حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430334328
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550001/1443
رقم الحكم:4430334328
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550001 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430334328 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٠٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٧٠) سبعون ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (أعمال المقاولات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠١/٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مخالصة بين الطرفين) ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات التخارج من الشراكة بيننا.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج بين (...) و(...) من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على (التزام المدعى عليه بدفع ٣٨٥٠٠٠ ريال) وذلك مقابل (٣٨٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة لكون الموجودة في النظام لا تتيح له الإيضاح، فأفهمته الدائرة بتقديم الدعوى محررة عبر البرنامج بشكل واضح ومفصل وبكامل المستندات والطلبات، فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى المحررة أفادت بأنها قدمتها عبر البرنامج، وباطلاع الدائرة وجدتها في ملف القضية حيث جاء في مضمونها ما نصه: (لائحة دعوى في القضية رقم (٤٣٩٥٥٠٠٠١) المدعي: (...)و(...) المدعى عليه: (...) (بصفتها مالكة مؤسسة (...)) قام المدعي بعقد اتفاق شراكة مع (...)(المالك السابق للمؤسسة) بتاريخ ٧-٢-٢٠١٨م وقام بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وقد تضمن العقد أنه في حال رغب الطرف الأول بإخراج الطرف الثاني من المؤسسة فعليه دفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال ويكون اخراجه بخطاب رسمي من الطرف الأول. وقد قام الطرف الأول بإخراج المدعي من الشراكة. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على توقيع تعهد إقرار أخير بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م تضمن عدة التزامات على المدعى عليه تجاه المدعي، وهو موقع من (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) الشبكة للمقاولات العامة ومختوم بختم المؤسسة. وقد قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة التجارية مطالباً فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ التي التزم بها بموجب الاتفاقية (تعهد إقرار أخير)، وقد صدر حكم من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك الصادر بتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٤٢هـ في القضية رقم (٧٩٩) بإلزام(...) صاحب مؤسسة (...) بأن يدفع ل(...)و(...) مبلغ وقدره (٣٨٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال. إلا أنه قد تعذر تنفيذ الحكم وذلك كون أن الحكم قد صدر ضد (...) بصفته صاحب مؤسسة(...) وقد قام (...) بالتحايل ونقل المؤسسة إلى(...) مما تعذر معه التنفيذ كون أن الحكم صادر ضد (...)ومالك المؤسسة هي (...) فأننا نطلب من فضيلتكم إثبات اتفاق التخارج بين (...)و(...) و(...)من الشراكة كونها هي المالك الحالي للمؤسسة، وذلك استناداً لأحكام المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، كما رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات التخارج بينه وبين المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) لتعذر التنفيذ على المؤسسة بعد نقل ملكيتها من المالك السابق إلى المالك الحالي (المدعى عليها) مستندا في ذلك لأحكام المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على: " من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري" ، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي من ادعاء ومستندات، فإن البين وجود الاتفاق بين المدعي والمالك السابق على التخارج من الشراكة في مؤسسة المدعى عليها حينما كانت مملوكة له، وبالتالي فإن الاتفاق على التخارج بمبلغ محدد يرتب استحقاق في الذمة المالية لمالك المؤسسة محل الشراكة، وتبقى المؤسسة أصل أو كيان عيني لا صفة اعتبارية له ولا يتمتع بذمة مالية مستقلة وإنما يتبع مالكه، وبالتالي فلا وجه لطلب المدعي نقل الالتزام بمجرد انتقال الأصل العيني لطرف آخر، ولا ينال من ذلك استناد المدعي وكالة على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية المشار إليها بعاليه، لكون الالتزام والتعامل كان مع المالك السابق ولا أثر للمؤسسة بتنفيذ الالتزام لكون مفهوم المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية في حالة التعامل تحت غطاء المؤسسة لحفظ حقوق الغير المتعامل مع المحل التجاري، بينما علاقة المدعي مع مالك المؤسسة في الشراكة في المؤسسة وهي هنا محل للشراكة وبالتالي لا يرد الغرض من المادة على هذه الحالة محل الدعوى ولا ينطبق عليها ولا يمكن معه تغيير أطراف التعاقد بناء عليها، الأمر الذي ترى معه عدم وجاهة الطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430334328 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٠٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إثبات التخارج بينه وبين المدعى عليها مالكة مؤسسة(...)لتعذر التنفيذ على المؤسسة بعد نقل ملكيتها من المالك السابق إلى المالك الحالي (المدعى عليها)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المستأنف وتبين عدم حضور المستأنف ضده، وباطلاع الدائرة على الحكم ولائحة الاستئناف رأت صلاحية القضية للفصل فيها؛ وبناء عليه رفعت للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٠ / ٠٣ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٥٥٠٠٠١) القاضي بـ(برفض هذه الدعوى)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.