حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430503348
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470031837/1444
رقم الحكم:4430503348
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031837 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503348 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الإدارة والاشراف الفني)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠٥,٩٣٣.٥٠) تسع مئة وخمسة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣,٥٩٨,٨٢٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، ونشاط الشراكة تصنيع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحكم الصادر من المحكمة التجارية برقم ٢١٩٧/ق/١٤٣٧ هـ)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تحميل موكلي اجرة الشراكة كاملة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ، مما تسبب بـ(دفع كامل الأجرة عن الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ان المدعى والمدعي عليه شريكان في الشركة ويكون تحمل الأجرة بنسبة كل منهما في الشراكة) ومقدار التعويض المطلوب (١,١١٦,٧٢٠.٠٠) مليون ومائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠١٥,٢٠٠.٠٠) مليون وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة ٢/٣/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضور وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنه يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠١٥.٢٠٠ ريال) مقابل قيمة أجرة موقع الشراكة حيث أن بين الطرفين شراكة مضاربة والمدعي مقدم العمل والمدعى عليه مقدم للمال وبسؤاله عن عقد الشراكة بينهما هل هو مكتوب أم شفهي ؟ أجاب بأن العقد شفهي واثبت بحكم شرعي وبسؤاله عن البينة على مقدار المبلغ ؟ ذكر بأنه حكم من المحكمة العامة وبسؤاله هل لجأ موكله للصلح ذكر بأنه قد لجأ للصلح وذلك بموجب طلب رقم (٠١-٤٣١٢٠٢٥٢٨٧) في ٣/١/١٤٤٤هـ فطلبت منه الدائرة تقديم صورة منه عبر ناجز مع تقديم كافة الأحكام القضائية الصادرة بين الطرفين وذلك خلال يوم عمل فاستعد بذلك وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة فأفهمته الدائرة تقديم الإجابة عبر ناجز خلال ٥ أيام وذلك بعد أن يرفق المدعي وكالة ما طلب منه يليه رد المدعي خلال ٥ أيام ثم جواب المدعى عليه خلال ٥ أيام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضور وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص لوجود دعوى سابقة وعدم الصفة مع طلب رد الدعوى وأن بين الطرفين عدد من الدعاوى على النحو المفصل في المذكرة المقدمة طالبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا واحتياطا رد الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن إجابته ذكر بأنه مكتفي بما سبق تقديمه ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠١٥.٢٠٠ ريال) مقابل قيمة أجرة موقع شراكة حيث أن بين الطرفين شراكة مضاربة والمدعي مقدم العمل والمدعى عليه مقدم للمال مسنداً على حكم قضائي صادر من الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بالرياض كدليل على وجود الشراكة بين الطرفين وحكم من المحكمة العامة على مقدار مبلغ المطالبة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع وفقاً للفقرة ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل وحيث ثبت للدائرة وبموجب ما تضمنه حكم الدائرة الحقوقية الخامسة والثلاثون بالرياض بموجب الصك رقم ٤٠١٢٦٨٤٨٤ في ١٠/٩/١٤٤٠ من الفصل في موضوع النزاع وذلك بإلزام (...) –المدعي في هذه القضية- بدفع أجرة العقار وعدم الالتفات لدفعه بالشراكة في العقار المستأجر باسمه واستنادا على ما ورد في المادة ٨٦ من نظام الاثبات وللفقرة ١ من م ٧٦ لنظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى ؛ لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430503348 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الدائرة محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص بأن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠١٥.٢٠٠ ريال) مقابل قيمة أجرة موقع شراكة حيث أن بين الطرفين شراكة مضاربة والمدعي مقدم العمل والمدعى عليه مقدم للمال، وإلزام المدعى عليها بتسليمها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: (عدم جواز نظر الدعوى).وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. وأما بالنسبة للموضوع فقد جرى تحديد جلسة اليوم بعد الاطلاع على المذكرة الاعتراضية المقدمة من المستأنف وفيها حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه ؛لذا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٤٣٠٣٣٢٩١٤ المؤرخ في ٠٦ /٠٥ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٧، القاضي بـ(عدم جواز نظر الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.