حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430339772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801012/1443
رقم الحكم:4430339772
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801012 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430339772 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٠١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركـة (...) للتجاره والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي قدم صحيفة دعواه المشار إلى بيانتها أعلاه متضمنة ما نصه: (تم التعاقد مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠١٥م لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل بنود الأعمال الميكانيكية لأعمال مكافحة الحريق بمشروع أحلال بعض الأجهزة غير الطبية بمستشفى (...) بقيمة إجمالية بلغت (١,٠٦٨,٩٠٠) مليون وثمانية وستون ألفًا وتسع مائة ريال، والتزمت المدعى عليها بموجب المادة رقم (٣) من العقد بتنفيذ الأعمال محل العقد خلال المدة المتفق عليها وهي أربعة أشهر لجميع الأعمال داخل المستشفى المبنى الرئيسي طبقًا للجدول الزمني، وبموجب المادة رقم (٦) الدفعات المالية فقرة رقم (١) فقد حصلت المدعى عليها على دفعه مقدمة بنسبة (٢٠%) من القيمة الإجمالية للعقد وقد بلغت قيمت الدفعة المقدمة مبلغ وقدره (٢١٣,٧٨٠) مئتان وثلاثة عشرة ألفًا وسبع مائة وثمانون ريالا تم تحويلها بتاريخ ١/ ١٢/ ٢٠١٥م مرفق رقم (١) صورة العقد صورة من الدفعة المقدمة. بموجب الجدول الزمني المعتمد من قبل الجهة المالكة ومندوب المدعى عليها وموكلتي تم بدء العمل بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠١٦م وقامت المدعى عليها بتنفيذ بعض الأعمال بقيمة (٨٩,١٣٢) تسعة وثمانون ألفًا ومائة وأثنان وثلاثون ريال، إلا أن المدعى عليها انسحبت من الموقع وتوقفت عن العمل بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠١٨م دون إكمال الأعمال المتفق عليها وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦١,٥٢٨) مائة واحد وستون ألف وخمس مائة وثمانية وعشرون ريال عبارة عن المتبقي من الدفعة المقدمة ومبالغ أخرى عبارة عن دفعات تم تحويلها لحساب المدعي عليها أثناء فترة العمل،بالإضافة إلى ذلك فأن الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها لم تقم بعمل اختبارات لها وتشغيلها كما أنها لم تقم بتسليمها للمهندس للاستشاري. مرقق رقم (٢) كشف حساب +محضر اختبار. كما نص العقد بالمادة رقم (٤) غرامات التأخير وسحب الأعمال فقرة رقم (٤/ ١) يتم خصم ١٠٠٠ ريال من مستحقات الطرف الثاني عن كل يوم تأخير من مدة العقد وقد بلغت إجمالي مدة تأخير المدعى عليها بتنفيذ الأعمال ٦٠٤يوم وبذلك تصبح إجمالي قيمة غرامة التأخير حسب العقد مبلغ (٦٠٤,٠٠٠)، وعليه نأمل من فضيلتكم ألزام المدعى عليها مؤسسة (...) لمقاولات بدفع ما في ذمتها من مبالغ بالإضافة الى غرامات التأخير الناتجة عن العقد بمبلغ إجمالي وقدره (٧٦٥,٥٢٨) سبع مائة وخمسة وستون ألف وخمس مائة وثمانية وعشرون ألف ريال) ا.هـ. وقد عقدت الدائرة لنظر القضية جلسة قررت فيها عدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعي بإرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل المدة المقررة، فقدم وكيل المعدية اعتراضه فقررت دائرة الاستئناف إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوعها، ثم عقدت الدائرة لنظر القضية جلسات سألت خلالها وكيل المدعية عن دعواه فبعث في سبيل تحريرها مذكرة نصت على: (تم التعاقد مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٥م لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل بنود الأعمال الميكانيكية لأعمال مكافحة الحريق بمشروع أحلال بعض الأجهزة غير الطبية بمستشفى (...) بقيمة إجمالية بلغت (١,٠٦٨,٩٠٠) مليون وثمانية وستون ألفًا وتسع مائة ريال، والتزمت المدعى عليها بموجب المادة رقم (٣) من العقد بتنفيذ الأعمال محل العقد خلال المدة المتفق عليها وهي أربعة أشهر لجميع الأعمال داخل المستشفى المبنى الرئيسي طبقًا للجدول الزمني، وبموجب المادة رقم (٦) الدفعات المالية فقرة رقم (١) فقد حصلت المدعى عليها على دفعه مقدمة بنسبة (٢٠%) من القيمة الإجمالية للعقد وقد بلغت قيمت الدفعة المقدمة مبلغ وقدره (٢١٣,٧٨٠) مئتان وثلاثة عشرة ألفًا وسبع مائة وثمانون ريالا تم تحويلها بتاريخ ١/٠٩/٢٠١٥م مرفق رقم (١) صورة العقد صورة من الدفعة المقدمة. بموجب الجدول الزمني المعتمد من قبل الجهة المالكة ومندوب المدعى عليها وموكلتي تم بدء العمل بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٦م وقامت المدعى عليها بتنفيذ بعض الأعمال بقيمة (٨٩,١٣٢) تسعة وثمانون ألفًا ومائة وأثنان وثلاثون ريال، حسمت منها قيمة عدد (٤) صناديق حريق بقيمة (٨,٨٨٠) ريال قامت موكلتي بتوريدها لعدم توريدها من قبل المقاول على الرغم من التزامه بتوريدها حسب العقد بالإضافة إلى خصم قيمة إعادة حفر وردم نتيجة فشل اختبار الشبكة المنفذة من قبل المدعى عليها بقيمة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ليصبح إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم البنود سالفة الذكر مبلغ (٥٢,٢٥٢) اثنان وخمسون ألف ومائتان وأثنان وخمسون ريال، وفي تاريخ ٢٢/٢/٢٠١٨م انسحبت المدعى عليها من الموقع وتوقفت عن العمل دون إكمال الأعمال المتفق عليها وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦١,٥٢٨) مائة واحد وستون ألف وخمس مائة وثمانية وعشرون ريال عبارة عن المتبقي من الدفعة المقدمة، بالإضافة إلى ذلك فأن الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها لم تقم بعمل اختبارات لها وتشغيلها كما أنها لم تقم بتسليمها للمهندس للاستشاري. مرقق رقم (٢) محضر اختبار. كما نص العقد بالمادة رقم (٤) غرامات التأخير وسحب الأعمال فقرة رقم (٤/١)" يتم خصم ١٠٠٠ ريال من مستحقات الطرف الثاني عن كل يوم تأخير من مدة العقد" وقد بلغت إجمالي مدة تأخير المدعى عليها بتنفيذ الأعمال ٦٠٤يوم وبذلك تصبح إجمالي قيمة غرامة التأخير حسب العقد مبلغ (٦٠٤,٠٠٠). وعليه نأمل من فضيلتكم ألزام المدعى عليها مؤسسة (...) لمقاولات بدفع ما في ذمتها من مبالغ بالإضافة الى غرامات التأخير الناتجة عن العقد بمبلغ إجمالي وقدره (٧٦٥,٥٢٨) سبع مائة وخمسة وستون ألف وخمس مائة وثمانية وعشرون ألف ريال) ا.هـ. ثم سألته البينة على: العقد، الدفعة المقدمة، استحقاق الشرط الجزائي، شراء الصناديق المذكورة نيابة عن المدعى عليها ولزوم ثمنها عليها، تكاليف الحقر والردم ولزومه على المدعى عليها ا.هـ. وقد قدم في سبيل إثبات العقد محررات ورقية مذيلة بمصادقة المدعى عليها، وقد تضمنت ما يدل على صحة الدعوى، وفيما يتعلق بالدفعة المقدمة فقد أرفق سند قبض محرر على أوراق منسوبة للمدعى عليها بأنها استلمت مبلغا قدره (٢١٣.٧٨٠) ريال من المدعية ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وأما الصناديق التي بقيمة (٨.٨٠٠) ريال فوجدت الدائرة بينته عليه فاتورة صادرة من المركز الوطني لمعدات السلامة فرع الظهران متضمنة شراء المدعية لأربعة صناديق سلامة بمبلغ (٨.٨٠٠) ريال، وأما أعمل الحفر والردم فالبينة عليها خطاب صادر من وزارة الصحة معنون باختبار شبكة إطفاء الحريق الذاتي ومشار إلى فشل الشبكة الأرضية، ومرفقا به سند قبض صادر من مؤسسة (...) يفيد باستلام المؤسسة لمبلغ (٥٥.٥٥٠) ريال قيمة أعمال حفر وردم أعمال مستشفى (...)، وأما بينته على غرامات التأخير فهي المادة (٤) من العقد محل الدعوى والمشار فيها إلى أن غرامة التأخير (١.٠٠٠) ريال عن كل يوم، وقد جرى إرفاق ذلك في مرفقات الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث يدعي وكيل المدعية حصول التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل بنود الأعمال الميكانيكية لأعمال مكافحة الحريق بمشروع أحلال بعض الأجهزة غير الطبية بمستشفى (...) وأن موكلته دفعت مقدما قدره ٢١٣,٧٨٠) مئتان وثلاثة عشرة ألفًا وسبع مائة وثمانون ريالا وأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تنجز منه إلا أعمالا بقيمة قدرها (٨٩,١٣٢) تسعة وثمانون ألفًا ومائة وأثنان وثلاثون ريال، وطالب بإلزامها بمبلغ قدره وقدره (٧٦٥,٥٢٨) سبع مائة وخمسة وستون ألف وخمس مائة وثمانية وعشرون ألف ريال إعادة لما زاد عما عملته وتعويضا عن مشتريات وعن أعمال حفر وعن شرط جزائي متفق عليه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى وجلساتها فلم تحضر ولم تودع ما يدل على المعارضة ولا الدفاع عن حقها، وهذا مضعف لجانبها، وبما أن المدعي قدم العقد المحرر بين طرفي الدعوى المذيل بما يدل على مصادقة المدعى عليها والأصل صحة نسبة التواقيع والأختام لمحررها استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعي قدم ما يثبت تسليم موكلته لمبلغ قدره (٢١٣٧٨٠) ريال دفعة مقدمة وذلك بسند قبض صادر من من المدعى عليها، وبما أنه أقر بقيام المدعى عليها بأعمال تقدر قيمتها بمبلغ قدره (٨٩,١٣٢) تسعة وثمانون ألفًا ومائة وأثنان وثلاثون ريال، وبما أن الأصل عدم تنفيذ المدعى عليها لما زاد عن تلك القيمة المقر بها لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وحيث لم تقدم المدعى عليها بينة تخالف هذا الأصل، فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لاستعادة مبلغ قدره (١٢٤٦٤٨) باقي الدفعة الأولى الزائد عن المنجز، أما الصناديق التي تدعي المدعية بأنها اشترتها بمبلغ قدره (٨.٨٠٠) ريال نيابة عن المدعى عليها وأنها لذات المشروع محل هذه الدعوى وأن قيمتها لازمة على المدعى عليها، فإن المدعية قدمت في إثبات ما يتعلق بها فواتيرا تدل على شرائها لها ولا تدل على أكثر من ذلك كلزوم قيمتها على المدعى عليها أو حتى أنها وضعت في ذات المشروع محل الدعوى، لأن مجرد الشراء لا يلزم المدعى عليها بشيء، لذا فلم يثبت للدائرة لزوم قيمتها على المدعى عليها، وأما أعمال الحفر والردم فإن المدعية قدمت ما يثبت الحاجة لها وما يثبت قيامها بها، إلا أنها لم تقدم ما يثبت كونها لازمة على المدعى عليها، فإن وقائع الدعوى أسفرت عن أن المدعى عليها قامت بما نسبته لا تزيد عن ٨% من العقد، وأن هناك مقاولا آخر أكمل نسبة قدرها ٩٢% من العقد، وفشل المشروع المؤدي لأعمال الحفر لم تقدم المدعية بينة على أنه فشل خاص بعمل المدعى عليها، كما أن إلحاق الفشل وعبئه بمن أكمل ٩٢% وأنهى المشروع أولى بإلحاقه بالمدعى عليها التي لم تنجز سوى ٨%، كما أن التعويض يلزم فيه من تحقق الخطأ ونسبته للمدعى عليها، ولم تقدم المدعية بينة على خطأ المدعى عليها المنتج للفشل، لذا انتهت الدائرة لرفض الطلب المتعلق بذلك، أما غرامات التأخير فإن المدعية تطالب بما نسبته تقارب ٧٠% من قيمة العقد كشرط جزائي، والأصل في الشرط الجزائي أن يكون في مقابل الضرر، وحيث طلبت الدائرة من المدعي وكالة ما يثبت حصول ضرر بقدر الشرط الجزائي المطلوب فلم يقدم بينة موصلة عليه، ولما جاء في قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا بالرقم: (٤٢٢٤٥٣٥) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٢ هـ من أن الشرط الجزائي لا يحكم به إلا بعد التحقق من وجود الضرر، ولأن تكليف المدعية لمقاول آخر واحتسابها لأعمال المدعى عليها جزء من الضرر لا يخرج عن احتساب الشرط الجزائي وفيق العرف والمعتاد، ولأن للمحكمة التدخل في الشرط الجزائي إذا ظهر لها المبالغة فيه، ولأن المعتاد كون مثله بقدر بـ ١٠% من قيمة العقد، أي ما يساوي مبلغا قدره (١٠٦.٨٩٠) ريال، فقد انتهت الدائرة إلى إجابة ما يتعلق بهذا جزئيا. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها مؤسسة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية شركـة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (٢٣١.٥٣٨) مائتان وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.