حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430508371
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470054874/1444
رقم الحكم:4430508371
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054874 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430508371 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤٨٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: فرع شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم، بثمن إجمالي قدره (٢٣٧,٤٧٠,٥) مائتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاُ وخمس هللات، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (١٦٦,١٦٨.٦٤) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريالاً وأربعة وستون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٧١,٣٠١.٤١) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وريال واحد وإحدى وأربعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٣٠١.٤١) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وريال واحد وإحدى وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٧١,٣٠١.٤١) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وريال واحد وإحدى وأربعون هللة. ٢- مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٠٥/١١/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي يفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع وختم من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر الإبلاغ، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق الصحف الرسمية فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه؟ أجاب بأن بينته كشف الحساب، وبسؤاله عن العلاقة بين مؤسسة (.....) بالمدعى عليها؟ أجاب قائلاً بأن المؤسسة فرع للشركة وطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من وكيل المدعية والتي أرفق فيها السجل التجاري للمدعى عليها ويفيد بأن اسم الفرع التجاري هو مؤسسة (....) والعائدة لشركة إبداعنا وصورة المستخرج وجميعها تحمل ذات رقم السجل وتحمل اسم ذات المالك. ثم عقب وكيل المدعية قائلاً بأن بينته هي كشف الحساب والفواتير الموقعة وعليها ختم من المدعى عليها. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٣٠١.٤١) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وريال واحد وإحدى وأربعون هللة، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها مما يجعل الحكم غيابياً بناء على الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً) وكذلك المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالختم والتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت أكثر من مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة (.....) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره واحد وسبعون ألفا وثلاث مائة وريال وواحد وأربعون هللة (٧١.٣٠١.٤١)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430508371 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤٨٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: فرع شركة(....) الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٣٠١.٤١) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وريال واحد وإحدى وأربعون هللة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٩/٠٥/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام فرع شركة(.....) يختلف للخدمات التجارية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره واحد وسبعون ألفا وثلاث مائة وريال وواحد وأربعون هللة (٧١.٣٠١.٤١)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لها جلسة ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على الحكم الغيابي وبناء على الفقرة الرابعة من المادة ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وعلى الإجراءات المتخذة لإبلاغها بالحكم، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية ولأنه لم يظهر للدائرة ما يوجب الملاحظة على حكم الدرجة الأولى مما تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر الغيابي بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٩/٥/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤٨٧٤ القاضي بما يلي: بإلزام فرع شركة (.....) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره واحد وسبعون ألفا وثلاث مائة وريال وواحد وأربعون هللة (٧١.٣٠١.٤١)؛ وبالله التوفيق.