حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430348701

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806153/1442
رقم الحكم:4430348701
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806153لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348701 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 42806153 لعام 1442 هـ المدعي: محمد حسين بن علي البقشي لمى خالد بن محمد التويجري عبدالله عبدالكريم عبدالله الخضيري ناصر عبدالله حنيف ال درعان عبدالله عبدالحميد طاش تركستاني شركة عبدالعزيز آل بن علي للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة الفيصليه القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بدعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: (تم صدور الحكم في الدعوى رقم 2185 لعام 1440هـ، وتم فيها انعقاد عدة جلسات وندب خبير محاسبي، وقد صدر تقريره النهائي إلا أنه تم صدور الحكم باعتبارها كأن لم تكن قبل الفصل الموضوعي فيها، وموضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى، وهو التالي: بتاريخ 15/ 01/ 2015م تم التعاقد بين الطرفين على أن تقوم المدعية بأعمال المقاولة من الباطن لمشروع أمني تابع للهيئة الملكية، وقدمت المدعية 10% من قيمة العقد للمدعى عليها كضمان لحسن الأداء وقدره (11,000,000) أحد عشر مليونًا على النحو التالي: 1- ضمان بنكي بقيمة (5,500,000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال صادرة من البنك العربي بتاريخ 04/ 03/ 1437هـ 2- سند لأمر بقيمة (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال وتاريخ 07/ 05/ 1439هـ 3- شيك بقيمة (2,000,000) ملوني ريال، وبتاريخ 19/ 11/ 2017م تم فسخ العقد من قبل المدعى عليها بلا سبب معتبر، ودون أن تسلم المدعية مستحقاتها مقابل فواتير الأعمال منذ تاريخ 01/ 02/ 2017م والتي بلغت قيمتها (32,100,271) اثنان وثلاثون مليونًا ومائة ألفٍ ومائتان وواحد وسبعون ريالًا، ولقد تأخر العمل في المشروع نتيجة تأخير المدعى عليها في تسليم التصاميم الخاصة به لمدة تقارب العام حيث تم تسليمها في 23/ 12/ 2015م، كما أن سعر الأعمال اعتمد على الجدول الزمني وخطة العمل المقدمة من المدعى عليها والتي لم تحتوي على ضرورة تطبيق الخطة المرورية للعمل دون إيقاف حركة المرور، والعمل بهذه الطريقة يتطلب وقتًا أطول من المدة المنصوص عليها عقدًا، وقد كلّف ذلك المدعية مبلغًا قدره (3,733,755) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالًا، وتسبب العمل بهذه الطريقة في تأخير إنجاز العمل لمدة 704 يومًا، كما أن المدعى عليها لم تحصل على الموافقة النهائية على الخطة المرورية إلا في تاريخ 25/ 10/ 2015م أي بعد 10 أشهر من استلام المدعية للمشروع، وبتاريخ 05/ 09/ 2016م عرضت على المدعية تمويل شراء المواد مباشرة من الموردين مقابل فائدة قدرها 9%، وتم قبول ذلك العرض حيث هددت المدعى عليها بتسييل الضمان البنكي الخاص بالمدعية للحصول على التمويل لدفع فواتير المدعية، بعد ذلك أرسلت المدعية خطابًا تطالب فيه المدعى عليها بمبلغ قدره (12,600,000) اثنا عشر مليوناً وستمائة ألف ريال، وأنه في حال عدم السداد فلا حاجة لتمويل سداد الموردين، فتم الرد أن الحل الوحيد هو فرض عقد تمويل بفائدة، وقد وصلت إجمالي الفائدة المحتسبة مبلغًا قدره (3,479,770) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً، كما تم ترك مواد سكراب في الموقع طلبت المدعى عليها شراؤها بمبلغ (1,000,000) مليون ريال، إضافة إلى قيمة مواد وأصول وأعمال إضافية تم الاتفاق على قيمتها بين الطرفين بلغ قدرها (9,652,550) تسعة ملايين وستمائة واثنين وخمسين ألفًا وخمسمائة وخمسين ريالًا، ولما سبق بيانه فقد تم تأخير تنفيذ الأعمال بسبب تفريط المدعى عليها في التزاماتها إذ أن التاريخ المتفق عليه لانتهاء الأعمال هو 14/ 12/ 2016م إلا أنه حتى تاريخ الفسخ لم تنهي المدعية أعمالها في المشروع حيث بلغت مدة التأخير 645 يومًا، وانتهت في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- مبلغ قدره (143,943,273) مائة وثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون ريالًا مقابل مبلغ ضمان حسن الأعمال والفواتير التي لم تُسدد، والأضرار التي لحقتها بسبب تأخير المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها، مهملة في هذا المبلغ لقيمة السند لأمر وقيمة تكاليف التمويل 2- مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال أتعابًا للمحاماة). وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها، وطلبت من المدعية تقديم ملخصًا للمذكرات السابقة المقدمة منها والتي تشمل ردودها على المدعى عليها وبيناتها على صحة دعواها، كما طلبت من المدعى عليها الإجابة على الدعوى وتقديم ملخصًا مماثلاً لما طلب من المدعية، كما طلبت منهما تقديم ملاحظاتهما على تقرير الخبير المحاسبي، بعد ذلك ذكرت المدعى عليها أن هناك دعوى قائمة لدى الحكمة التجارية بالدمام برقم 3584 لعام 1441هـ وهي سابقة لهذه الدعوى ومتحدة الأطراف والموضوع، وطلبت عدم قبول هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على جوابها طلبت الدائرة منها تقديم ما يثبت اتحاد الدعويين، كما طلبت من المدعية الرد على هذا الدفع المقدم من المدعى عليها. بعد ذلك قدم الطرفان ملخصًا لدفوعهما في القضية السابقة والتي جاء في مضمونها دفع المدعى عليها بأن المدعية أخلت في تنفيذ التزاماتها وتعثرت وتأخرت في تنفيذ أعمالها عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وأنه تم إنهاء خدماتها ومنعها من العمل بقرار من الهيئة الملكية، وأنها هي من تطالب المدعية بمبالغ مالية نتيجة هذا الإخلال، وذكرت المدعية أن التأخير في التنفيذ إنما كان بسبب سوء إدارة المدعى عليها وهو ما تم الإشارة إليه في اللائحة كما أنها لم تبين وتفصل في هذا الإخلال إنما هو كلام مرسل. وقد أرفقت المدعية صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية في الدمام في القضية رقم 3584 لعام 1441هـ والذي انتهى الحكم فيه بعدم قبول الدعوى لأسباب منها: (أن الدعوى رقم 2185 لعام 1440هـ هي الأسبق والأقدم، وطلبات المدعية فيها (شركة مجموعة الفيصلية القابضة) هي نفس طلباتها في الدعوى التي في المحكمة التجارية مع اتحاد الموضوع والأطراف، كما تم فيها ندب خبير محاسبي، وقد نظر وبحث طلبات الطرفين وهي نفس الطلبات في هذه الدعوى، وأصدر تقريره في ذلك....)، وأرفق الطرفان ملاحظاتهما على تقرير الخبير المحاسبي، وقد جاء في تقريره النهائي النتيجة التالية: بتصفية الحساب بين أطراف الدعوى ننتهي إلى أن قيمة المبالغ المستحقة لشركة عبدالعزيز للمقاولات في ذمة مجموعة الفيصلية مبلغ قدره (2,266,630) ريال، على النحو التالي: البيان جزئي جزئي الإجمالي قيمة الأعمال المنفذة باتفاق الطرفين فيما عدا المستخلص رقم 23(95,587,439) مواد متبقية بالمشروع باتفاق الطرفين(9,652,550) مبلغ محصل من المدعية بشيك باتفاق الطرفين(2,000,000) قيمة الضمان المسيل (5,500,000) اجمالي المستحق للمدعية باتفاق الطرفين (112,739,989) يخصم منه: دفعات مسددة بتحويلات بنكية (62,592,724) مبالغ مدفوعة لشركة راديكون جولف مقابل تكلفة التصاميم بناء على طلب المدعية (2,340,000) تسديدات لموردي المدعية بناء على طلبها(27,742,783)مواد ومعدات وفرتها المدعى عليها للمدعية بناء على طلبها (2,911,903) المسددة لموردي الشركة المدعية باتفاق الطرفين(32,994,686) مبالغ مسددة لموردي الشركة المدعية وغيرهم دون خصمها بالمستخلصات(11,355,217) قيمة الرسوم والمصاريف الإضافية (9% وَ 10%) (3,530,732) إجمالي الخصومات: (110,473,359) الرصيد المستحق لصالح المدعية (2,266,630) وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير وما قدمه الطرفان رأت صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل أعمالهما التجارية فإنها بذلك من اختصاص المحاكم التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (143,943,273) مائة وثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون ريالًا مقابل أعمال مقاولة ومبلغ ضمان حسن الأعمال و التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تأخير المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها، وحيث توجد سابقة قضائية في ذات موضوع الدعوى انتهت باعتبارها كأن لم تكن، وحيث نصت المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات او إجراءات)، وحيث أورد الطرفان ملخصًا لردودهما في القضية السابقة والتي تضمنت إقرار المدعى عليها بالتعاقد إلا أنها دفعت بإخلال المدعية بالتزاماتها، كما تم اللجوء في مجريات القضية السابقة إلى بيت الخبرة المحاسبية للنظر في مستندات الأطراف ومعرفة المبلغ المستحق للمدعية، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير وملاحظات الطرفين عليه، وجدت أنه استند في تقريره إلى بينات كل طرف، ولم تجد أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، كما أنه بنى تقريره على خبرته المحاسبية، ولم يظهر لها ما يوجب العدول عن التقرير بعد اطلاعها عليه وعلى ملاحظات الطرفين عليه، وحيث لم يثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها بالسداد فإنها تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية مبلغ الأتعاب، ولما سبق بيانه وتقريره انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة الفيصلية القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عبدالعزيز آل بن علي للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (2.266.630) مليونان ومائتان وستة وستون ألفا وستمائة وثلاثون ريالًا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430348701 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42806153 لعام 1442 هـ المدعي: محمد حسين بن علي البقشي لمى خالد بن محمد التويجري عبدالله عبدالكريم عبدالله الخضيري ناصر عبدالله حنيف ال درعان عبدالله عبدالحميد طاش تركستاني شركة عبدالعزيز آل بن علي للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة الفيصليه القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: محل الدعوى طلب تفسير حكم مؤيد من الدائرة، حاصله أن دائرة الاستئناف أيدت الحكم القاضي بـ (إلزام المدعى عليها شركة مجموعة الفيصلية القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عبدالعزيز آل بن علي للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2,266,630) مليونان ومائتان وستة وستون ألفا وستمائة وثلاثون ريالًا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات)، ونصت في أسباب حكم التأييد على أنه: (وأما ما ذكره مقدم الاستئناف وكيل المدعية من ترك الخبير بعض الطلبات فإنها تقيم في شأنها دعوى مستقلة إذا شاءت)، وأن ذلك أشكل على موكلته في تحديد الطلبات المرفوضة والطلبات التي لها الحق برفع دعوى مستقلة بشأنها، وبعد إحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب التفسير المقدم من المدعية، لم يظهر لدائرة الاستئناف غموض في الحكم، إذ أنه نص على حقها في رفع دعوى مستقلة فيما تركه الخبير من الطلبات، وهذه العبارة واضحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التفسير المقدم. نص الحكم: عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعيه شركة عبدالعزيز آل بن علي للمقاولات العامة المحدودة لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث