حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430350442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٧٥٦٨٧/١٤٤٤
رقم الحكم:4430350442
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175687 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430350442 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٦٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/٠٢/١٤٣٦هـ بمبلغ قدره (١٦٠,٢٣١.٧٣) مائة وستون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال و ثلاثة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة قدرها (١٦٠,٢٣١.٧٣) مائة وستون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال و ثلاثة وسبعون هلله تحل بتاريخ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٠,٢٣١.٧٣) مائة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١-مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. ٢-كشف حساب، والمتضمن عمليات التحوبل ومبلغ التوريد برقم (١G١٠١٢٦٨) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢. ٣-طلب تعامل بالأجل، متضمن إلتزام المدعى عليها بسداد المستحقات وتسلم المبيع ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم قرر قائلاً: سددت المدعية مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال ليكون إجمالي قيمة المطالبة مبلغ وقدره (١٢٥.٢٣١.٧٣) مائة وخمس وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة. وبسؤاله عن البينة على دعواه؟ أجاب: بأن بينته هي مطابقة الرصيد المرفقة مع الدعوى، وبالاطلاع عليها وجدتها مذيلة بختم شركة مياه (...)، وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب: بأن الشركة المدعى عليها هي نفس شركة مياه (...) وطلب مهلة لإرفاق مستخرج من وزارة التجارة وسجل تجاري يثبتان شركة مياه (...) هي ذات الشركة المدعى عليها، فأفهمته بإرفاق ذلك في النظام فاستعد بذلك، ولإمهاله رفعت الجلسة. ثم عقدت جلسة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ ـوملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية لصورة من السجل التجاري موضحا فيها أن مياه (...) فرع لشركة (...)، لذا قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٢٥.٢٣١.٧٣) مائة وخمس وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، لقاء قيام موكلته ببيع مواد بلاستيكية، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيا، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مذيلة بختم مياه (...) التي ثبت أنها فرع للمدعى عليها، واستناداً الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسات، مما يعد تفريطا منها في حقها في الدفاع، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا منها عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٢٥.٢٣١.٧٣) مائة وخمس وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.