حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470299180/1444
رقم الحكم:4430348532
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470299180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348532 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470299180 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى أرفقها عبر المحادثة في برنامج التيمز ونص الحاجة منها: لقد قام المدعي بدفع مبلغ (100.000) مئة ألف ريال لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) عنوانها جدة والذي يديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الأرباح ويدعي الخسارة وقد تم رفع دعوى ضد الشركة برقم 439156326 وتاريخ 5/8/1443هـ وصدر حكم فيها برقم 433289306 وتاريخ 6/11/1443هـ وجاء في منطوق الحكم أن الدائرة ألزمت شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدرة (100.000) مئة ألف ريال وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس مال موكلي حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة 153 من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) التجارية ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (152) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة) وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (2) من المادة (165) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كأن لم يكن) ولما أن المدعى عليه خالف النظام، عليه فإني أطلب من فضيلكم ما يلي: أولاً: تضمين ذمة المدعى عليه الى الحكم الصادر ضد الشركة والزامة بدفع مبلغ وقدرة (100.000) مئة ألف ريال، ثانياً: الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (20.000) عشرون ألف ريال هذه دعواي. وفي هذه الجلسة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفعها للمداولة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبعد سماع الدعوى، وبعد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات مسؤولية المدعى عليه وإلزامه بدفع بمبلغ (100,000) ريال سعودي، وإلزام المدعى عليه بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وحيث طلب المدعي وكالة إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ ولمّا نكل المدعى عليه عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ، ولمّا كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، فقد ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ثبت للدائرة صدور الحكم الصادر به الصك رقم (433289306) وتاريخ: 6/11/1443هـ والقاضي بإلزام شركة (...) التجارية بدفع مبلغ (100.000) ريال سعودي، وأما عن مطالبته بالتعويض فإن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يقدم المدعي دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة فإن تعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر به الصك رقم: (433289306) وتاريخ: 06/ 11/ 1443هـ بمبلغ وقدره: (100,000) مئة ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.