حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430339473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439390949/1443
رقم الحكم:4430339473
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390949 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430339473 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439390949 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعات الجلدية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي قدم صحيفة دعواه المشار إلى بيانتها أعلاه متضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أحذية سلامة وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م بثمن إجمالي قدره (252,814.25) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله سدد منه (12,650) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(17) سبعة عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (240,164.25) مئتان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (41,428.34) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله.هذه دعواي) ا.هـ. وقدم سندا لمطالبته (19) فاتورة وسند استلام مذيلو بتواقيع وأختام منسوبة للمدعى عليها وبقيمة موافقة لما جاء في المطالبة محل هذه الدعوى ا.هـ. وقد حدد لنظر القضية جلسة أحال فيها وكيل المدعية على صحيفة دعواه، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب، ثم في الجلسة التالية اعتذر وكيل المدعى عليها عن الجواب بحجة عدم وصول المرفقات إليه، لذا أمهلته الدائرة مرة أخرى بعد تعهد وكيل المدعية بإرسالها إليه، ثم في جلسة ثلاثة سألته الدائرة عن الجواب فاعتذر عنه لوجود بوادر صلح، ثم في جلسة رابعة أجاب بأن ليس للمدعية سوى مبلغ قدره (221000) ريال، فسألته الدائرة الجواب الملاقي عن العلاقة التعاقدية وعن الفواتير وأوراق الدعوى فلم يجب، لذا عدته ناكلا، واطلعت على الفواتير، فرأت صلاحية الدعوى للفصل فيها فأقفلت باب المرافعة ونطقت بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى ونكول المدعى عليها عن الجواب عنها، وبما أن المدعية قدمت فواتيرا مذيلة بتواقيع وأختام منسوبة للمدعى عليها، وبما أن هذه الفواتير محررات عادية تعد حجة على من نسب إليه المصادقة عليها ولم يعارضها استنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها أمهلت للمعارضة عدة مرات فنكلت عن الجواب الملاقي، فقد انتهت الدائرة لقبول الطلب الأصلي، أما أتعاب المحاماة فبما أن الثابت علم المدعى عليها بحق المدعية في 221000 وذلك بإقرارها في هذه الجلسة بأن هذا حق المدعية، ولكونها لم تسدد للمدعية هذا المبلغ، مما يثبت المطل عليها محصورا في هذا المبلغ وعليه فتلزمها أتعاب المحاماة فيما يوازي هذا المبلغ. نص الحكم: ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (240164.25) ريال، ومبلغا قدره (22100) ريال أتعاب محاماة.