حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430334293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061658/1444
رقم الحكم:4430334293
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061658 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430334293 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٦٥٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١١هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه خرسانة جاهزة، بثمن إجمالي قدره (٣٧٩,٣٠٥) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريالات، استلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد من المبلغ (٣٦٧,٤٢٨) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً ولم يسدد المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٧٧) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليه، على مطبوعات المدعية ومصدق من الغرفة التجارية وتوقيع المدعى عليه. ٢- عرض الأسعار لتوريد خرسانة جاهزة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على طلب فتح حساب وعرض الأسعار، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة، أجاب بأن لديه بينة أخرى وهي سندات تسليم الخرسانة فأفهمته الدائرة بأن يقوم بإرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ هـ، وملخصها: لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه؛ وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. و وردت مذكرة من وكيل المدعية أرفق فيها سندات موقعه تُثبت استلام المدعى عليها للقطع الخرسانية التي تم توريدها وتركيبها لصالحه، وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي قيمة توريد الخرسانة الجاهزة المستحقة للمدعية وهي مبلغ وقدره (١١,٨٧٧) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً. ٢- وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١.٨٧٧) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال قيمة خرسانة، وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، قد قدم لدعوى موكلته تمثلت في طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليه، وعرض الأسعار، وسندات موقعه تُثبت استلام المدعى عليها للقطع الخرسانية التي تم توريدها وتركيبها لصالحه، ولما كان الخطاب حجة على المدعى عليه استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعية/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١١.٨٧٧) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، والله الموفق.