حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430350194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470153719/1444
رقم الحكم:4430350194
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153719 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430350194 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470153719 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/02/1هـ اشترت المدعى عليها من موكله بضاعه عبارة عن قطع غيار شاحنات بقيمة اجمالية قدرها (8,797.50) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله،على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/03/5هـ، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/24هـ. وطالب بتسليم الثمن وقدره (8,797.50) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقد لطلبه الأسانيد الآتية: 1- صورة شيك صادر من المدعى عليها. 2- مستخرج من وزارة التجارة يثبت تغيير اسم الشركة من شركة (...) للمقاولات -إلى شركة (...)للتعدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على الدعوى؟ ذكر بأنها الشيك المرفق، وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مسحوبًا على البنك (...)برقم: (...) وتاريخ 2021/10/11م بمبلغ (8,797.50) ثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة. وبسؤاله عن سبب رفعه لهذه الدعوى مع أن الشركة التي سحبت الشيك اسمها مختلف عن الشركة المدعى عليها؟ فذكر بأن شركة (...) للمقاولات غيرت اسمها إلى شركة (...)للتعدين، وبسؤاله البينة على ذلك؛ طلب مهلة، ولإمهاله رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ 1444/04/18هـ، وملخصها: ذكر بأنه أرفق السجل التجاري العائد لشركة (...)والتي تم تغيير مسماها إلى شركة (...)، برقم: (...) وتاريخ 1437/07/07هـ، ومركزها الرئيسي: الأمير/ (...)- الرياض، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/05هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي السجل التجاري لشركة (...) للمقاولات متضمنًا ذات السجل التجاري للمدعى عليها، وعليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل السالف وحصر وكيل المدعي طلبه في تسليم الثمن وقدره (8,797.50) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر جلسات نظر هذه القضية ولم تودع ما يدل على معارضة الدعوى رغم تبلغها بها، وهذا مضعف لجانبها، ولما كانت بينة المدعي على الاستحقاق الشيك المسحوب على البنك (...)المتضمن صحة مبلغ المطالبة، صادر من شركة(...) للمقاولات الثابت تغير مسماها إلى شركة (...)للتعدين، وتحمل ذات السجل التجاري لها، بالمرفق الدال على ذلك الصادر من وزارة التجارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق مبلغ (٨,٧٩٧) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، في ذمة المدعى عليها. وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (8797) ريال، إضافة لمبلغ قدره (879) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث