حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430252339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439101644/1444
رقم الحكم:4430252339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101644 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430252339 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٠١٦٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أتقدم لكم بمطالبتنا المدعى عليها بسداد المستحقات المالية المتبقية و التي تبلغ (١٤٫١٧١) أربعة عشر الف و مئة و واحد و سبعون ريال سعودي بناء على أوامر الشراء و الفواتير الصادرة منذ تاريخ ١٥/١١/٢٠١١م الى تاريخ ٣/٤/٢٠١٨م، حيث انه قد تم توريد و تسليم المنتجات المطلوبة و هي كالتالي :(طقم جلبة حشو كابلات نحاسية -موصل جهد متوسط لكابل -توصيلة انتينا- موصل جهد عالي…الخ) من قبل موكلتي و حتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بسداد المستحقات المالية المتبقية بالرغم من اخطارهم و الذي تم ارساله لهم بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ بالمستحقات المتبقية و ذلك بعمل جدول متضمنا تاريخ الفواتير و تاريخ الاستحقاق و اجمالي المبلغ المستحق ، حيث انه سعت موكلتي قبل رفع الدعوى المذكورة اعلاه إلى تحصيل المبالغ المستحقة بشكل ودي ومهني عبر التواصل مع المدعى عليها لمنع حصول أي أضرار و عبر ارسال خطابات بالطرق الرسمية و رفع طلب لدى منصة تراضي ، ولكن للأسف دون أي جدوى أو جدية منهم للتعاون معنا مما اتضح معه بأن النزاع يستدعي اللجوء للقضاء، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه و عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالتالي/ ١- إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية المتبقة و التي تبلغ (١٤٫١٧١) اربعة عشر الف و مئة و واحد و سبعون ريال سعودي، ٢- الزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والتي تبلغ (٥،٠٠٠)خمسة الاف ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه فواتير و طلبات الشراء وكشف حساب المستحقات، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه في النظام خلال اسبوعين من تاريخه، وفي تاريخ ٣/٩/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أولاً: أشار وكيل المدعي في دعواه أنه يدعي أنه له مبالغ مالية مبلغ أربع عشر ألف ومئة وواحد وسبعون ريال قيمة مواد يدعي فيها باستلام موكلتنا لها والمطالبة بقيمتها، ما يطلبه المدعي نفيد فضيلتكم بعدم صحة المطالبة وبراءة ذمة موكلي حيث أن وكيل المدعية لم يقدم المستندات التي تؤيد مطالبته، مما يجعل الدعوى جديرة بالرفض، حرر المدعي المصادقة الصادرة منه والتي تنفي دعوى المدعي وتفضح افتراءاته وتؤكد عدم صدق ادعائه حيث أن تاريخ تحرير هذه المصادقة والمحررة من المدعي بنفسه بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢١ولم يتم أي تعاملات مع المدعي بعد هذا التاريخ والتي بموجبها تم التوقيع عليها من المدعي بتوقيعه وختمه ومبلغ المديونية ٨٤٣٧.٨٥ ريال، فكيف يطالب المدعي بمبلغ أكبر مما هو موجود بدفاتره وسجلاته المحاسبية والصادرة منه للمدعى عليه بغرض المصادقة، استلم المدعى عليه تلك المصادقة بغرض المراجعة والتدقيق وأبدى ملاحظاته الجزئية على تلك المصادقة بوجود بعض الفواتير التي تم إدراجها بكشف الحساب وهذه المواد لم تورد للمدعى عليها ولم يتم استلامها وعلى ذلك فهي غير مستحقة للمدعي ولا تصلح للاحتجاج بها ولا تعتبر بينة في الإثبات لعدم وجود توقيعات بالاستلام من المدعى عليها وغير مصادق عليها من موكلتي مع عدم وجود أي ختم صادر يدل على أنها صادرة من موكلتي أو مستلمة من شخص معروف لموكلتي مفوض من جانبها وأن هذه المستندات المزعومة من صنع المدعية ولا تصلح كبينة ،وعليه يطالب موكلي برد الدعوى وما اشتملت عليه من طلبات لهدم وجود السند النظامي الذي يؤيدها، وفي تاريخ ٢٦/٩/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها/ أولاً: بخصوص ما ذكره ممثل المدعى عليها في (اولا) من مذكرة الدفاع، بعدم صحة المطالبة وعدم تقديمنا المستندات التي تؤيد مطالبتنا وطلبه برفض الدعوى، وعليه نفيد فضيلتكم بأنه سبق لنا تقديم جميع ما يثبت صحة مطالبتا من اوامر شراء صادرة من المدعى عليها وفواتير ومذكرات تسليم ضمن لائحة الدعوى وايضا تم ارسالها لوكيل المدعى عليها عبر البريد إلكتروني حسب طلبه في الجلسة المقامة بتاريخ ١٨-٠٨-١٤٤٣هـ فإنه من غير المعقول أو المقبول طلب المدعى عليها برد الدعوى لعدم صحتها. مع العلم بأنه تم التواصل معنا من قبل مكتب محامي المدعى عليها نفسه لمفاوضتنا بدفع المبلغ المخفض وقدره ثمانية ألاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون (٨٫٤٣٧.٨٥) ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة بدلاً عن دفع كامل المبلغ المستحق و الذي يقدر بقيمة (١٤٫١٧١) أربعة عشر الف و مائة وواحد وسبعون ريال سعودي عدم السير في الدعوى، ولكن تم افهامه بأنه قد سبق لنا المحاولة لعدة مرات بدفع المبلغ المخفض خلال مدة اسبوع و بالطرق الودية قبل اللجوء الى القضاء وتوكيل محامي, و حتى تاريخ رفع القضية و توجهها الى محضر الصلح لم تعطي المدعى عليها اي أهمية لحقوق الغير فكيف لهم نكر الحق بعد محاولتهم للمفاوضة و دفع جزء من المبلغ، ثانياً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (١) بعدم صحة المصادقة و لم يتم اي تعاملات مع المدعي بعد تاريخ ٢١-٠٥-٢٠٢١م و قوله بأن المبلغ المذكور اكبر مما هو مسجل في السجلات المحاسبية حيث نود ان نذكر لفضيلتكم بأن المطالبة المالية محل الدعوى نتيجة اوامر شراء صادرة من قبل المدعى عليها قبل التاريخ المذكور اعلاه و بناء على طلب المدعى عليها بأوامر الشراء المرفقة تم توريد المواد المطلوبة و تم اصدار فواتير و مذكرات تسليم و جميعها موقعة باستلامهم فكيف لهم الادعاء بعدم الاستلام، حيث لم يتم الغاء اي امر شراء صادر من قبلهم و لا يوجد لديهم ما يثبت عدم استلامهم لأي مواد, مما يوضح مماطلتهم و تحايلهم، ثالثاً: سبق و تم ارسال مطالبتنا للمبلغ المستحق (١٤٫١٧١) أربعة عشر الف و مائة وواحد وسبعون ريال سعودي عبر البريد الالكتروني و عبر التواصل مع المحامي الخاص بالمدعى عليها و بعد عدة محاولات و بناء على طلبهم بعمل خصم للمبلغ حتى يتمكنوا من دفع المبلغ المطلوب وذلك فقط لمحاولة إيجاد طريقة لتتمكن موكلتي من استلام مستحقاتها المالية بشكل ودي وقبل التوجه للقضاء والانتهاء من تعنت المدعى عليها من الدفع لذا تم عمل كشف الحساب المذكورة أعلاه (مرفق١) و تزويدهم به عبر البريد إلكتروني مع كتابة ملاحظة بأنه تمت الموافقة بمنح تخفيض ٥٠٪ على كلا من الفواتير التالية: (JS٥٧٢٧- JS٥٧٢٨- SinvTJ/١١٨١٠) بشرط ان يتم الدفع خلال اسبوع من تاريخ منح التخفيض و الا سوف تتم مطالبتهم بكامل المبلغ في حال لم يتم الدفع خلال , و تم ارسالها عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢١م الى موظف المدعى عليها الأستاذ/ (...) بالرغم من ذلك لم يتم الدفع مما أدى الى اضطرار موكلتي للجوء الى القضاء بمطالبتنا بالمبلغ الأساسي دون أي خصم و الذي هو حق من حقوق موكلتي، رابعاً: حسب البيان الموضح في مذكرة الدفاع الخاصة بالمدعى عليها والتي تدعي بعدم وجود مذكرات استلام من شركة (...)، نود ان نثبت لفضيلتكم عدم مصداقية المدعى عليها وتعنتها بدفع المستحقات المالية ، حيث ان جميع الفواتير الصادرة من قبلنا تم اصدارها بناء على اوامر شراء مرسلة من المدعى عليها و تم توريد المواد المطلوبة و استلامها بمذكرات تسليم موقعة، حيث سوف نرفق لفضيلتكم كل امر شراء تابع له الفاتورة الخاصة به و مذكرة الاستلام كالتالي: ١- الفاتورة رقم JS٥٧٢٧ بتاريخ ١٥-١١-٢٠١١م بناء على امر الشراء رقم M/CG/٣-١٩٠٢/DE/١١ تم التسليم بواسطة شركة (...) بمذكرة تسليم رقم ١١٨٢١ وتم الختم باستلامها من قبل شركة (...)، ٢- الفاتورة رقم JS٥٧٢٨ بتاريخ ١٥-١١-٢٠١١م بناء على امر الشراء رقم M/CG/٣-٢٠٣٠/DE/١١ تم التسليم بواسطة شركة (...) بمذكرة تسليم رقم ١١٨٢٠ و تم الختم باستلامها من قبل شركة (...)، ٣-الفاتورة رقم ١١٨١٠/SInvIJ بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠١٣م بناء على امر الشراء رقم ٠٢٤٣١٦ تم التسليم عن طريق شركة (...) بمذكرة تسليم رقم ٢٠٩٨٥ و الاستلام من قبل الموظف (...) كما هو مرفق لفضيلتكم ٤- الفاتورة رقم ٢٤٥٠٦/SIavTJ بتاريخ ١١-١٠-٢٠١٧م بناء على امر الشراء رقم ٠٧٩٧٠٢ تم التسليم بمذكرة تسليم رقم ١٠١٦٨ و الاستلام و التوقيع من قبل الموظف أنور كما هو مرفق لفضيلتكم، ٥- الفاتورة رقم ٢٥٠٠٠/SInvTJ بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٧م بناء على امر الشراء رقم ٠٨٢١٣٧ تم التسليم بمذكرة تسليم رقم ١٠٢٤٠ من قبل الموظف AADI٢، ٦- الفاتورة رقم ٢٥٨٣٠/SInvTJ بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠١٨م بناء على امر الشراء رقم ٠٨٤٨١٢ تم التسليم بمذكرة تسليم رقم ١٠٥٠٥ من قبل الموظف (...)، وبناءً على جميع ما سبق ذكره أعلاه، يتضح لفضيلتكم مصداقية موكلتي وتحايل المدعى عليها وتعنتها بإعطاء كل ذي حقاً حق وتسديد المبلغ المستحق مقابل المواد المقدمة لهم من قبل موكلتي وسوء النية الواضح من قبلها لذا نطالب المدعى عليها بدفع جميع المستحقات المالية والتي تبلغ (١٤٫١٧١)اربعة عشر الف و مئة و واحد و سبعون ريال سعودي، وذلك وفقاً لأوامر الشراء و مذكرات التسليم و الفواتير، وبناءً على ما تقدم، نرجو من فضيلتكم النظر إلى موضوع دعوانا من الناحية القانونية والشرعية واعطاء كل ذي حق حقه، وعليه فإننا نفيد فضيلتكم بتمسكنا بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المالية بموجب اوامر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم محل الدعوى والتي تبلغ (١٤،١٧١) اربعة عشر الف و مئة و واحد و سبعون ريال سعودي، إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة والتي تبلغ (٥٫٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بانه لا تظهر لديه مذكرة المدعى عليه الاخيرة زود بنسخة منها وافهم بإرفاق جوابه خلال اسبوعين ويزود وكيلة المدعية بنسخة من جوابه لتتمكن الاخيرة من ارفاق جوابها قبل موعد الجلسة القادمة وعليه تم تأجيل الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ ٧/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ (أولاً) بخصوص المصادقة الواردة من المدعي بقيمة ٨,٤٣٧ ريال (مرفق رقم ١) فهي مصادقة محررة من قبلهم لا تحتوي على قيد أو شرط كما زعموا وتوقيع موكلنا كان بالاستلام بغرض المراجعة ليس إلا ، وإن كانت المسائل الحسابية تترك سدي للأهواء فسيصبح على العميل كل يوم رصيد جديد وهى واردة ومختومة وثابتة بتوقيع المدعية ، ويوجد بالمطابقة نص صريح أنه في حالة وجود اختلافات مع العميل يتم ادراجها وقد أدرجنا الاختلافات من قبلنا وذلك على النحو التالي: ١: الفاتورة بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠١٣ بقيمة ٢,٨٢٧.٥٠ ريال : ما أرفقه وكيل المدعي من إذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث أنّه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدى موكلنا، ٢: الفاتورة بتاريخ ١١-١٠-٢٠١٧ بقيمة ٣١٠.٦٠ ريال : ما أرفقه وكيل المدعي من إذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث أنّه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدى موكلنا، ٣: الفاتورة بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٧ بقيمة ٧١٣.٥٠ ريال : ما أرفقه وكيل المدعي من إذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث أنّه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدى موكلنا، ٤: الفاتورة بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠١٨ بقيمة ١,٦٨٠ ريال : ما أرفقه وكيل المدعي من إذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث أنّه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدى موكلنا (ثانياً) موكلنا يقر بأن للمدعي حقاً ثابتاً في ذمّته وذلك عن فواتير منذ عام ٢٠١١ مدعّمة بأذون استلام لها وبقيمة ٣٤٢٠+٩٠٠ بإجمالي وقدره ٤,٣٢٠ ريال، (ثالثاً) ما أورده وكيل المدعي من استلام موكلنا للمستندات فهو غير صحيح ، وحتى ما قام وكيل المدعي بإرفاقه مع مذكرته من أذونات تسليم يسري عليها ما سبق ذكره من ملاحظات في البند (أولاً) أعلاه ، فهي غير مختومة بختم موكلنا ، والبعض عليها توقيعات أشخاص لا صلة لهم بموكلنا، (رابعاً) بخصوص إصدار موكلنا لأوامر الشراء ، بالفعل قام موكلنا بإصدارها وهو أمر متعارف عليه تجارياً ، ولكن الخلاف ليس في إصدار موكلنا لأمر الشراء ، وإنّما تتمثّل نقطة النزاع الأساسية في هل قام المدعي بتسليم موكلنا البضاعة محل أمر الشراء الصادر من موكلنا بموجب أوامر شراء معتمدة من موكلنا أم لا ؟ وهو ما لم يقم المدعي بإثباته حتى الآن، (خامساً) لم يتم الاتفاق بعد خصم ٥٠% أن يتم السداد خلال اسبوع من تاريخه وإن لم يتم السداد في خلال اسبوع وإلا يعتبر الخصم لاغياً، ولا يوجد برسالة البريد الإلكتروني التي أرفقها وكيل المدعي ما يدل على ذلك، عليه ولما سبق فإننا نلتمس رد دعوى المدعي فيما يجاوز ما أقررنا به، وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها بوجود نص صريح أنه في حال وجود اختلافات مع العميل يتم إدراجها، وادعائهم بعدم استلام الفواتير، نفيد فضيلتكم بأنه بالرغم من إرسالنا لهم عدة إنذارات وبريد الكتروني بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم ومع ذلك لم يتم إرسال ما يفيد عدم استلامهم لأي من المواد المطلوبة والفواتير ولم يحتجوا بعدم صحة المبالغ بل قاموا بالتجاهل ومماطلة موكلتي، كما أن أوامر الشراء الأخرى تضمن توصيل المواد إلى الفروع خارج مدينة (...) والتي يتم فيها توصيل عبر شركة (...) حيث تعتبر من أكبر شركات النقل في الشرق الأوسط فمن غير المعقول بأن من أكبر شركات النقل يتم فيها توصيل مواد وتسليمها لأشخاص غير موظفين لدى المدعى عليها كما تدعي، حيث بأن بوليصة شحن شركة (...) تتضمن اسم وتوقيع موظف الاستلام، وبناءً على ذلك نتمسك بجميع الطلبات بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المالية بموجب اوامر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم محل الدعوى والتي تبلغ (١٤،١٧١) اربعة عشر الف و مئة و واحد و سبعون ريال سعودي، إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة والتي تبلغ (٥٫٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي وفي جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي المشار إليها بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال طرفي النزاع عما يود اضافته قرر اكتفائهم بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم اغلاق باب المرافعة وحجز القضية للمداولة، وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رات صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقدّ حصرت وكيلة المدَّعية طلبها في إلزام المدَّعى عليها بدفع المستحقات المالية المتبقية في ذمتها مبلغ قدّره (١٤,١٧١) أربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون ريالاً، وإلزامها بسدّاد أتعاب المحاماة مبلغ قدّره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدَّعى عليها إجابتها في الإقرار بجزء من المبلغ المدَّعى به قدّره (٤,٣٢٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريالاً. وبمَّا أنَّ وكيل المدَّعية طالب بإلزام المدَّعى عليها دفع المستحقات المالية المتبقية في ذمتها مبلغ قدّره (١٤,١٧١) أربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون ريالاً؛ ولأنَّ المـدَّعى عليه وكالـةً ذكر في المذكرة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ إقرار موكله باستحقاق المدَّعية لجزء من المبلغ المدَّعى به وقدّره (٤,٣٢٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريالاً، ويعد هذا الإقرار حجةً قاطعةً استناداً على نصَّ المادة (١٧) من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، ولأنَّه من المقرّر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينَّة المعتبر لإثباته كمحل في الدَّعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، وما نصًّته المادة (١٣/١)، من نظام الإثبات على أنَّ: "١- البينة على من ادعى.."، وما ورد في حديث ابن عباس – رضي الله عنه- أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، حديث حسن رواه البيهقي، ولمَّا كانت المدَّعية لم تقدّم البينَّة الموصلة للحق المدَّعى به، وغاية ما قدَّمه كشف حساب وفواتير صادرة من عنده ومصادقة بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة غير موافق عليها، ولأن المدَّعى عليها أقرّت باستلام مبلغ (٤,٣٢٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريالاً فقط؛ فإن الدائِّرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. أمَّا عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائِّرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدّره (٤,٣٢٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريالاً، للمدعية (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...). ٢- رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث