حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430336800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470029472/1444
رقم الحكم:4430336800
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029472 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430336800 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٤٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ: ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م أجر موكلي المدعى عليه طرمبات بنزين الكائنة بمحطة(...) بمدينة (...) لمدة (٣) ثلاثة سنوات هجرية وقيمة الأجرة: (٩٢٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره: (٢,٥٤٥,٣٣٣.٠٠) مليونان وخمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد بدفعتين لكل سنة، وقد سدد المدعى عليها من ثمن الأجرة: (١,٣٢٤,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال سعودي إيجار السنة العقدية الأولى بعد توقيع العقد وجزءًا من إيجار السنة الثانية، والمبالغ حالة السداد هي: (١,٢٢١,٣٣٣.٠٠) مليون ومئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، لبقية مدة العقد حتى تاريخ: ٧/١٢/١٤٤٢ه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وفترة المطالبة من تاريخ: ١٤٤٠/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠م، حتى: ١٤٤٢/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٧م)، وذكر بأن بينته على الدعوى العقد المرفق بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينة موكله على سداد جزء من قيمة العقد استمهل لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة: ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه، تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي ما استمهل لأجله عبر تبادل المذكرات، وتعذر على الدائرة الاطلاع على المذكرات، فأفهمت الدائرة بتقديمها عبر البريد الإلكتروني للدائرة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي لأن العقد هو عقد إيجار للطرمبات والأرض التابعة لها فهي أجرة عقار، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بصحة أن مساحة موقع الطربمات هي ضمن أجرة الطرمبات، وباطلاع الدائرة على العقد تبين صحة ذلك ثم ذكر الطرفان بأنه سبق نظر الدعوى في المحكمة العامة بالطائف وصدر بها حكم كأن لم تكن، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بثمن إجمالي قدره: (٢,٥٤٥,٣٣٣.٠٠) مليونان وخمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، ناشئة عن عقد إيجار أرض شاملة للطرمبات الموجودة فيها، ولما كانت مطالبة المدعي تتعلق بعقد أجرة عقار محدد، ولما كانت الدعاوى المتعلقة بالعقارات من اختصاص المحاكم العامة، حيث نصت المادة الحادية الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة: (بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع، أو الإخلاء، أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك)، وبذلك تخرج هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٢٩٤٧٢)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث