حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430349297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442678/1444
رقم الحكم:4430349297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442678 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349297 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٦٧٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٦٧,٧٨١) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٧١٨) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٨) بتاريخ وبمبلغ قدره (٦٦,١٧١) ستة وستون ألفا ومائة وواحد وسبعين ريالا الممهورة بتوقيع المدعى عليه. ٢- فاتورة برقم (٣٩٨٨) وبتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م ليس عليها ختم او توقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيلة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وطلبت تعديل الطلب حيث كان ورد في صحيفة الدعوى بأن الثمن (٦٧,٧٨١) سبعة وستون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون ريالا وفي الطلبات (٦٧,٧١٨) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا، ليكون كما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها أحالت إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدت عددها تسع فواتير، ثمانية منها مذيلة بتوقيع يعود للمدعى عليها بمبلغ (٦٦,١٧١) ستة وستين ألفا ومائة وواحد وسبعين ريالا، وفاتورة برقم (٣٩٨٨) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م ليس عليها ختم أو توقيع من المدعى عليها وجميع الفواتير متعلقة ب(...)، وبسؤال الحاضرة عن بينتها على استحقاقها للمبلغ الوارد في الفاتورة المشار إليه أجابت: بأنه لا بينة لها سوى هذه الفاتورة، وباطلاع الدائرة على رخصة نشاط (...) تبين للدائرة بأنه تعود ملكيته لمالكة المدعى عليها، وبسؤالها هل كانت تطلب يمين المدعى عليها على نفي استحقاقها لمبلغ الفاتورة رقم (٣٩٨٨)؟ أجابت: بأنها ترفض يمين المدعى عليها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: . تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٧١٨) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٧١٨) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم لإثبات دعواه فواتير، ثمانية منها مدون بها مبلغ (٦٦,١٧١) ستة وستين ألفا ومائة وواحد وسبعين ريالا مذيلة بتوقيع يعود للمدعى عليه، والتي تراها الدائرة قرينة قوية ترقى لمقام البينة في إثبات علاقة الطرفين وترجيح صدق دعوى المدعي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص١٨٣: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين) ولما أن المدعي رفض يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها لمبلغ الفاتورة رقم (٣٩٨٨)، حيث لا يوجد على الفاتورة ما يدل على اعتماد المدعى عليها لما حوته ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بصفتها صاحبة مقهى (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦,١٧١) ستة وستون ألفا ومائة وواحد وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك. وبالله التوفيق.