حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430349826

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801108/1443
رقم الحكم:4430349826
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801108 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349826 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 43801108 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 01/01/1445هـ، عن/ شركة (...)لصناعة البورسلان والسيراميك، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 24/ 02/ 2016م بشأن خطوط الغاز والماء والهواء المتعلقة بمشروع إنشاء مصنع (...) السيراميك والبورسلان، بصناعية (...)- طريق (...)- بمدينة (...)، على أن تكون مدة المشروع (أربعة أشهر ونصف) لإتمام وتنفيذ جميع الاعمال موضوع العقد تبدأ من تاريخ 24/ 02/ 2016م وتنتهي بتاريخ 09/ 07/ 2016م ونظراً لإهمال المدعى عليها وعدم جديتها في تنفيذ المشروع وتأخرها في تسليم المشروع تسببت في إيقاع الضرر على المدعية رغم اخطارها بذلك عدة مرات مما أدى إلى فرض غرامات تأخير عليها كما نص على ذلك العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها وذلك بفرض غرامة تأخير بمبلغ وقدره (3000 ريال) ثلاثة الاف ريال يومياً وبناء على ذلك تم فرض غرامة تأخير على المدعى عليها بمبلغ وقدره 4.320.000 ريال) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرون الف ريال، كذلك تم تكليف كلاً من شركة (...) وشركة (...)ومؤسسة (...) (مرفق العقود) وذلك لإصلاح سوء التنفيذ الذي تم بأعمال المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (2.723.000 ريال) اثنين مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون الف ريال. وتاريخ نشوء الحق منذ عام 2017)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية غرامات تأخير مبلغ وقدره 4٫320٫000 ريال) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مصروفات إصلاح مواسير الغاز والماء والهواء بإجمالي مبلغ وقدره (2٫723٫000 ريال) اثنين مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف. ثالثا: إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (200٫000 ريال) مائتين ألف ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 29/01/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 06/02/1443هـ، الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة التحضيرية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في محضر الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد الكترونيا وقد تحققت الدائرة من الشروط الشكلية والاختصاص الواردة في المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما تم إحالة المعاملة الى الترافع الكتابي لطلب الجواب من المدعى عليها ولم يظهر انه تم الرد من المدعى عليها عليه تقرر الدائرة استكمال السير بالدعوى و إحالة الطرفين الى تبادل المذكرات على أن يبدأ المدعى عليه بالرد على الدعوى ثم يجيب عليه المدعي بإيداع ما لديه من مستندات تؤيد دعواه ولكل طرف مهلة عشرة أيام. وفي جلسة 27/02/1443هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد ولم يرد للدائرة أي رد عبر تبادل المذكرات عليه تقرر الدائرة ندب خبير هندسي للإطلاع على العقد المبرم بين الأطراف وصحة ما ذكرت المدعية من وجود سوء التنفيذ الذي تم بأعمال المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (2.723.000 ريال) وتكليف مقاولين آخرين بإكمال العمل وسلامة إيقاع غرامات التأخير من المدعية ومقارنتها بالدفعات المالية وبسؤال المدعي عن تحمل نفقات الخبير أجاب انه لا مانع لديه من تحمل نفقات الخبير ابتداء على ان يتحملها الخاسر للقضية عند صدور الحكم عليه قررت الدائرة مخاطبة ? مكاتب هندسية لتقديم عرضها بتولي الخبرة في المعاملة. وفي جلسة 13/03/1443هـ حضر وكيل المدعي والمثبتة بياناته في محضر الضبط كما حضر عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)والموكَل بها من (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وقد طلب الحاضر مهلة لإحضار وكالة من المدير الجديد المعين من مالك الشركة المدعى عليها بسبب نقض حكم ولاية الهيئة العامة للولاية على مالك الشركة المدعى عليها وتغير إدارة الشركة تبعا لذلك وقد سبق من الدائرة أن قررت مخاطبة مكاتب هندسية عليه فق ورد عرض من مكتب (...)للإستشارات الهندسية بأتعاب وقدرها 80،500 كما ورد عرض من مكتب (...) الهندسية بأتعاب وقدرها 70،000 الف ريال كما ورد عرض من مكتب (...) للإستشارات الهندسية بأتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبة وبعرضه على المدعي وكالة قرر طلب مهلة للدراسة والإجابة في الجلسة القادمة كما أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بإحضار وكالة سارية من مدير الشركة مخول بالصلاحيات الضررورية أو حضور مدير الشركة في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 13/04/1443هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط كما حضر عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب أن العقد المقدم من في القضية يخص قضية أخرى ولكن بالنسبة بالعقد الذي يخص هذه القضية وهو تمديدات المياه والغاز فهي قد نفذت في المدة المحددة ورفعت المستخلصات وسلم المشروع في حينه وصرفت المستخلصات وليس على الشركة المدعى عليها أي إلتزامات أو مستحقات. وبعرض ما ورد للدائرة من عروض أتعاب خبرة قرروا إختيار مكتب (...) للإستشارات الهندسية بأتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبة عليه تقرر الدائرة ندب مكتب (...) للإستشارات الهندسية بأتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبة للإستشارات الهندسية على أن يتولى إعداد التقرير الهندسي للدائرة و يدفعها المدعي ابتداء على أن يحكم بها على الخاسر في القضية. وفي جلسة 16/05/1443هـ فيها كيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبمناقشة الأطراف عما تم ندب مكتب (...) للإستشارات الهندسية تبين انه لم يتم التواصل بين الأطراف ولم يقم المدعي بدفع الأتعاب حسب إفادته عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وافهمت الدائرة المدعي وكالة بأن هذه المهلة للإخيرة للإتصال بالخبير ودفع أتعابه وتسليمه المستندات. وفي جلسة 21/06/1443هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وقد قرر المدعي وكالة انه دفع اتعاب الخبير وانه بصدد إعداد التقرير المبدئي عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 23/07/1443هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط ولم يرد للدائرة التقرير المبدئي بعد عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 21/08/1443هـ تأجيل الجلسة لوجود خلل في انعقادها. وفي جلسة 22/10/1443هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد ذكر الأطراف ان صدر التقرير النهائي قبل أسبوع وطلب وكيل المدعي تأجيل الجلسة لتحصله على مستند هام ومؤثر في النتيجة التي توصل لها الخبير وطلب مهلة لعرض المستند على الخبير. وفي جلسة 03/01/1444هـ حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وقد ذكر وكيل المدعي انه زود الخبير بكل ما لديه من مستندات عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للإطلاع على تقرير الخبرة النهائي حيث لم يظهر ضمن منصة خبرة. وفي جلسة 09/02/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وبسؤال الأطراف عن تقرير لخبرة أفادوا بأنهم استلموا نسخة من تقرير الخبرة النهائي ولم يصل لأعضاء الدائرة نسخة التقريرا لنهائي والمستندات بعد كما لم يتم إرفاق نسخة التقرير النهائي في ملف المعاملة من قبل أمانة السر عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة لطلب التقرير من الخبير. وفي جلسة 10/03/1444هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد ورد للدائرة التقرير النهائي للخبير المنتدب في هذه القضية يتضمن في خلاصته أن غرامة التأخير تقدر بمبلغ وقدره (245،442.50) مائتين وخمسة وأربعين ألفاً وأربعمائة وإثنين وأربعين ريالاً وخمسين هللة وأن المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها مقابل إصلاح مواسير الهواء والغاز والماء هو (262،053.25 ريال) مائتان وإثنان وستون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة وعليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل وتقرر رفع الجلسة للمداولة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية غرامة التأخير وهو مبلغ وقدره 4٫320٫000 ريال) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف ريال و مصروفات إصلاح مواسير الغاز والماء والهواء بإجمالي مبلغ وقدره (2٫723٫000 ريال) اثنين مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف و إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (200٫000 ريال) مائتين ألف ريال وذلك نظير إنهاء العقد في مشروع (...) لصناعة السيراميك والبورسلان، بصناعية (...)- طريق (...)- بمدينة (...)بين المبرم بين الطرفين وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة بعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات حاجة القضية لخبير فني يطلع على النزاع بين الطرفين ولأن الخبير انتهى إلى عدم وجود ملاحظات مؤثرة على نتيجة التقرير الابتدائي التي ذكرها، وهي فيما يتعلق بالطلب الأول للمدعية فقد انتهى إلى أن تتحمل المدعى عليها قيمة غرامة التأخير مبلغاً وقدره (245،442.50) مائتين وخمسة وأربعين ألفاً وأربعمائة وإثنين وأربعين ريالاً وخمسين هللة وذلك بعد تتبع المستندات والمخاطبات الرسمية بين الطرفين ولأن العقد المبرم بين الطرفين نص على أنه في حال تأخرت المدعى عليها فإنه تفرض عليها غرامة تأخير قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال عن كل يوم، ولم يتم النص على الحد الأقصى لقيمة غرامة التأخير، ورأى الخبير بأن يعمل بالعرف من أن غرامة التأخير في الغالب لا تتجاوز الـ (10%) من قيمة العقد، ونظراً لبلوغ أيام التأخير لعدد (303) أيام، فإن قيمة غرامة التأخير مستحقة للمدعية بحدها الأقصى وتساوي (2,454,425 × 10% = 245،442.50) مائتين وخمسة وأربعين ألفاً وأربعمائة وإثنين وأربعين ريالاً وخمسين هللة وهو ما تتفق معه الدائرة لكون الشرط صحيح ومن شرط على نفسه طائع غير مكره فهو عليه و لأن الأصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله صحة الشروط المقترنة بالعقود ورأت الدائرة أن يوازي نسبة غرامة التأخير للعرف الهندسي حسب رأي الخبرة كما رأت الدائرة تضمين المدعى عليها بباقي المطالبات تجاه سوء التنفيذ وعدم عمل الإختبارات وذلك لعدم قيام المدعى عليها بعمل الاختبارات لأنابيب الهواء ولعدم تقديم المدعية تكاليف يمكن الاعتماد عليها فيما قامت به من استكمالها للاختبارات ولأن الخبير يقدر نسبة (5 %) من قيمة بند أنابيب الهواء في العقد المبرم بين الطرفين تخصم على المدعى عليها، وحيث كان إجمالي قيمة بند أنابيب الهواء في العقد المبرم بين الطرفين مبلغاً وقدره (1،497،877 ريال) فيكون مبلغ الخصم مقابل عدم قيام المدعى عليها بالاختبارات يساوي (1،497،877 × 5% = 74،893.85 ريال). وأما مايتعلق بعقد أنابيب الغاز ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت العيوب التي تذكرها في أنابيب الغاز، ولم تقدم ما يثبت أن الأعمال المذكورة في عقد طاقات (...)متعلقة بالمدعى عليها، وكذلك لاشتمال عقد (...) على بنود لأعمال جديدة واحتوائها على كميات ومقاسات مواسير بأقطار مختلفة ليست من نطاق عمل المدعى عليها، ونظراً لعدم قيام المدعى عليها بعمل الاختبارات لأنابيب الغاز ولعدم تقديم المدعية تكاليف يمكن الاعتماد عليها للخبير المنتدب فيما قامت به من استكمالها للاختباراتولأن الخبير يقدر نسبة (5 %) من قيمة بند أنابيب الغاز في العقد المبرم بين الطرفين تخصم على المدعى عليها، وحيث كان إجمالي قيمة بند أنابيب الغاز في العقد المبرم بين الطرفين مبلغاً وقدره (543،188 ريال) فيكون مبلغ الخصم مقابل عدم قيام المدعى عليها بالاختبارات يساوي (543،188 × 5% = 27،159.40 ريال). وأما مايتعلق بعقد أنابيب الماء ولتقديم المدعية عقد شركة دنم (160،000 ريال) وذلك لتقديمها نتائج الاختبارات التي تمت على المواسير التي تثبت وجود التسريبات وتوثيق ذلك بالتقرير المقدم من شركة (...)، وعليه فقد رأى الخبير تحمل المدعى عليها قيمة اختبار وإصلاح أنابيب الماء بمبلغ (160،000 ريال). وبناء على ما سبق يكون إجمالي تقدير قيمة إصلاح العيوب مبلغ قدره (262،053.25 ريال) مائتان وإثنان وستون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة كما هو مثبت بتقرير الخبير الهندسي والذي رأت الدائرة وجاهة ما توصل إليه. ولما إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت فيه كما تسببت بالضرر للمدعية مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة الدعوى لذا ترى الدائرة تضمين المدعى عليه قيمة أتعاب تكاليف إقامة الدعوى على النحو الوارد في منطوقه وكذلك نصف أتعاب الخبرة حيث لم يتم قبول كامل طلبات المدعية ورأت الدائرة تنصيف الأتعاب ليتحمل كل طرف النصف ولما تم ندب مكتب(...) للإستشارات الهندسية بأتعاب قدرها 29.900 شامل الضريبة للإستشارات الهندسية ودفعها المدعي حين ندب الخبير فيكون على المدعى عليها دفع نصفها للمدعية الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: أولا إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره خمسمائة وسبعة الاف واربعمائة وخمسة وتسعون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية أتعاب خبرة وقدرها أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره مبلغ وقدره خمسون ألف ريال اتعاب محاماة وبالله التوفيق؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430349826 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 43801108 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (4٫320٫000) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف ريال نظير غرامات تأخير في تنفيذ مشروع (...) السيراميك والبورسلان بصناعية (...). ثانيًا: دفع مبلغ قدره (2٫723٫000 ريال) مليونان وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف نظير مصروفات إصلاح مواسير الغاز والماء والهواء. ثالثًا: دفع مبلغ قدره (200٫000 ريال) مائتا ألف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [أولًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (507.495) خمسمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية أتعاب خبرة قدرها (14.500) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ قدره مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة] وباستلام المستأنف نسخة من الحكم؛ تقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أن موكلته لم تتأخر عن تنفيذ الأعمال وأن التأخر في الاختبار هو بسبب عدم قيام المدعية بتوفير متطلباته، وأن العيوب المتعلقة بأنابيب الغاز غير صحيحة.. إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفياً للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن تقرير الخبرة الرد عليه والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430188127) وتاريخ 28 /03 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [أولًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (507.495) خمسمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية أتعاب خبرة قدرها (14.500) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ قدره مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث