حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430339084
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398342/1444
رقم الحكم:4430339084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430339084 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٩٨٣٤٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة/ (...) بلائحة دعوى عن المدعية شركة (...), ضد المدعى عليه/ (...), تضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تمر (سكري - خضري -عجوة ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٩هـ بثمن إجمالي قدره (١,١٧١,٧٧٤) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ بمبلغ قدره(١,١٧١,٧٧٤) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٧١٧٧٤) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال، هذه دعواي. هذه دعواي. وأرفقت في لائحته مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية المؤرخة في ١١ /٨/ ٢٠٢١ والمتضمنة ما نصه: إلى السادة (...) نود الإفادة بأن رصيدكم معنا طبقا لما ورد بسجلاتنا في ١١ /٨/ ٢٠٢١ هو مبلغ مليون ومائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالا وسبعة وخمسون هللة. وعليها توقيع منسوب للمدعى عليه. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي يوم الاحد ٢١/١٠/١٤٤٣ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في ٦ /١١/ ١٤٤٣هـ والمتضمنة ما نصه: أتقدم إليكم بهذه المذكرة للرد على الدعوى: أولاً: عدم صفة موكلي في الدعوى: كان التعامل المذكور في محل الدعوى بين المدعية وبين شركة ((...) التي يديرها موكلي، وهو أحد الشركاء فيها، وعليه فإن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة، ودليل ذلك هو ما قدمته ممثلة المدعية من مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية وكان الخطاب موجه إلى: (السادة: (...)، وكذلك توجد حوالات دولية من شركة (...) إلى حساب المدعية، وأرقام بوليصة شحن إلى (...) مقر شركة (...)، وتوجد إيميلات وخطابات موجهة من الطرفين يدل على وجود التعامل بينهما. والثابت فقها وقضاءً أن الدعوى لا تقام على المدير ولا تقام على أحد الشركاء إن كان التعامل مع الشركة. ثانيا: عدم الاختصاص الدولي: بما أن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة، والمفترض أن تتوجه المطالبة على الشركة التي يديرها موكلي ومقرها في (...)، لذا فإن محاكم المملكة العربية السعودية ليست مختصة بنظر الدعوى. وعليه فإن هذه الدعوى كيدية كون التوقيع مع موكلي بصفته مديرا للشركة والمدعية تعلم ذلك علم اليقين ولدينا إقرار بالمديونية موجه من شركة (...) إلى المدعية، ولكن تم رفع الدعوى من قبل المدعية للضغط على موكلي كونه أحد الشركاء وهي تعلم أنه لا صفة له بالدعوى ولا توجد بينهم فواتير أو خطابات بصفته الشخصية، كما أن القيمة التي تطالب بها المدعية غير صحيحة، فالشركة التي يديرها موكلي قد سددت أكثر من ثلث المبلغ، وسبق أن أرسلت إقرارا بالمديونية للشركة المدعية. وكل هذا يدل على عدم صحة المطالبة، لرفعها على غير ذي صفة، والمطالبة بأكثر من المبلغ الذي تستحقه، مما يستوجب التعويض عن ذلك. لذا أطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعية، والحكم بأتعاب المحاماة. انتهى. ثم قدمت المدعية وكالة مذكرتها المؤرخة في ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ والمتضمنة ما نصه: نتقدم لكم بردنا وهو كالتالي: بدايةً ننوه أننا نتعجب من جواب المدعى عليه، فهو بجوابه يريد أكل أموالنا بالباطل ودون وجه حق، والحمد لله الذي جعله يقر بصحة الاستحقاق وصحة المديونية عدا الربع حسب زعمه، والحمد لله الذي جعله يقر بوجود صفة له بالدعوى رغم زعمه بأنه لا صفة له، وأما عن الدعوى فنحن لم نخطئ طريقنا ورفعناها أمام محكمة غير مختصة، وإنما نعلم علم اليقين بأن محكمتكم الموقرة مختصة بنظر الدعوى، وأن الاختصاص ينعقد لمحاكم المملكة وليس لغيرها حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحكمة التجارية، وهذا سنرد عليه من خلال النظام بهذا الرد. أولا: زعم المدعى عليه أنه لا صفة له بالدعوى، وهذا غير صحيح. حيث أجاب المدعى عليه على دعوانا بأنه لا صفة له بالدعوى، زاعماً أنه يعمل مديراً بشركة (...) وأنه أحد الشركاء فيها، ودلل على زعمه بالمطابقة المرسلة منا، وهذا غير صحيح، فالصحيح هو أن المدعى عليه هو من طلب كتابة هذا الاسم ((...)) في جميع التعاملات زاعماً أن هذا معرضاً (...) خاص به، وليست شركة كما يزعم كما أنه لم يقدم أية مستندات للشركة التي يزعمها بجوابه على دعوانا وهو بذلك يريد منا أن نرفع دعوانا على مجهول ونحن نطالبه بتقديم كافة بيانات شركة (...) الذي ذكرها وتقديم سجلها التجاري ومقرها وعنوانها، هذا لو افترضنا جدلاً صحة زعمه بعدم وجود صفة له، وحتى ولو كانت شركة حسب زعمه فهو له صفة وهو من وقع على مطابقة الرصيد، ولم ينكر توقيعه على مطابقة الرصيد المرفقة منا بتحرير دعوانا، والمدعى عليه هو من تعامل معنا وأخذ منا التمور المذكورة وصفاً وقيمة بتحرير دعوانا، وهو بذلك يضمن، وكما تعلمون فضيلتكم القاعدة نصت على أنه "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وهذه القاعدة جاءت من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ولا تبرأ ذمته حتى يرده"، وحيث إن المدعى عليه هو من تعامل معنا ولم يكن التعامل مع الشركة التي ذكرها بجوابه، وأنه هو ممن وقع على مطابقة الرصيد وأقر بصحة توقيعه في جوابه على دعوانا، كما أقر بصحة المديونية أيضاً زاعماً أنه سدد الربع منها فقط، وهو بذلك يكون قد أقر بالمديونية عدا الربع وعليه هو يقع عبء إثبات سداد ربع المديونية لنا، وهذا كله يؤكد وجود صفة للمدعى عليه بهذه الدعوى. ثانيا: زعم المدعى عليه عدم اختصاص محاكم المملكة بنظر الدعوى، وهذا غير صحيح. حيث أجاب المدعى عليه على دعوانا، وأنه من المفترض أن تتوجه المطالبة على الشركة التي لم يقدم لها أية بيانات أمام دائرتكم الموقرة وهذا الجواب لا نراه إلا جواباً احتيالياً الهدف منه أكل أموالنا بالباطل. ثالثا: أقر المدعى عليه بصحة المديونية وصحة توقيعه على المطابقة وصحة الاستحقاق. من خلال مطالعة فضيلتكم لجواب المدعى عليه يظهر لفضيلتكم أن المدعى عليه أقر بصحة المديونية عدا الربع حسب زعمه ، وأنه أقر أيضاً بصحة توقيعه على مطابقة الرصيد المرفقة منا بتحرير دعوانا ، كما أقر بصحة الاستحقاق من خلال زعمه بأن مطالبتنا بأكثر من المبلغ المستحق، حيث جاء في جوابه بأن القيمة التي نطالب بها غير صحيحة وزعم أن الشركة المجهولة لدينا ولدى دائرتكم الموقرة قد سددت أكثر من ربع المبلغ وأن المطالبة بأكثر من المبلغ المستحق، وهذا إقرار منه يمنعه من الطعن مستقبلاً على توقيعه على مطابقة الرصيد، كما يمنعه من دفعه مستقبلاً بعدم صحة المديونية عدا ربعها كما يزعم، وأنه لا عذر لمن أقر، وأما عن زعمه بأنه سدد أكثر من ربع مبلغ المطالبة فهو على خلاف الظاهر، حيث الظاهر لدائرتكم الموقرة هو صحة مطالبتنا حسب مطابقة الرصيد المقدمة منا بتحرير دعوانا ، وأنه على المدعى عليه أن يثبت ما هو خِلاف الظاهر، وأنه يقع عليه عبء إثبات سداد أكثر من ربع المبلغ كما يزعم. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( ١,١٥٣,٠٤٩ ريال) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعة وأربعون ريالا. انتهى. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في ٢٨ /١١ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة ما نصه: إشارة إلى المذكرة المرفوعة من قبل وكيل المدعية وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه، أتقدم إليكم بهذه المذكرة للرد على مذكرة المدعية: أولاً: إن موكلي يتمسك بعدم صفته الشخصية بالدعوى. ثانيا: زعمهم أن موكلي طلب منهم وضع اسم (...) في جميع تعاملاتهم، واعتبارهم أن الشركة مجهولة، ولا يتوفر لديهم أي معلومات عنها، وقد طلبنا في الجلسة الأولى تقديم ما لديهم ولم يقدموا لنا إلا ورقة لمطابقة الرصيد، لذا نطلب منهم مجددا تقديم صور لجميع هذه التعاملات التي ذكروها وكذلك تقديم فواتير البيع والشحن لكي نطلع عليها ونتمكن من الرد عليها. انتهى. ثم قدمت المدعية وكالة مذكرتها المؤرخة في ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ والمتضمنة تمسكها بمطالبتها وتوجيه الدعوى على المدعى عليه لأن المدعى عليه أقر بصحة المديونية عدا الربع حسب زعمه، ولأنه أقر أيضاً بصحة توقيعه على مطابقة الرصيد ولأن المراسلات كانت تتم بين المدعية وبين المدعى عليه بصفته الشخصية عن طريق الايميل الالكتروني وبإيميله الخاص، ولأن المدعى عليه كان يتواصل مع المدعية عن طريق الايميل، وهذا ما يؤكد بأن التعامل مع المدعى عليه كان بصفته الشخصية ولأنه كان يزعم أن (...) هو معرض في (...) وليست شركة. عليه. انتهى. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في ٢٤ /١٢/ ١٤٤٣هـ والمتضمنة الرد على ما جاء في مذكرة المدعية وما جاء سابقا في دفوعه. ثم في الجلسة المنعقدة في ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة (...) سجل مدني رقم / (...)بوكالة رقم / (...) وبسؤال المدعية عن كيفية استلام المدعى عليه للمبالغ فأجابت قائلة لقد تم شحنها لدولة (...) على العنوان الذي سلمه المدعى عليه هكذا قررت فجرى سؤال المدعية هل قام المدعى عليه بتسليم أي مبالغ فأجابت قائلة أطلب مهلة لذلك ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلة هناك جزء من المبالغ مسلمة للمدعية من قبل شركة (...) وتم إرفاقها فجرى إفهامه بأن عليه تقديم مستنداته مترجمة ففهم ذلك ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما جاء سابقا في مذكراته. ثم قدمت المدعية مذكرتها المؤرخة في ١٢ /١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة الرد على ماجاء في مذكرة المدعى عليه وختمت مذكرتها بما نصه: عليه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بتقديم عقد تأسيس شركة (...) لبيان صفته بها ، وكذلك تاريخ تأسيسها ونوعها وذلك حتى يتم تحديد مسؤوليته عن المطالبة حسب زعمه. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بتقديم السجل التجاري الخاص بشركة (...) وذلك لبيان تاريخ إشهارها، وعمّا إذا كانت قائمة من عدمه. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في ١٦ /١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بوكالة رقم /(...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...) وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الطرفين جرى سؤال المدعى عليه عن مذكرة المدعية وكالة الأخيرة فأجاب قائلا ليس لدي ما أضيفه ثم قررت المدعية وكالة قائلا إني أطلب إلزام المدعى عليها بتقديم عقد تأسيس الشركة المذكورة وتقديم السجل التجاري وتاريخ الإشهار وعما إذا كانت قائمة أو لا مع طلباتي هكذا قررت وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. ثم عادت القضية من دائرة الاستئناف الرابعة بحكمها والمتضمن: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى والمصادقة على صحة الرصيد الموقعة من المدعى عليه، تجد ان ما ذهبت اليه الدائرة الابتدائية محل نظر وذلك ان الموقع على الوثيقة محل المطالبة هو المدعى عليه وهو المسؤول عن تبعات تصرفاته كما انه لم يتبين وجود اسم شركة واضح ورقم سجل تجاري يدعم عدم مسؤوليته، بل وجد اسم المدعى عليه أصالة وتوقيعه، وبجواره عبارة انجليزية تحمل اسم (...)، وحيث أن المدعى عليه أنكر تلك المديونية، ودفع بأن تلك العبارة المدونة في المصادقة تعود لشركة مستقلة وأن هذه المديونية تخص تلك الشركة ولا علاقة له بها، وبما انه لم يقدم ما يجعل دفعه قام على سند صحيح فهو المسؤول عن تصرفاته وعليه تقديم ما يثبت زعمه للدائرة، وإلا سقط دفعه، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف الى الغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر في موضوعها". ثم جرى عقد عدة جلسات لنظرها ففي الجلسة المنعقدة في ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وتشير الدائرة إلى رجوع الحكم السابق من دائرة الاستئناف الرابعة في هذه المحكمة بالإلغاء بتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٤هـ وتقرير صفة المدعى عليه ، وباطلاع الدائرة على ما ورد في ملحوظات محكمة الاستئناف بشأن صفة المدعى عليه وبعد دراسة الدائرة لملف القضية من جديد من حيث الموضوع والاطلاع على توقيع المدعى عليه على مطابقة الرصيد المدين والاطلاع على محضر الاجتماع بين المدعية والمدعى عليه ، سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل لدى موكله مستندات غير ما قدمه للمحكمة تثبت وجود شركة (...) وتثبت صفة نيابة المدعى عليه عنها بصفته مدير للشركة؟ فأجاب بأن لديه السجل التجاري لشركة (...) ، وبناء على المادة رقم (٢٠) ورقم (٢٣) من نظام الإثبات قررت الدائرة استجواب الوكلاء الحاضرين و وأفهمت الأطراف بمضمون نص المادة (٢١ /٢) والمادة (٢٤) من نظام الإثبات ، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الطرف المتعامل معه هل هو المدعى عليه ام شركة (...)؟ فأجابت بأن التعامل كان مع المدعى عليه بصفته الشخصية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب شحن الفواتير لاسم شركة (...) وتسجيل اسمها في كشوفات الحساب ومخاطبتها عن طريق البريد الالكتروني مباشرة؟ فأجابت بأنه بناء على طلب المدعى عليه (...)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن سبب تسجيل اسم المدعى عليه وبجانبه ((...)) في خطاب مطابقة الرصيد المدين الذي وقعه المدعى عليه؟ فأجابت بأنه بناء على طلب المدعى عليه (...)ليتم عرضه على الدائنين ، وبعرض ذلك كله على وكيل المدعى عليه أجاب: بغير صحيح والتعامل كان مع شركة (...) بدليل ورود حوالات مالية من شركة (...) مباشرة بعد تاريخ مطابقة الرصيد مباشرة ، فأجابت وكيلة المدعية بأنه يوجد مراسلات عن طريق الواتس بين الرئيس التنفيذي وفيها إثبات أن التعامل كان مع المدعى عليه بصفته الشخصية وذلك من الرقم الأمريكي التابع للمدعى عليه ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم السجل التجاري وعقد التأسيس لشركة (...) المثبت فيها صفة المدعى عليه كمدير عنها فأجاب وكيل المدعى عليه : بأنه يحتاج مهلة للتواصل مع المدعى عليه لترجمتها ، ثم تمسكت وكيلة المدعية بأن التعامل تم مع المدعى عليه وليس مع شركة (...) فلا فائدة من طلب السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة . وعليه قررت الدائرة إجراء المداولة بشأن الإجراء المتخذ في هذه الجلسة وبعد المداولة قررت الدائرة: تأجيل الجلسة ثلاثة أيام لترجمة المستندات المرسلة من وكيل المدعى عليه (ترجمة للسجل التجاري وعقد التأسيس) وأن عليه تحضير المدعى عليه الأصيل في الجلسة ) ثم طلبت وكيلة المدعية تسجيل مضمون ما ورد في حكم محكمة الاستئناف بأنها ألزمت المدعى عليه بإثبات بأن التعامل كان مع الشركة وليس مع المدعى عليه فتم إفهام وكيل المدعية بأن الحكم مرفق والدائرة اطلعت عليه وعلى وكيلة المدعية تقديم مذكرة ختامية في حال رغبت بذلك كما إن عليها بيان موقف المدعية من قبول اليمين من عدمها في حال رأت الدائرة توجيهها فأجابت وكيلة المدعية بأن موكلتها ترفض اليمين ثم أمرت الدائرة الطرفين بتقديم ما لديهم على نظام ناجز. ثم في الجلسة المنعقدة ف ٠٥ /٠٤/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز وطلبت رصدها ونص المذكرة كالتالي (بالإشارة الى مجريات الجلسة السابقة وما رأيناه من دائرتكم الموقرة بانه تم توجيه اليمين الى المدعى عليه وهذا ما افصحت عنه دائرتكم الموقرة بنهاية الجلسة حسب ما هو مذكور في الضبط، عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: إن مجريات الجلسة السابقة وما تم بها وما تتجه اليه دائرتكم الموقرة من توجيه اليمين للمدعى عليه هو مخالف لما جاء في حكم محكمة الاستئناف الرابعة، بموجب الصك رقم ٤٤٣٠١٣١٣٦٠ وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٤ـهـ، والذي ألزم المدعى عليه بتقديم ما يثبت زعمه من أن التعامل كان مع شركة (...) وليس معه بصفته الشخصية، وحيث أن دائرتكم الموقرة طلبت من المدعى عليه إحضار أصل السجل التجاري وترجمته وكذلك عقد التأسيس وترجمته ، فإن تقديمه لهما لا يثبتان إلا وجود هذه الشركة فقط! ، ولا يثبتان أن التعامل معها وأن ما ذكرته محكمة الاستئناف بحكمها المشار إليه بعدم وجود اسم الشركة او سجلها التجاري بالمطابقة، ليس معناه أنه إذا تقدم المدعى عليه بمستندات تدل على وجود الشركة فإن التعامل كان معها، أو أن تنتقل المديونية إليها ، ولكن كانت أسباب محكمة الاستئناف أن عدم وجود هذه البيانات في المطابقة يثبت بأن التعامل كان مع المدعى عليه بصفته الشخصية، ولو كان التعامل مع الشركة لكان ذكر هذه المعلومات، وأن توجه دائرتكم الموقرة بتوجيه طلب يمين المدعى عليه فيه مخالفة بما جاء بحكم محكمة الاستئناف المشار إليه، كون اليمين لا يثبت زعم المدعى عليه بأن التعامل كان مع الشركة وليس معه وأن عليه إثبات دفعه بأن التعامل كان مع الشركة وليس معه بصفته الشخصية، وأن ما قدمه من مستندات ليست كافية لإثبات زعمه ولو كانت كافية لأخذت بها محكمة الاستئناف، بل إن محكمة الاستئناف رأت انه لم يقدم ما يجعل دفعه قائم على سند صحيح، وأنه هو المسؤول عن تصرفاته. وأن تحويل المبلغ الذي دفعه المدعى عليه من شركة (...) هو اجراء منفرد قام به المدعى عليه ولا يلزمنا. وحيث إن المدعى عليه أقره بصحة استحقاق المبلغ قبل الاستئناف وذلك أمام دائرتكم الموقرة، عليه نفيدكم بأننا نرفض توجيه اليمين للمدعى عليه ونتمسك بدعوانا وإلزام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١.١٥٣.٠٤٩) مليون ومئة وثلاثة وخمسون الف وتسعة واربعون ريال.) ، ثم جرى تزويد وكيل المدعية بنسخة من عقد تأسيس شركة (...) ونسخة من السجل التجاري مرفقاً به الترجمة وبسؤال وكيل المدعية عن تأكيد الاستلام أجابت بأنه : تم استلام المرفقات وبعد الاطلاع نتمسك بالمذكرة المرصودة في محضر هذه الجلسة ونرفض توجيه اليمين للمدعى عليه ، وبطلب حضور المدعى عليه لأداء اليمين المتممة وفقاً للمادة (١٠٥) و (٩٣) من نظام الإثبات تبين عدم حضور المدعى عليه وقدم وكيل المدعى عليه بث خاص بالجوال داخل حساب الوكيل وذكر بأنه يوجد خلل تقني تعذر معه حضور المدعى عليه بحساب مستقل وخاص كما طلبت المحكمة فقررت الدائر رفض هذا الإجراء استناداً على المادة (٤) والمادة (٥) من ضوابط إجراءات الإثبات الكترونياً، والتي تنص على عدم جواز مباشرة إجراءات الإثبات الكترونيا إلا بوساطة حساب شخصي مسجل في الأنظمة الالكترونية المعتمدة ، والمادة (١١) من ضوابط إجراءات الإثبات الكترونياً ، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأنه ستمهله مهلة أخيرة ونهائية وفي حال عدم حضور المدعى عليه وأداء اليمين وفقاً لضوابط إجراءات الإثبات الكترونياً فسيتم عده ناكلاً عن أداء اليمن الموجهة له من الدائرة وتسقط دفوعه وأدلته وفقاً للمادة (١٠٥ / ١) من نظام الإثبات ففهم وكيل المدعى عليه ذلك ، ثم قررت وكيلة المدعي قائلة نرفض توجيه اليمين للمدعى عليه علما بأن اليمين المتممة تكون من المدعي وليس المدعى عليه ، وأن ما قدمه المدعى عليه لا جديد فيه ولا يثبت أن التعامل كان مع الشركة بل يثبت وجود الشركة فقط عليه قررت الدائرة قفل الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في ١٢ /٤/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٢٩٠٨٨٩٦) المرسلة للمدعية بتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠٢٢ ومستلم التبليغ هو مدير الشركة (...) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،كما حضر المدعى عليه (...) وتم التحقق من هويته الكترونياً عبر نظام أبشر ، ثم طلب وكيل المدعى عليه الفصل في الدعوى وعدم شطبها وبناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية ولتهيئ القضية للفصل حيث إن هذه الجلسة محددة لسماع يمين المدعى عليه المتتمة، ثم وجهت الدائرة اليمين المتممة وفقاً للمادة (١٠٥) و (٩٣) من نظام الإثبات ونص اليمين ((أقسم بالله العلي العظيم بأني لم أتعامل مع المدعية بصفتي الشخصية و والله إنني مدير شركة (...) وأن (...) لها كيان قائم وأن تعامل المدعية تم مع شركة (...) بصفتها شركة لها شخصية اعتبارية وليس معي ووقعت المصادقة على الرصيد بصفتي مدير شركة (...) وأن ما قدمته من مستندات للمحكمة تخص شركة (...) صحيحة ودقيقة وليس للمدعية في ذمتي الشخصية أي حق أو مستحق في نزاع هذه الدعوى، والله العظيم والله العظيم)) ، وبعد تخويف المدعى عليه ونصحه وعرض اليمين عليه قرر استعداده بأداء اليمين المتممة ،ثم غادر المدعى عليه الجلسة قبل أداء اليمين ، فتم التواصل مع الوكيل وطلب منه تحضير موكله مرة أخرى فتم التواصل مع المدعى عليه ولم يحضر وذكر الوكيل بأنه يوجد إشكال في الشبكة ، وانتظرت الدائرة المدعى عليه أكثر من (٢٠ دقيقة) بعد مغادرته الجلسة ، ووفقاً للدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد الفقرة رقم (٧) والتي تنص على انتظار من غادر الجلسة المرئية لمدة (١٠ دقائق) وإذا لم يعاود الدخول خلال المدة فتواصل الدائرة نظر القضية وفق الأحكام النظامية ، ونظراً لعدم حضور المدعى عليه لأداء ما طلب منه بأداء اليمين المتممة ، ورغم تأجيل الجلسة الماضية وإمهال المدعى عليه للحضور إلا أنه لم يحضر ولم يلتزم بما طلب منه من التحقق من صلاحية النفاذ للجلسة وتهيئة نفسه للحضور ، ونظراً لعدم حضور المدعية رغم تبلغها بالموعد والرابط ،قررت الدائرة رفض طلب وكيل المدعى عليه الفصل في الدعوى لعدم صلاحيتها للحكم وفقاً لعدم حضور المدعى عليه ، كما قررت الدائرة شطب الدعوى وفقا للمادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية ، ولا يقبل إعادة نظر القضية إلا بطلب إعادة نظر قضية مشطوبة يقدم من المدعية على نظام ناجز فقط وبالله التوفيق. ثم تقدمت المدعية وكالة بالطلب رقم (٤٤١٠٤٣٣٤٤٠) بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة بتاريخ الطلب ٢٢/٠٤/١٤٤٤ هـ. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٠٣ /٠٥/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٦٨٣٤٠٧٣) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢ ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، كما تبلغ المدعى عليه أصالة بالتبليغ رقم (١٨٧٠٣٥٥٧٩) بتوجه اليمين عليه وأنه إن لم يحضر فيعد ناكلا كما تبلغ وكيل المدعى عليه (...) بالتبليغ رقم (١٨٧٤٦٩٤٩٥) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وبسؤال المدعية وكالة عن مطالبتها فجابت قائلة لازلت متمسكة بمطالبتي بمبلغ قدره (١.١٥٣.٠٤٩) مليون ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وتسعة وأربعين ريالا بعد سداد المدعى عليه لبعض المبالغ ونرفض توجيه اليمين على المدعى عليه هكذا قررت. ولأن الدائرة وجهت اليمين على المدعى عليه ولم يحضر مع تبلغه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المتبقي من قيمة البضاعة الموردة محل الدعوى ودفع المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى وأن التعامل في حقيقته بين المدعية وشركة (...) ويثبت ذلك أن المدعية شحنت البضاعة محل الدعوى للشركة المذكورة في (...) واستلمت جزء من المبالغ من حسابات الشركة وأن المصادقة موجهة إلى الشركة وكونه ممثل للشركة لا يجعل الدعوى متوجهة عليه, إلا أن المدعية أنكرت معرفتها بالشركة وأن التعامل كله كان مع المدعى عليه وه الذي طلب منهم وضع اسم الشركة, ولم تجد الدائرة فيما قدمته المدعية بينة موصلة تدل على أن التعاقد مع المدعى عليه الأمر الذي رأت معه الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه المتممة لبيناته والمقوية لجانبه, إلا أن المدعى عليه لم يؤدي اليمين التي طلبت منه وقد أجل لذلك مرتين وتبلغ بذلك وتغيب الأمر الذي يسقط بيانته والقرائن المقوية لجانبه بناء على ما تضمنته المادة (١٠٥) من نظام الإثبات الأمر الذي يقوي جانب المدعية في مطالبتها المدعى عليه وتوجيه الدعوى عليه مع توقيع المدعى عليه على المصادقة على الحساب وإقراره بصحة المصادقة, الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بكامل مطالبة المدعية لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) (سجل تجاري/(...) مبلغ وقدره (١.١٥٣.٠٤٩) مليون ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وتسعة وأربعين ريالا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.