حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430332516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431500/1444
رقم الحكم:4430332516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431500 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430332516 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٠٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيلة المدعي(...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ذكرت أن موكلها تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ: ٥/ ٧/ ١٤٤٠ه بموجب عقد مقاولة بالباطن، واتفقا على أن تقوم المدعى عليها باستئجار معدات ثقيلة من موكلتي لمدة شهرين، وعلى أن يتم سداد الإيجار بعد (٥٠) خمسين يومًا من تاريخ نزول المعدات وبدون تأخير أو مماطلة، كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وأن موكلها التزم بتسليم المعدات للمدعى عليها والتي قامت بدورها بتشغيلها في مواقعها الخاصة وتنفيذ المهام التي استؤجرت من أجلها المعدات، وأنه نشأ عن هذه العلاقة التعاقدية حقوق مالية للمدعي لم يلتزم المدعى عليه بسدادها، حيث بلغت القيمة الإيجارية للمعدات المؤجرة للمدعى عليه مبلغًا وقدره: (٥٩.٣٦١.٧٨) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريالًا وثمانية وسبعون هللة، ثم قامت المدعى عليها بسداد جزء منها مقداره: (١٣,٧٧٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالًا، وتبقى في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ قدره: (٤٥.٥١٩.٧٨) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالًا وثمانية وسبعون هللة، وتطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقية والمستحقة لموكلتها والمقدرة بمبلغ: (٤٥.٥١٩.٧٨) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالًا وثماني وسبعون هللة، كما تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وقدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، واستنادًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب جواب المدعى عليه استمهل للرد. وفي جلسة: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيلة المدعي كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله ذكر أن كروت العمل التي وقعها فهو مستعد بسدادها ولا يعلم عن قدرها، وباطلاع الدائرة على الكروت المقدمة من وكيلة المدعي تبين أن بعضها على مطبوعات مؤسسة المدعي وبدون ختم، والبعض الآخر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وممهورة بختم المدعى عليه، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم مذكرة شارحة للمستندات المقدمة مبيناً فيها عدد الساعات لكل آلية (معدة)، وعدد الساعات المدونة بكروت العمل التي على مطبوعات المدعى عليه، وعدد الساعات المدونة بكروت العمل التي على مطبوعات المدعي، وإجمالي المبالغ والمسلم منها والمتبقي، كما أفهمتها الدائرة بضرورة حضور موكلها في الجلسة القادمة، كما أفهمت المدعى عليه بضرورة حضوره. وبتاريخ: ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وردت مذكرة وكيلة المدعي التي جاء فيها: أولًا: أنه تم الاتفاق على أن لكل معدة سعر إيجاري محدد وتفصيلها كالتالي: ١-المعدة الأولى وهي (جدريدر): تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن أجرة هذه المعدة بموجب العقد مبلغ قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال شهريًا، مقابل استخدامها لمدة (٩) ساعات عمل يوميًا، شامل المصروفات، وقد استخدم المدعى عليه هذه المعدة بواقع: (١١٧) مائة وسبعة عشر ساعة، بموجب كرت الدوام الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وتشمل ختمها عليها، كما استخدم المدعى عليه المعدة بواقع (١١٠) مائة وعشرة ساعات، بموجب كرت الدوام الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي بمصادقة من مراقب المدعى عليه، وعليه يصبح إجمالي عدد ساعات عمل المعدة الأولى لدى المدعى عليه عدد: (٢٢٧) ساعة بما يعادل مبلغًا قدره: (٢٤.٢٥٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا. ٢- المعدة الثانية وهي (شيول): تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن أجرة هذه المعدة بموجب العقد المبرم بين الطرفين مبلغ قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال شهريًا لقاء عملها لدى المدعى عليه بواقع (٩) ساعات عمل يوميًا، شاملة المصروفات، وقد استخدم المدعى عليه المعدة لمدة (٦٧) سبعة وستون ساعة بموجب كرت الدوام الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وتشمل ختمها عليها، كما استخدم المدعى عليه المعدة لمدة (٩٠) تسعون ساعة بموجب كرت الدوام الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي بمصادقة من مراقب المدعى عليه، وعليه يصبح إجمالي عدد ساعات عمل المعدة الثانية لدى المدعى عليه هو: (١٥٧) ساعة عمل، بما يعادل مبلغ وقدره: (١٣.٤١٧) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا. ٣- المعدة الثالثة وهي: (قلاب سكس): تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن أجرة هذه المعدة بموجب العقد المبرم بين الطرفين مبلغ قدره: (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال شهريًا لقاء عملها لدى المدعى عليه بواقع (٩) ساعات عمل يوميًا، شامل المصروفات، وقد استخدم المدعى عليه المعدة لمدة (٦٩) تسعة وستون ساعة عمل بموجب كرت الدوام الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وتشمل ختمها عليها، كما استخدم المدعى عليه المعدة لمدة (١١٧) مائة وسبعة عشر ساعة عمل بموجب كرت الدوام الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي ومصادقة من مراقب المدعى عليه بتوقيعه عليها، وعليه يصبح إجمالي عدد ساعات عمل المعدة الثالثة لدى المدعى عليه عدد (١٨٦) ساعة عمل بما يعادل مبلغًا قدره: (٩.٥٢٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالًا. ٤- المعدة الرابعة: وهي (رصاصة): تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن أجرة هذه المعدة بموجب العقد المبرم بين الطرفين مبلغ وقدره: (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال شهريًا لقاء عملها لدى المدعى عليها بواقع (٩) ساعات عمل يوميًا، شاملة المصروفات، وقد استخدم المدعى عليه المعدة بواقع: (١٠٨) مائة وثمانية ساعات بموجب كرت الدوام الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي بمصادقة مراقب المدعى عليه بتوقيعها عليها، وقد استخدم المدعى عليه المعدة بواقع عدد: (١١١) مائة وأحد عشر ساعة، بموجب كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية، وعليه يصبح إجمالي عدد ساعات عمل المعدة الرابعة لدى المدعى عليها بإجمالي عدد: (٢١٩) ساعة عمل، وبما يعادل مبلغ: (١٢.١٥٤) اثنا عشر ألفًا ومئة وأربعة وخمسون ريالًا. ليصبح إجمالي المبالغ الإيجارية المستحقة لموكلته بذمة المدعى عليه مبلغ قدره: (٥٩.٣٦١) تسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة مئة وواحد وستون ريالًا، لقاء إيجار المعدات. ثانيًا: قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ الإجمالي المستحق لموكلته وقدره: (١٣,٧٧٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالًا، وتبقى في ذمته لصالح موكلته مبلغ قدره: (٤٥.٥١٩.٧٨) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر ريالًا وثمانية وسبعون هللة. وفي جلسة: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة، كما حضر/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذكر بأنه وكيل عن المؤسسة وهو من أبرم العقد وتعامل مع المدعى عليه وهو من يباشر التصرفات في المؤسسة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بيان استحقاق المدعي؟ فأجاب بأن المدعي لا يستحق في ذمته أي مبلغ وذلك لعدم التزامه بالعقد المبرم بين الطرفين، فأفهمته الدائرة بالإجابة على المرفقات المقدمة من المدعي وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، على أن تقدم الإجابة عبر النظام، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة عن بعد، حتى يبين للدائرة من يباشر التصرفات في المؤسسة. وبتاريخ: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة المدعى عليه ومفادها: أن المدعي لا يحق له المطالبة فيما طلب، وأنه يطعن في كروت الدوام بالتزوير وأن التوقيع الذي عليها ليس توقيعه، وأنه يطلب من المدعي تصديقها من الغرفة التجارية. وفي جلسة: ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن الشخص الذي تعامل وأبرم العقد معه؟ فذكر بأنه (...)، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن الشخص الذي تعامل مع المدعى عليه والذي أبرم العقد معه والذي باشر التصرفات بالنيابة عنه في الأعمال محل الدعوى؟ فأجاب بأنه ابنه (...)هو وكيله في ذلك كله، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن مدة بقاء المعدات لديه؟ فذكر بأنها بقيت لديه قرابة أسبوع تقريباً، ثم سألته عن كروت العمل التي على مطبوعاته وبختمه وتوقيع العامل؟ فذكر بأن العامل الذي وقع عليها وهو (...) تم رفع دعوى عليه لدى المحكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب سند لأمر، وبسؤاله عن صفة العامل؟ فذكر بأنه مراقب، كما ذكر بأنه من المحتمل أخذ هذا العامل للختم على الأوراق من غير تفويض مني، وبسؤاله عن كروت العمل التي على مطبوعات المدعية الممهورة بتوقيع المراقب (...)؟ فذكر بأن هذا العامل قد يكون متواطئ مع المدعي. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيلا المدعي/ (...)بموجب الوكالة رقم: (...)، و(...)سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر أن الختم المذيل في بينات المدعي صحيح ويخصه، ثم ناقشت الدائرة بينات المدعي مع موكلته على الوجه التالي: أولاً: ما يخص كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعي لشهر (٣)، (٤) من عام ٢٠١٩م والمتضمن انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، فهذا الكشف يعد بينة غير كافية لثبوت المبلغ محل المطالبة حيث إنه مطبوع على أوراق المدعية وهو خال من ختم المدعى عليه أو توقيعه، ثانيًا: كروت الدوام الصادرة على مطبوعات المدعى عليه الممهورة بتوقيع وختم منسوب إليه، وقد أبدى المدعى عليه ابتداء في جلسة: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، استعداده بسداد قيمة كروت العمل التي وقعها وأنه لا يعلم عن قدرها، ثم طعن أخيرًا بتزوير الكروت والتوقيع المنسوب له، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية اتضح لها أن الختم يظهر أنه مطابق لختمه الوارد في العقد المبرم بينه وبين المدعي، كما أن المدعى عليه طعن بالتزوير في التوقيع لكنه لم يطعن في الختم بل أقر في صدر هذا الضبط بصحة الختم، فلا عبرة بطعنه بتزوير التوقيع، وبالتالي فإن بينات المدعي هي كروت الدوام المدونة بالتفصيل التالي: ١- (١١٧) ساعة جريدر بمبلغ قدره: (١٢,٤٩٩.١١) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا وإحدى عشر هللة. ٢- (٦٧) ساعة شيول بمبلغ: (٥,٧٢٦.٤٩) خمسة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريالًا وتسعة وأربعون هللة.٣- (٦٩) ساعة قلاب سكس بمبلغ: (٣,٥٣٨.٣٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالًا واثنتان وثلاثون هللة ، ثالثًا: كروت دوام صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمصادقة نسبها المدعي إلى مراقب المدعى عليه ولم يقدم المدعي بيانات المراقب المذكور ومدى تفويض المدعى عليه له من عدمه، لاسيما أن المدعى عليه أنكر أنه فوض أحدًا ليوقع بدلاً عنه، رابعًا: البينة المقدمة من المدعي على استخدام المدعى عليها لمعدة (رصاصة) بواقع عدد: (١١١) مائة وأحد عشر ساعة، فلم يقدم المدعي كروت الدوام الخاصة بها واستند على كشف الحساب فقط وحيث سبق بيان أن كشف الحساب لم يذيل باعتماد المدعى عليه، فعقبت وكيلة المدعى عليه أن لدى موكلها شهودًا، ثم قررت وكيلة المدعي أن موكلها يحصر بيناته في كروت الدوام المذيلة بختم المدعى عليه على التفصيل الذي أوردته الدائرة في ضبطها ليكون المبلغ محل المطالبة: (٢١,٧٦٣.٩٢) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً واثنان وتسعون هللة، مع حفظ حق موكلها في المبلغ المتبقي في حال قدم بينة موصلة عليها، والتي قرر المدعى عليه أصالة أنه لم يقم بسدادها وأنكرها، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢١,٧٦٣.٩٢) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً واثنان وتسعون هللة، يمثل قيمة معدات أجرها موكله للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينة موكلها على المبلغ المدعى به متمثلة في ثلاثة كروت دوام صادرة على مطبوعات المدعى عليه ممهورة بتوقيع وختم منسوب إليه تضمنت أنه مدين للمدعي بإجمالي قدره: (٢١,٧٦٣.٩٢) ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الختم وأنه منسوب إليه إلا أنه أنكر التوقيع الوارد به ، وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس ، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما يدعيه المدعي وبالتالي استحقاقه لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه من المحتمل أن أحد عماله وقع على المستندات المقدمة وختم بختمه من غير تفويض منه، إذ القرائن تدل على علم المدعى عليه وإذنه وتفويضه وتوكيله لعامله وإنابته في الختم والتوقيع، فتسليم المدعى عليه لعامله أوراقه وأختامه وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفاته عليه ولا يجوز له التنصل منها بأي حال، وعليه فلا يقبل قول المدعى عليه بأنه لم يأذن ولم يفوض عامله بالتوقيع والختم للمدعي إذ أنه دفع أراد منه التنصل من المسؤولية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢١,٧٦٣.٩٢) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً واثنان وتسعون هللة. والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.