حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430508047
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449016639/1444
رقم الحكم:4430508047
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016639 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508047 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٦٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي قدم صحيفة دعواه المشار إلى بيانتها أعلاه متضمنة ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب نظام الجمع التلقائي للمخلفات بالتفريغ، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٢٥٨,٣١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٧٨٧,٦٨٥.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان مئة وعشرة ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٣٣) في ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان مئة وعشرة ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان مئة وعشرة ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي) ا.هـ. وقدم مستندا لمطالبته ٢٦ مستخلصا لم تحو ما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة على ما جاء فيها، ثم حددت الدائرة لنظر القضية جلسة عقدت في تاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب السجل المدني رقم (...)، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وكما أرفق تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، استمهل للرد، فأجيب لطلبه، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٩-٠٢-١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية: (...)، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أجاب بأن ماذكره من العقد فصحيح، ولكن لم يستطع الاطلاع على المرفقات، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويده بالمرفقات، فاستعد بذلك، وبناءً على ما سبق قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، دفع بعدم استحقاق المدعية لما طلبته؛ واستند على المادة (١٤/٦) من العقد، وكما أن المدعية لم ترفق مطابقات الرصيد، والمبالغ لم تتم مطابقتها من الطرفين؛ لاعتماد المبلغ المستحق للمدعية، وبسؤاله عن مقدار المبالغ المنجزة، استمهل للرد. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، استمهل للرد، ولإمهالهما رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أجاب بأن ماذكره وكيل المدعية من التعاقد وتاريخه وقيمته فصحيح، وأضاف بأنهم اتفقوا أن تدفع المدعية لموكلته ضمان بنسبة (١٠%) من إجمالي قيمة العقد بمبلغ قدره (٥٢٥,٨٣١) خمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً؛ استنادًا على ملحق العقد في فقرته الأخيرة، وأن المدعية أفادتهم بأنها لا تستطيع أن تدفع الضمان كدفعة مقدمة، وعليه دفعت موكلته قيمة الضمان كدفعة أوليه للمدعية، واتفقا على أن يتم خصمها من الدفعات المستحقة في تنفيذها لأعمال المقاولة المتفق عليها في العقد، وقامت المدعى عليها بتنفيذ جزء من الأعمال المتفق عليها بمبلغ قدره (٤,٠٤٣,٤٥٤.٩٠) أربعة ملايين وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعون هللة، وتم سدادها على عدد (٢٤) دفعة بمبلغ وقدره (٤,٣١٣,٥١٦) أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، وتم استرداد من قيمة الدفعة المقدمة بمبلغ وقدره (٤٨٩,٧٣٢.٩) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وتسعون هللة، وبخصم المبلغ المسدد يكون المدفوع للمدعية مبلغ قدره (٣,٨٢٣,٧٨٣.١٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وعشر هللات من الأعمال المنفذة يكون المبلغ المتبقي للمدعية مبلغًا قدره (٢١٩,٦٧١.٨٠) مائتان وتسعة عشر ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً وثمانون هللة، وطلب من المدعية تقديم مايثبت استحقاقها. وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله، أجاب بأن ماذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، واستند على ماورد في العقد بأن المستخلصات الشهرية تسدد خلال (٢٨) من رفعها، والمدعى عليها لم تطالب بها خلال الخمسة سنوات؛ مما يدل على استلامهم لها واستند على توقيعهم لها. وعقب وكيل المدعى عليها بأن الختم الوارد في مطابقة الرصيد هو ختم استلام وليس ختم مطابقة ومصادقة على الرصيد. واطلعت الدائرة على المستند محل النزاع بين الطرفين وجدته على مطبوعات شركة (...) وعنوانه مصادقة على صحة رصيد حساب ويتضمن ختم المدعى عليها. وبعرضه على وكيل المدعى عليها، أكد على ماذكره سابقًا بأنه ليس ختم مصادقة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بأن المدعى عليها لم تعترض على ختمها، وكما أن المستخلصات التي تصرف لموكلته كان تحمل ذات الختم الموجود على المصادقة محل النزاع. وتشير الدائرة إلى اكتفاء الأطراف بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية البينة على تنفيذ أعمال تزيد قيمتها عما أقرت المدعى عليه به وهو مبلغ قدره (٤,٠٤٣,٤٥٤)أربع ملايين وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال فأفاد بأن بينته هي المستخلصات ومصادقات الرصيد، وبالاطلاع على مرفق صحيفة الدعوى الحاوي للمستخلصات وجدته تضمن ٢٦ ورقة لم يظهر فيها أي مصادقة يمكن نسبتها للمدعى عليها فسألته الدائرة عن ذلك فأفاد بأن المستخلصات ليس بها توقيع أو ختم للمدعى عليها، وبالاطلاع على مصادقتي الرصيد المرفقتين في طلب تقديم المذكرة الأخيرة وجدتها الدائرة مصادقتان بمبلغ إجمالي قدره (٨٠١,٠٦٠)ثمانمائة و واحد ألف وستون ريال مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وقد سبق أن دفع المدعى عليه الختم بأنه ختم استلام لا مصادقة على الرصيد، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على سداد ما زاد عن المبلغ المقر به من المدعية وقدره (٣,٧٨٧,٦٨٥)ثلاث ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وخمسة ثمانون ريال أفاد بأن بينته كشف حساب وحوالات بنكية، وبسؤاله عنها أفاد بأنه لم يرفقها، وبسؤاله وكيل المدعي عما دفع به وكيل المدعى عليها من اشتراط كون المبالغ لا تستحق للمدعية إلا بعد سداد مالك المشروع فأجاب قائلا: هذا متعلق بالمستخلصات الشهرية لا الإجمالي العام، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك أجاب بأن هذا الشرط جاء في سياق عدم استحقاق المدعية لأي دفعة في حال فشل المالك في الدفع، وهو عام، كما أن المالك لم يسدد لنا مستحقات المدعية، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل طالبت موكلتك المالك بالسداد؟ فأجاب قائلا: طالبت موكلتي ولكن لم نقم دعوى حتى الآن ونحن بصدد إقامة دعوى ضد المالك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبـتأمل ما سبق من الدعوى وإقرار طرفيها بالتعاقد على العقد محلها واختلافهم في ثلاثة أمور: قيمة الأعمال المنجزة، وقيمة المبلغ المسدد، ودفع المدعى عليها بكون استحقاق المدعية للباقي لا يكون إلا بعد سداد مالك المشروع وأنه لم يسدد، وبعد الاطلاع على وقائع الدعوى وما أسفرت عنه؛ ففيما يتعلق بقيمة الأعمال المنجزة فإن المدعية تدعي إنجازها لما قيمته (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال، والمدعى عليها تقر بإنجاز المدعية لما قيمته (٤,٠٤٣,٤٥٤.٩٠) أربعة ملايين وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعون هللة، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، مما يعني أن الأصل عدم إنجاز المدعية لما زاد عما أقرت بمقداره المدعى عليها، وبما أن البينة تلزم من يدعي خلاف الأصل، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على ذلك سوى مصادقتي رصيد دفعتها المدعى عليها بأنها مختومة وموقعة بالاستلام لا المصادقة، أما المدعية فتدعي ان التوقيع والختم للمصادقة لما جرد الاستلام، وقد رأت الدائرة قوة موقف المدعى عليها فيما وجهت به الختم والتوقيع لأمرين أولهما أن محل الختم والتوقيع لم يجئ في الفراغ المخصص للمصادقة بل جاء خارجا عنها والعرف والعادة أن يكونان فيما خصص لهما، ثانيهما أن الختم سجلت فيه عبارة (receive)، وبترجمتها تبين أنها تفيد الاستلام، ولما سبق مع كون الدليل إن تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال؛ لم يظهر للدائرة إيصال المصادقتين للدعوى، ولم يثبت من إنجاز سوى ما أقرت المدعى عليها بقيمته وقدره ٤,٠٤٣,٤٥٤.٩٠) أربعة ملايين وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعون هللة، أما السداد، فإن المدعية تقر بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٣,٧٨٧,٦٨٥.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال، والمدعى عليها تدعي سداد زيادة عن ذلك ولم تقدم بينة عليه، لذا ولأن الأصل عدم الزيادة، فلم يظهر للدائرة سوى ما أقرت بسداده المدعية، وبالنظر فيما ثبت إنجازه وفيما ثبت سداده يتبين أن الباقي للمدعية مبلغ قدره (٢٥٥.٧٩٦) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون ريال، أما ما يتعلق في آخر محل للخلاف وهو ما دفعت به المدعى عليها من شرط الاتفاق على أن السداد للمدعية لا يكون إلا بعد سداد مالك المشروع للمدعى عليها؛ فإن الظاهر للدائرة أن المدعى عليها حتى وإن لم يسدد لها المالك؛ فإنها مفرطة تفريطا يتعدى إلى حق المدعية، فقد سكتت دون مطالبة المالك مدة تقارب أربعة سنوات، وهذا يضر بالمدعية، والضرر يزال، لذا فحتى مع صحة الشرط فإن المبلغ لازم عليها، لذا انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٥٥.٧٩٦) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430508047 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٦٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب نظام الجمع التلقائي للمخلفات بالتفريغ، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٢٥٨,٣١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٧٨٧,٦٨٥.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان مئة وعشرة ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٣٣) في ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان مئة وعشرة ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان مئة وعشرة ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٤هـ حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٥٥.٧٩٦) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون ريال، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعية وكالة نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ١ /٦ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية طلبت فيها: أولا: قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا: نقض الحكم المستأنف عليه وبطلان الاتفاق لعدم نظاميتها وشرعيته وعدم صحة الأسباب التي بني عليها الحكم المطعون عليه والحكم بما جاء بطلبات المستأنفة، لأسباب حاصلها: أولا: الخطأ في التسبيب والفساد بالاستدلال: حيث إن حجم الأعمال المنفذة من شركة (...) حسب المستخلصات المقدمة من شركة (...) إلى شركة (...) وعددها (٢٥) مستخلص تبلغ قيمتها مبلغ وقدرة (٥,١٠٥.٧٣٨) خمسة ملايين ومائة وخمسة الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال لا غير وهذه هي القيمة الإجمالية للأعمال وما تم توضيحه إلى الدائرة وتفصيلها حيث إن شركة (...) قامت بدفع مبلغ وقدره (٥٢٥,٨٣١)خمسمائة وخمسة وعشرون الف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال قيمة ضمان تخصم من كل مستخلص يتم دفعة، وبالنظر إلى ما تم انجازه من مستخلصات من شركة (...) نجد بأن كل مستخلص يتم دفعة يتم خصم مبلغ وقدرة (٢٠) % من قيمة كل مستخلص علي النحو التالي (١٠%) خصم ضمان الأعمال و(١٠%) حسم من الدفعة المقدمة، فأصبح ما قامت بتنفيذه شركة (...) من إجمالي أعمال بلغت قيمتها مبلغ وقدرة (٥,١٠٥٧٣٨) ريال وخصم منها مبلغ وقدرة (٥٠٨,٠٢٨) ريال حسم قيمة الدفعة المقدمة من كل مستخلص فأصبح بعد الحسم مبلغ وقدرة (٤.٥٩٧.٧٠٩) أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون الف وسبعمائة وتسعة ريال، ثانياً:القصور في التسبيب والاستدلال، كما أن هناك دليل آخر على صحة ما جاء بأقوال المستأنفة وهو محاولة التدليس التي وردت من جانب المستأنف ضدها وذلك لما ورد علي لسان دفاعة من أن الدفعة المقدمة لم يتم خصمها من الأعمال التي قامت بها المستأنفة وكان يخصم ضمان الأعمال فقط وهذا غير صحيح حيث إنه كان يخصم مبلغ (٢٠%) من كل مستخلص مبلغ (١٠%) ضمان اعمال ومبلغ (١٠%) حسم دفعة مقدمة، ثالثاً: الفساد بالاستدلال وهذا غير صحيح وقد قدمت المستأنفة ما يفيد تنفيذها لأعمال تبلغ قيمتها مبلغ وقدرة (٥,١٠٥,٧٣٨) خمسة ملايين ومائة وخمسة الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال لا غير وهذه هي القيمة الإجمالية للأعمال وتم تقديم مستخلصات علي ذلك ولم يتم النظر اليها، كما قدم وكيل المدعى عليها لائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاستئناف شكلا، ونقض الحكم الصادر وإعادة نظر الدعوى، لأسباب حاصلها: أن الحكم محل الاعتراض أغفل شرطا جوهريا بالعقد المبرم بين المستأنف والمستأنف ضده بعدم استحقاق المبالغ حتى سداد المقاول الرئيسي لمستحقات المستأنف، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٠-٥-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٥٥.٧٩٦) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.