حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470241953/1444
رقم الحكم:4430276585
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241953 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276585 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470241953 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 1442/03/22هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (45%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـ:1-ـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، 2-الأرباح (345,000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/11/08م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2020/11/08م بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتخلف المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وهي عبارة عن العقد وسند قبض وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح بمبلغ قدره (345,000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف فإن ذلك داخل ضمن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها وأما عن الموضوع وبما أن المدعي وكالة استند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى سند القبض، واستناداً على نظام الإثبات والذي نص في مادته (26) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". ونص ذات النظام في مادته (29/1) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً".وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم جوابها على الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها وأما عن مطالبته للأرباح، ولما كانت بينة المدعي قاصرة عن الحكم له بطلبه والمدعى عليها شخصية اعتبارية ما يتعين رفض هذا الطلب وتقضي الدائرة ما هو ثابت أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.150.000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.