حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430352490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219468/1444
رقم الحكم:4430352490
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219468 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430352490 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٤٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مكينة لحام لمدة (١)سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وبثمن إجمالي قدره (٤٠,٤٦١.٢٣) أربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال و ثلاثة وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٠,٧٧٢.٧٣) عشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال و ثلاثة وسبعون هللة، بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي(٢٠,٧٧٢.٧٣) عشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال و ثلاثة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٤م، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٤م حتى ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٥م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٧٧٢.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٤م إلى ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٥م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الإيجار. المبرم بين الطرفين. ٢- محضر التسليم. ٣- محضر إعادة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وذكر بأنه تم تسوية مبلغ المطالبة محل الدعوى إلى مبلغ وقدره (١٦,٨١١) ستة عشر ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال، وقد استلمتها المدعية نقداً من المدعى عليه، وعليه تطلب موكلته إنهاء الدعوى لما تم التسوية إليه. وعليه قرر الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد قررت تنازلها عن الدعوى لوفاء المدعى عليه بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.