حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430323489
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429163/1443
رقم الحكم:4430323489
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429163 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430323489 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439429163 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه قد تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 1435/4/10هـ بمبلغ وقدرة 500.000 الف ريال وبتاريخ 1437/4/2هـ ذكر المدعى عليه أنه قد تم إنهاء المشروع ويوجد ربح بملغ وقدرة 300.000 ألف ريال وخلال ذلك اقنع موكلي بالتعاقد معه في مشروع (...) بكامل المبلغ ((رأس المال المدفوع زائدا الأرباح الناتجة من المشروع الأول)) بمبلغ وقدرة 800.000 الف ريال وقد تم التوقيع على العقد الثاني بتاريخ 1437/4/25هـ وتسليمة سند قبض بتاريخ 2016/2/24 م بإجمالي المبلغ وقدرة 800.000 الف ريال على أن يتسلم رأس المال والأرباح العائدة منه بواقع 22% من قيمة العقد بعد 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد كحد أقصى إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تعمل في المشروع، وقد ضلت تماطل إلى أن تم رفع دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 1439/7/17هـ برقم 3968 وتم الحكم فبها بمبلغ وقدرة (500.000) ألف ريال ورفض ما عدا ذالك من طلبات بتاريخ 1442/4/10هـ. وطلب الحكم برد باقي رأس المال مبلغ وقدرة 300.000 ألف ريال، وتعويض موكلي عن حبس المال حتى هذا التاريخ واتعاب محاماه بمبلغ وقدرة 40.000 الف ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه دفع بسبق الفصل في هذه القضية من ذات المحكمة فطلبت منه الدائرة وقدم صك الحكم، ثم عقب وكيل المدعي بأنه سبق الفصل في الحكم السابق الذي أشار إليه المدعى عليه برأس مال عن تعاقد سابق، وذلك التعاقد كان بمبلغ(500,000) خمسمائة ألف ريال، وأما عن هذه القضية لم يتم الحكم بها سابقا. ثم حصر طلبه برد رأس المال البالغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، بالإضافة إلى التعويض عن حجز المال حتى هذه اللحظة بحسب تقدير الدائرة ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره 300.000 ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (40.000) أربعون ألف ريال. وفق تفصيل الدعوى. ولما دفع المدعى عليه بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى، ولما كان المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 1435/4/10هـ وكان رأس المال المسلم للمدعى عليه في العقد (500.000) خمسمئة ألف ريال، ومن ثم تم نقل رأس المال والأرباح ومجموعها الناتجه عن العقد الأول وقدرها (800.000) ثمانمئة ألف ريال ووتسجيلها كرأس مال في العقد المؤرخ في 1442/4/10هـ. وبما أن المدعي أقام دعواه لدى الدائرة التجارية الثامنة للمطالبة برأس المال المقيد في العقد المؤرخ في 10/4/1442هـ وقدرها (800.000) ثمانمئة ألف ريال، وتم نظرها من قبل الدائرة الثامنة والتي أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (500.000)ألف ريال ورفض ما عدا ذلك وقد تضمنت أسباب حكمها(وبما أن المدعى عليها أقرت بأنها مستعدة لدفع رأس المال بمبلغ (500.000) ريال، وفق ما ذكرته في مذكراتها وأنكرت أن رأس المال المسلم لها يتجاوز هذا المبلغ كما أنكرت أنه هناك أرباحا فيه، وبما أن المدعي لم يقـدم بينـة على أن رأس المال تم زيادة في أرباح مشروع آخر وإضافته لرأس المال الحالي ، كما أنه لم يقـدم بينـة على أن المشروع تم الربح فيه الأمر الذي ترى معه الدائرة رفضه باعتبار خلو هذه الطلبات من بينة) كما أن الدائرة الثامنة في أسبابها الموضحة أعلاه قد فصلت في طلب المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430323489 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439429163 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والذي يتلخص بطلب وكيل المدعى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره ثلاث مئة ألف (300.000) ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره أربعون ألف (40.000) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 05 / 03 / 1444هـ والذي قضى: ((بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ لما هو موضح بالأسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسـة هذا اليوم 27 / 04 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها): ولما كان الحكم محل الاعتراض قد صدر من محكمة الدرجة الأولى وكان استلامه بتاريخ 05 / 03 / 1444 ولما كان تقديم طلب الاستئناف في المدة النظامية وهي ثلاثون يوماً استناداً للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية ومقدم بتاريخ 15 / 03 / 1444هـ من ذي صفة ؛ لذا أطلب قبول طلب الاستئناف مرافعة. 2- من الناحية الموضوعية: أحصر سبب اعتراضي على الحكم في أن الدائرة ناظرة القضية لم تأخذ بأن العقد المقدم في هذه الدعوى مختلف تماماً عن العقد المقدم في الدعوى السابقة حيث إن العقد السابق بمبلغ قدره (500.000 ريال) والعقد المقدم في هذه الدعوى بمبلغ قدره (800.000 ريال) حيث إن العقد المقدم في هذه الدعوى مرفق به سند قبض بقيمة العقد موقع ومختوم من المستأنف ضدها فلو افترضنا تقديمه سابقاً لكفاها سند القبض والعقد المرفق للفصل فيها، وأيضاً أفيد فضيلتكم أن المستأنف قد قام بحصر دعواه في القضية السابقة برد رأس المال بمبلغ (500.000 ريال) في ضبط جلسة المرافعة التي تمت بتاريخ 16 / 07 / 1441هـ الساعة 8:15 ص (مرفق صورة من الضبط) على أن يطالب ببقية المبلغ بدعوى مستقلة، وختم لائحته بطلب نقض الحكم، والقضاء مجدداً لموكله بمبلغ قدره (300.000) ريال، وأتعاب المحاماة بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به). وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب: بأنه يؤكد على ما ورد في الاعتراض، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه ذكر أنه يرغب في التأكد من العقود والأحكام التي سبق أن صدرت في الدعوى ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فبما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- القاضي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ لا يتفق مع ما شيّدت عليه حكمها من سبق صدور حكم من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بجدة في الدعوى المقيدة برقم (3968 لعام 1439)، قضى بإلزام مجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره خمس مئة ألف (500,000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، إذ باطلاع دائرة الاستئناف على وقائع الحكم المشار إليه آنفاً تبين بأن المدعي في دعواه السابقة كان قد طالب بإلزام المجموعة بأن تدفع له مبلغ ثمان مئة ألف (800,000) ريال مشيّداً مطالبته على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10 / 04 / 1435هـ، وقد أجاب وكيل المدعى عليها عن مبلغ المطالبة بأن موكلته لم تستلم من المدعي سوى مبلغ (500,000 ريال)، فيما عقّب المدعي عند سؤال الدائرة له عن مصدر المبلغ الزائد عن العقد وقدره (300,000 ريال) ؛ بأن المبلغ الزائد يمثّل أرباحاً سابقة لمشروع آخر تم إضافتها للمساهمة -محل المطالبة- ؛ مما يتبيّن منه بأن العقد السابق المقدم في الدعوى السابقة كان مبلغ المساهمة فيه (500,000 ريال)، وعليه تكون مطالبة المدعي في دعواه الماثلة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الزائد عن العقد وقدره (300,000 ريال) تم تأسيسها وفقاً لعقد آخر مغاير للعقد السابق والذي تم إبرامه مع المجموعة بتاريخ 25 / 04 / 1437هـ وتم النص فيه في البند (أولاً) على أنه: ((قام الطرف الثاني "المدعي" بالشراء بقيمة إجمالية قدرها (800,000 ريال) تمثل جزءاً من القيمة الإجمالية ببرنامج(...) ..))، وتم إثبات تسليمه لمبلغ المساهمة المنصوص عليه في العقد بموجب سند قبض على مطبوعات المجموعة برقم (2078) وتاريخ 24 / 02 / 2016م -الموافق 15 / 05 / 1437- ؛ وبالتالي يتبين بأن الدعوى الماثلة مختلفة في المطالبة عن الدعوى السابقة وكذا سبب المطالبة، وأن المبلغ الزائد -محل المطالبة في الدعوى الماثلة- تم تقديم البينة عليه والمتمثلة بالعقد وسند القبض المصرحين باستلام مبلغ (800,000 ريال) من المدعي، خلافاً للدعوى السابقة التي ادّعى فيها استحقاقه للمبلغ الزائد بزعمه المجرد على كونها أرباحاً سابقة لمشروع آخر، وبما أن الثابت بأن الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- لم تتعرّض لمناقشة ما يخص سند القبض بالتاريخ المشار إليه وما تم بخصوصه ؛ وبالتالي فلا تتوافر في الدعويين السابقة والماثلة وحدة المطالبة وكذا وحدة السبب ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية. واستناداً لما نصت عليه الفقرة رقم (2) من المادة (85) من نظام المحاكم التجارية ؛ فإن الدائرة تعيد القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها وفق ما تمت الإشارة إليه في أسباب هذا الحكم. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 05 / 03 / 1444هــ، في القضية رقم (439429163) وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر والفصل فيها ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.