حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430344446
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439053090/1443
رقم الحكم:4430344446
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053090 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344446 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٨-٦-١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة سيارات المشار إليها في لائحة الدعوى مبلغاً قدره: ست مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وخمسة ريال ؛ بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٥م وسندات لأمر تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، باعتبار تسلم المدعى عليها للعين وعدم تسليمه للثمن، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة تلخصت في أن سكوت المدعية طوال السنوات السابقة دليل على عدم صحتها، وأن المدعية قامت بسحب السيارات محل النزاع، ويطلب رد الدعوى، ثم أفهمت أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بحصر دعواها بأحد العقود، وإحضار الدفاتر التجارية المختصة بذلك العقد وبيان الأجرة وما استلم منها وما تبقى وأن يكون ذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه، وللمدعى عليه وكالة الرد على ذلك خلال أسبوع لاحق، ففهم ذلك واستعد، ثم أشارت الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعية ما طلب منه في الجلسة الماضية وفق المدد المضروبة، وبسؤاله عن ذلك، أجاب بقوله: أُرفقت بتاريخ ٧-٣-١٤٤٤هـ عبر البريد الالكتروني للدائرة لخلل في نظام ناجز، وبتاريخ ٨-٣-١٤٤٤هـ أُرفق عبر النظام، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها عبر البريد الالكتروني في المدة المضروبة أجاب بقوله: أُرفق عبر البريد في يوم ٧-٣-١٤٤٤هـ هكذا أجاب، فأفهم بأن هذا الجواب غير ملاق، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فإن وكيل المدعية يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ٢٠٠٥، وإذ لم يُقدم وكيل المدعية عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن سبعة عشر عاما؛ وغير خاف أن التأخر عن المطالبة في مثل تلك المدة مع قيام الداعي لها أمرٌ مستبعد عادة -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ أمارةٌ على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء منها؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن في احتفاظ المدعى عليه بمستنداته الدالة على السداد مدة تتجاوز ستة عشر عاما، أمر شاق و متعذر عادة، مضافا إلى ذلك؛ أن المدعية لم تتقدم بالدفاتر التجارية المطلوبة منها وفق الآلية المحددة من الدائرة، ولم تقدم عذرا عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من شركة (...) للسيارات المحدودة ضد (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430344446 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة السيارات المشار إليها في لائحة الدعوى مبلغ قدره: ستمئة وستة وستون ألفًا وستمئة وخمسة ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي جاء فيه: " ما يلي: أ- أن موكلتي المدعية قد تقدَّمت بدعواها خلال المدة النظامية لسماع الدعوى: نفيدكم أصحاب الفضيلة أن سبب عدم تقدُّم المدعية بمطالبة المتعثرين عن السداد أمام المحاكم هو أن سياسة الشركة المدعية كانت تقضي بعدم قيد دعاوى قضائية على عملاء الشركة المتعثرين، وكانت الشركة المدعية تكتفي في مطالبتهم بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركة من مبدأ التيسير على عملائها المدينين وهي على هذا الطريق وفي حال صدرت أحكام ضدهم فهي تقوم بجدولة مبالغ الأحكام دون تنفيذها وإيقاف خدماتهم لأن غايتها من إقامة الدعوى هو إثبات الحق بذمتهم، بالإضافة إلى تسجيلهم في(...) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجارية والذي نصت المادة الرابعة والعشرون على المدة النظامية لسماع الدعاوى فنصت على أنَّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة."، وقد نصت المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنَّه: "إذا كان الحق المدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارًا من تاريخ سريان النظام"، وبما أن نشوء الحق المدعى به كان قبل صدور نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ، وقد نصت المادة السادسة والتسعون من النظام على أن يعمل بالنظام بعد (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث إن سريان النظام كان بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤١ه، وموكلتي المدعية قد تقدَّمت بدعواها في تاريخ: ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وعليه فتكون المدعية قد تقدَّمت بدعواها خلال المدة النظامية" كما قرر بأن هناك بينات لم تقدم أمام الدائرة الابتدائية متمثلة في أصول سندات الأمر ، و أن الأجرة مستحقة في مقابل المنفعة المتحققة للمستأنف ضدها ، و أن سبب عدم إرفاق الدفاتر التجارية عائد لخلل فني في النظام منعها من تقديمها ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ، و إلغاء الحكم الابتدائي محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في لائحة الدعوى . وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده مع تعديل منطوقه إلى عدم القبول محمولاً على أسبابه وعلى ما نصت عليه المادة رقم: ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه في الدعاوى اليسيرة لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وعلى أن المدعية لم تقدم مستنداتها على الدعوى ولم تحضر مستخرجا من الإدارة العامة للمرور يوضح وضع السيارات محل الدعوى مما يبين معه أن المدعية استعجلت في إقامة دعواها ولم تستوف تقديم كافة المستندات المتعلقة بدعواها وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من أن الدائرة هي المنوط بها مخاطبة المرور للاستعلام عن سياراتها ذلك أن الدائرة تقف موقف الحياد بين الطرفين ، وليس من عملها تحصيل بينات لأحد الخصمين أو النيابة عنه في البحث عنها واستكمالها ، بل هو أمر ينافي مبدأ حياد المحكمة . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠١٣٦٤٦٢ الصادر بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٩٠ مع تعديل منطوقه ليكون بعدم قبول الدعوى .