حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 42824377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824377/1442
رقم الحكم:42824377
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824377 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 42824377 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٣٧٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مصنع شركة (...) للصناعات الكيميائية فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: مطالبة مالية بقيمة (٢١,٠٥٠) واحد وعشرين ألفا وخمسين ريالا وذلك مقابل تعاملات تجاريه، عبارة عن منتجات ومواد تغليف قام المدعي ببيعها للمدعى عليه، وبمطابقة كشف الحساب المرفق من قبل المدعى عليه بالتوقيع والختم. والمطالبة المالية تخص فاتورتين تم إصدارها على المدعى عليه، الفاتورة الأولى برقم (١-٢٢٥٢) وتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٧م وبقيمة (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين ريالا وفاتورة برقم (١-٢٢٦٦) وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٧م وبقيمة (٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال. وتاريخ نشوء الحق يعتبر من تاريخ إصدار الفواتير أعلاه، أي بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٧م وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٧م. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألفا وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألف وخمسين ريال الممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر مدير المدعي بموجب عقد التأسيس –المرفق-، ووكيل المدعى عليه إلا أنه تبين أنها صادرة عن خالد السيد بصفته الشخصية فأفهمت الحاضر بتعديل وكالته لتكون صادرة عن خالد السيد بصفته مديرا في الشركة المدعى عليها فاستعد بذلك، وبسؤال مدير المدعي عن دعوى المدعي أحال إلى صحيفتها وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرين ألف وخمسين ريال، وبطلب البينة قرر بأنها كشف حساب مطابق من قبل المدعى عليه بالتوقيع والختم، وطلب مهلة لتقديم إفادة وزارة (...) بتحويل اسم شركة (...) إلى شركة (...) المحدودة. وفي جلسة أخرى قررت الدائرة شطب القضية لعدم حضور الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر مدير الشركة المدعي، كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبتأمل ما سبق وما أرفقه وكيل المدعي، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألفا وخمسون ريالا. ولما قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه كشف حساب يثبت المديونية المستحقة على المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألفا وخمسون ريالا والمتضمن توقيع وختم منسوب للمدعى عليه، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر مما تعده الدائرة نكولا يقتضي اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي حياله، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) للصناعات الكيميائية فرع شركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل رقم (...) مبلغًا وقدره واحد وعشرون ألفًا وخمسون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.