حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430341009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022725/1444
رقم الحكم:4430341009
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430341009 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات نظافة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٠٥٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٣٠٥) أربعة آلاف وثلاث مئة وخمسة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب اتفاقية تسهيلات على الحساب للمدعى عليه. ٢- مصادقة رصيد برقم (١٧١٥) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م مذيل بتوقيع المدعى عليه وممهور بختم مؤسسته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بانه قام بتحرير الدعوى وارفاقها في خانة صحيفة الدعوى وعليه تم افهام المدعي وكالة بإرفاق الدعوى في خانة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٠٥٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٣٠٥) أربعة آلاف وثلاث مئة وخمسة ريال. وبناءً على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، وبما أن القضية ناشئة عن بيع وتوريد؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعية يطالب المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغاً لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد والمذيلة بتوقيع المدعى عليه وممهورة بختم مؤسسته، وطلب التسهيلات المرفق بالدعوى، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بالزام المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣٠٥٩) ثلاثة وأربعون ألفاً وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً. ثانيا: بالزام المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣٠٥) لقاء اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث