حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430331769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449007149/1444
رقم الحكم:4430331769
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007149 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430331769 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449007149 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبته (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1437/05/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية، بثمن إجمالي قدره (24,005) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة ريالات لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ1437/05/25هـ وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغاً قدره (24,005) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة ريالات. وقد استند في دعواه على: كشف الحساب المتضمن بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...) للمقاولات. عليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 1444/02/24هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد كيميائية مبلغاً قدره (24,005) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة ريالات، بموجب الفواتير وكشف حساب، باعتبار تمكينه من الاستلام مع عدم تسليمه للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ عليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة تبادل المذكرات، كما أن على وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه الجوابية خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليه لمذكرته، كما أفهمت الدائرة الأطراف أن من لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فالدائرة ستعده ناكلاً أومكتفياً بحسب الحال. وفي تاريخ 1444/03/29هـ: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها. وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليها لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك؟ قرر قائلاً: أن موكلته المدعى عليها تنكر العلاقة جملة وتفصيلاً، وأما بشأن الختم الوارد فغير صحيح، بل شبيه فقط حيث أن توقيع المستلم ليس من طرف المدعى عليها؛ لذلك أطلب إلزام المدعي بتقديم أصل خطاب طلب الشراء الصادر من قبل المدعي عليها والمدون به أنواع المواد المدعي بها، بالإضافة إلى اسم المستلم والتفويض له من قبلنا بالتعامل مع المدعية، وأيضاً فاتورة استلام البضاعة كالمتبع في عمليات البيع والشراء وما لديه من مستندات تثبت صحة دعواه؛ في حال وجود تعامل بين الطرفين. وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه الإجابة على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة. وفي تاريخ 1444/04/28هـ: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها. وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية، وعليه وبمراجعة كشف الحساب تبيّن كونه ممهوراً بختم مؤسسة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك؟ قرر قائلاً: هي ذاتها مؤسسة المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، قرر قائلاً: أن موكلتي المدعى عليها تملكت المؤسسة في عام 2016م، وعليه فلا تعامل بين موكلتي وبين المدعية. وبمراجعة كشف الحساب تبيّن أنه صادر بتاريخ 2016/05/30م، كما أنه وبمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل المدعية لم تجد الدائرة إرفاقه للسجل التجاري المتعلّق بالمدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه طالبا إلزام المدعى عليه بسداد ما تم توريده مبلغاً قدره: (24,005) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة ريالات، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله في الدعوى إذ أن التعامل سابق لتملكه للمؤسسة، عليه وبما أن المدعى عليه قد تملك المؤسسة في عام 2016م، كما أنه وبمراجعة ما استند عليه المدعي تبيّن أن التعامل سابق لتملك المدعى عليها للمؤسسة، الأمر الذي يثبت معه قيام دعوى الصفة على مالك المؤسسة السابق، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (76) الفقرة (2) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أوكان بها عيب ونحوذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه، لما هوموضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.