد من الاضرار التي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظر القضية؛ عليه فإننا نطلب: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (650000 ستمائة وخمسون ألف ريال بحسب ما هو منصوص بالعقد. 2- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (50000 خمسون ألف ريال)) وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (650.000) ستمائة وخمسون ألف ريال؛ وذلك قيمة ترخيص قدمه كحصة في الشركة المدعية، تأسيسا على أن المدعى عليه التزام بتجديد الترخيص أو دفع ما يعادل قيمته وهو مبلغ المطالبة حسب الاتفاق. ولما كان الثابت أن المدعى عليه كان يملك الشركة المدعية وكان الترخيص من موجوداتها، وتنازل عن نصف الشركة المدعية ل(...) ولما نصت الفقرة الرابعة من البند السادس في العقد المبرم بين المدعى عليه و(...) على أنه (في حال لم يتم اصدار الترخيص المستثنى. فيتحمل الطرف الأول – المدعى عليه- خسائر نقل ملكيات السيارات للطرف الثاني وكافة الخسائر)؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أنه ليس للمدعية المطالبة بقيمة الترخيص ما دام الترخيص من موجودات الشركة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430503496 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم439202894 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (650.000) ستمائة وخمسون ألف ريال؛ وذلك قيمة ترخيص قدمه كحصة في الشركة المدعية، تأسيسا على أن المدعى عليه التزام بتجديد الترخيص أو دفع ما يعادل قيمته وهو مبلغ المطالبة حسب الاتفاق، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال؛ يمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما يعادل حصته بما تم تقديره بالاتفاق بقيمة (650.000) ستمائة وخمسون ألف ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وتمسك بما سبق تقديمه كما حضر المستأنف ضده وتمسك بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430302726) المؤرخ في 10 /05 /1444هـ الصادر في القضية رقم (439202894)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث