حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430301881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077581/1444
رقم الحكم:4430301881
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077581 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301881 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧٥٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) للشحن شركة الشخص الواحد المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم بنقل البضائع المتمثلة في: (دراجات و ألعاب اطفال)؛ عن طريق البر و الجو، على أجر بمبلغ قدره (٨١،٩٦٨) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريالا، كما ذكر بأن المدعى عليها لم تسدد من مبلغ الأجرة شيئا. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١,٩٦٨) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريالا مقابل أجرة النقل، وقدم لطلبة المستندات التالية: ١- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدرة (٤٠,٩٨٤) أربعون ألفا وتسعمائة واربع وثمانون ريالا برقم (٠٩٥٣/٢١/INV /١٣٩) وتاريخ ٠٤/ ٢٠٢١/٠٧م، ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدرة (٤٠,٩٨٤) أربعون ألفا وتسعمائة واربع وثمانون ريالا، برقم (١٠٨٠/٢١/INV / ١٣٩) وتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوبها رغم تبلغها. وقدم وكيل المدعية إقراره بأن المدعى عليها قامت بسداد القيمة المطالب بها، وعليه فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١٩٦٨.٠٠) وذلك قيمة نقل بضائع، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة. نص الحكم: فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.