حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430340546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470247668/1444
رقم الحكم:4430340546
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470247668 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430340546 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٧٦٦٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام لمدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,١٣٣) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، مقابل بيع زيوت تشحيم. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها تحضيرية في ٩/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبسؤال الدائرة الطرفين عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ أجابت ممثلة المدعية: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عقب مدير الشركة المدعى عليها بأنه لم يصل إلى الشركة إشعار أو رابط من المنصة لعقد جلسة المصالحة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا بأنه لا مانع لدينا من الصلح على المبلغ محل الدعوى، ثم طلب مدير الشركة المدعى عليها الاطلاع على مصادقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها والمرفقة على ملف القضية، فعقبت ممثلة المدعية بأنه سيتم تزويد المدعى عليها بها بعد انتهاء الجلسة مباشرة، ثم طلب الطرفان استمهالهما للجلسة القادمة لعرض الصلح على مقام الدائرة، فاستجابت الدائرة لطلبهما. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية المذكورة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٣٨٠٩٢٠٨) وبسؤال المدعية وكالة عن نتيجة الصلح قررت قائلة إن ممثل المدعى عليها وعد بالتواصل معنا لبحث مساعي الصلح إلا لم يحصل منه أي تواصل هكذا قررت وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٤٧,١٣٣) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، مقابل بيع زيوت تشحيم، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي مصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق" (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها بما ينال من دعوى المدعية؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، ، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) سجل (...) مبلغًا قدره (مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.