حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430331842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213544/1444
رقم الحكم:4430331842
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213544 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430331842 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470213544 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح مبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وفيما يخص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل بتشغيل الأموال في المساهمة العقارية، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة مساهمة عقارية، وقد بدأت الشراكة في 1436/06/12هـ الموافق 2015/04/01م، والشراكة حالياً منتهية بسبب مضي مدة الشراكة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها يتمثل في سند القبض والشيك، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، بالإضافة إلى أضرار التقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك مسحوب على بنك (...) لأمر المدعية، بمبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، برقم (540971)، وتاريخ 2015/04/01م، ممهور بتوقيع المدعى عليها. 2- سند قبض مطبوع على مطبوعات المدعى عليها المتضمن استلام المدعى عليها مبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال من المدعية، برقم (1032) بتاريخ 2015/04/01م، مقابل مساهمة عقارية، ممهور بتوقيع المستلم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ: وفيها حضر المدعي بالوكالة كما تبين حضور المدعى عليه وكالة. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في 1436/06/12هـ الموافق 2015/04/01م، والشراكة حالياً منتهية بسبب مضي مدة الشراكة، وقدم في سبيل إثبات ذلك سداد المبلغ الشيك، وإقرار المدعى عليها بمطبوعاتها على استلامها المبلغ محل المطالبة، كما يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه لا يقبل الصلح ويطلب الاستمرار في الدعوى، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً عن الجواب، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28هـ: وفيها حضر المدعي بالوكالة كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليها، ونصها: " أنه من الناحية الشكلية فقد سبق الفصل في هذه الدعوى بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة الموقرة برقم (4430035297) وتاريخ 1444/03/08هــ، حيث لم يصلنا خطاب من المدعية قبل خمسة عشر يوماً قبل إقامتها لهذه الدعوى، كما أنه من الناحية الموضوعية فقد تقدمت المدعية بدعوتين قبل إقامة دعواها الأخيرة، ففي الدعوى الأولى والمقيدة بالرقم (3439074064) بالمحكمة العامة برأس تنورة، زعمت بأنها: " لقد أقرضت المدعى عليها موكلتي مبلغاً قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال شيك، بتاريخ 1436/06/12هـ، على أن يُرد دفعة واحدة بتاريخ 1439/07/15هـ، وقد حل كامل المبلغ في ذمتها، ولم تسلمني أي جزء من مبلغ القرض"، والدعوى الأخرى مطابقة تماماً لهذه الدعوى ومقامة ضد موكلي (...)، وأثناء نظر الدعوى وجهتها ضد شركته الاستثمارية وصرُف النظر عنها، حيث أنه ليس لدى موكلتي سوى عقار واحد فقط ولا تملك غيره والمدعية تعلم علم يقين بذلك وهو سبب دخولها كمساهمة في الاستثمار بهذا المخطط لتطويره، فمن المستغرب بأن تتقدم بدعوى المطالبة بإعادة المبلغ، ثم دعوى للمطالبة بالأرباح ثم بعد ذلك تطلب إعادة المبلغ. وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل بها". كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعية، ونصها: "أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث أن ما ذكره من سبق الفصل في الدعوى فهذا غير صحيح حيث أن الدعوى التي أشار لها وكيل المدعى عليها برقم (4430035297) مقامة على (...) بصفته الشخصية، وأما دعوانا الماثلة فهي مقامة على شركة (...) وشركاؤه، لكون المدعى عليها هي من استلمت مال موكلتي مبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال في المساهمة العقارية، وذلك بموجب سند القبض الصادر على محررات المدعى عليها، وعليه فإن الصفة في هذه الدعوى منعقدة وصحيحة في مواجه المدعى عليها، وأما بشأن ما ذكر وكيل المدعى عليها بعدم إخطارنا للمدعى عليها قبل (15) عشر يوماً من إقامة الدعوى، حيث أنه صدر تقرير تعذر الصلح من قبل منصة تراضي وتمت إحالة الدعوى للمحكمة، فإن الدعوى تكون مستوفية لكافة إجراءاتها الشكلية، وأما بشأن ما يدعي وكيل المدعى عليها بأنه ليس لدى الشركة سوا عقار واحد فقط ولا تملك غيره، وأن موكلتي تعلم ذلك يقيناً، حيث أنه عندما أقر وكيل المدعى عليها برابطة مساهمة عقارية بين موكلته وموكلتي وأن موكلتي ساهمت مع المدعى عليها، وهذا إقرار صريح باستلام المدعى عليها مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال، كما لم تنكر المدعى عليها سند القبض المحرر على مطبوعاتها ولم تناقشه، وفي هذا دلالة واضحة وصريحة على صحة استلامها مبلغ المساهمة، كما أن ما يدعي وكيل المدعى عليها أن موكلتي تعلم أنه لا يوجد سوا عقار واحد ولم يقدم البينة على ذلك، وهو مجرد ادعاء مرسل لا أساس له من الصحة، وعليه يتضح من ردود وكيل المدعى عليها مطلهم وظلمهم لموكلتي بمحاولة إثارة أن العقار (محدد) وهو خلاف الصحيح، وذلك لكي تحكم المحكمة بعدم الاختصاص على أن الصحيح والثابت بموجب سند القبض أن المساهمة في عقار غير محدد، وأما بشأن ما يدفع به وكيل المدعى عليها بسبق إقامة الدعوى أمام المحكمة العامة برأس تنورة برقم (3439074064)، وأجيب عنه بأن هذه الدعوى مشطوبة ولم تحضر موكلتي فيها أي جلسة من جلساتها وتم اعتبارها كأن لم تكن، حيث أن موكلتي قيدتها عن طريق مكتب خدمات قبل استشارة المحامي، كونها سيدة مسنة تجاوزت السبعون عاماً ومصابة بمرض السرطان، وتجهل الأنظمة وتكييف الدعاوى. ولكل ما سبق ذكره ولإقرار المدعى عليها باستلام مبلغ المساهمة من قبل موكلتي بالإضافة لسند القبض والشيك المحرر لصالح موكلتي فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال أتعاب المحاماة". ثم اكتفى الطرفين بما تقدم. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال مقابل تشغيلها بالمساهمة العقارية كمت مدون بوقائع الدعوى بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وبما أن المدعى عليه دفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على الصك الصادر برقم (4430035297) تاريخ: 23 /01 / 144 ه. برقم القضية (449042281). وبما أن من شروط إعمال قاعدة عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها توافر شرطين: الأول: اتحاد الموضوع. الثاني: اتحاد الصفة، وبما أن اتحاد الصفة منعدم بما دفع به المدعى عليه من عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على الصك الصادر برقم (4430035297) تاريخ: 23 /01 / 144 ه. برقم القضية (449042281). حيث ان المدعي أقامها في مواجهة (...) بصفته الشخصية. وأما في هذه الدعوى الماثلة أمامنا أقامها المدعي بمواجهة شركة (...) وشريكة ذات السجل التجاري رقم (...) واستناداً إلى المادة السادسة والثمانون من نظام الاثبات "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". وأما ما دفع به المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى كون أن المساهمة العقارية قد تمت في مشروع محدد؛ وبما أن المدعي دفع بوجود إقرار من المدعى عليه عبارة عن سند قبض من قبل المدعى عليه حيث نص فيه: " وذلك مقابل مساهمة عقارية لمدة ثلاث سنوات..... ". وبما أن المدعى عليه لم يقيد فيها بعقار محدد وبناء على التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (إذا كان غرض شركة المضاربة أو الاستثمار أو نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار) وبما أن وكيل المدعى عليه لم ينكر صحة السند القبض الصادر من موكله؛ واستناد الى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". مما يتعين معه اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وأما عن طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام شركة (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ المدعية: (...) رقم الهوية (...). مبلغ وقدره: (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة ألف ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ المدعية: (...) رقم الهوية (...). مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال مقابل أتعاب المحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث