حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430503515
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470261234/1444
رقم الحكم:4430503515
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261234 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503515 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470261234 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (300,000.00) ثلاثمائة ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (91,000.00) واحد وتسعون ألف ريال، ونشاط الشراكة استثمار، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام بالاتفاق بين الأطراف)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفوي)، وعليه أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال البالغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال للأسباب الآتية: (المدعى عليها انقطعت عن تسليم المدعي أية أرباح أو تقديم أية حسابات خلال تلك المدة) استنادًا على (سند قبض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي غير مسترد). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/12/1443هـ وفيها حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بالوكالة رقم (بالوكالة رقم (...))، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وذلك من خلال مهمة التبليغ رقم: (183159728) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه:(يطالب موكلي المدعى عليها برد مبلغ قدره 300 ألف ريال مع تقديم كشف حساب بصافي الأرباح عن المدة من تاريخ 10/1/1441هـ، حتى تاريخه وذلك بناء على الاتفاق بتاريخ 10/1/1441 الحاصل بينهم بأن تستلم المدعى عليها من موكلي المبلغ الموضح لفتح حساب بالمكتب وشراء بطاقات وتقسيطها مع العلم بأن المكتب مسؤول عن المتابعة. وقد اتفق مع المدعى عليها بأن تستلم المدعى عليها كامل المبلغ الموضح وذلك نظير الاستثمار في شراء بطاقات وتقسيطها وذلك نظير الأرباح التي تنتج عن ذلك وعليه التزم موكلي بتسليم المبالغ الموضحة بموجب سند قبض رقم (28146) مؤرخ 10/1/1441هـ الذي يفيد بأن موكلي حول مبلغ 225 ألف ريال تحويل بنك (...). كما أن موكلي سلم المدعى عليها باقي المبلغ بموجب سند القبض رقم (28187) تاريخ 1/2/1441هـ الذي يفيد بأن موكلي حول للمدعى عليها باقي المبلغ وهو 75 ألف ريال. وعليه يكون كامل المبلغ 300 ألف ريال. ثانياً – المدعى عليها التزمت بتسليم موكلي جزءًا من الأرباح وذلك خلال العام الأول بواقع مبلغ 91 ألف ريال كأرباح سلمت لموكلي إلا أنه انقطع عن تسليم موكلي أي أرباح أو تقديم أي حسابات خلال تلك المدة. ثالثاً –إن موكلي ألحق به ضرر من تصرف المدعى عليها وعدم التزامها مخالفة بذلك ما هو متفق عليه من تسليم موكلي الأرباح الناتجة عن استثمار المبلغ المسلم لها مخالفة بذلك الشرع والنظام. وعليه يحق لموكلي المطالبة برأس المال المسلم للمدعى عليها مع كامل الأرباح الناتجة عنه. وعليه نطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ رأس المال بمبلغ 300 ألف ريال. إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي صافي الأرباح الحاصلة من استثمار المبلغ المسلم لها من تاريخ تسليمه حتى تاريخه. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 50 ألف ريال نظير أتعاب محاماة ومصروفات قضائية). وبسؤال وكيل المدعي عن مجال الاستثمار في النشاط القائم في الشركة المدعى عليها فذكر أنه في مجال تقسيط بطاقات السوى. هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه حكم في الدعوى من محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لا يوجد لديه حكم متعلق بالدعوى من أي محكمة أخرى. هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان رأس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات شركة المدعى عليها بعد قيامها وإنشائها، والدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين في شركة المدعى عليها، إذ إن المدعي شارك المدعى عليها بمبلغ (300 ألف ريال) للاستثمار في شراء بطاقات وتقسيطها وذلك نظير الأرباح التي تنتج عن ذلك، وتقوم المدعى عليها بتشغيله واستثماره في مؤسستها في المشاريع القائمة والمستقبلية، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (32) وتاريخ في 15 / 1 / 1350 هـــ وهي: "الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل إحدى صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: "شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقًا لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430503515 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470261234 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 30 /04 /1444 هـ في القضية رقم (4470261234) وتاريخ 06 /04 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وإلزامها بتسليم موكله صافي الأرباح الحاصلة من استثمار المبلغ المسلم لها من تاريخ تسليمه حتى تاريخه، وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، يمثل أتعاب محاماة ومصروفات قضائية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى (عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المستأنف، صلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق مما تم تقييده في النظام ظهر للدائرة أن المستأنف قدم طلب الاستئناف بعد نهاية المهلة المحددة بأكثر من عشرة أيام حيث إن تاريخ تسليم الحكم كان في 10 /05 / 1444هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف كان في 25 / 05 / 1444هـ، ما يعني تجاوز المهلة المحددة نظامًا،ومخالفة الإجراءات الشكلية لقبول طلب الاستئناف، و حيث نصت الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية على: "تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.