حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430343631
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430343631
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470063592لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343631 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470063592لعام1444ه المدعي : شـركة السهم لتوزيع الاغـذية المدعي عليه: شركة عبدالعزيز أحمد العامر لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شـركة السهم لتوزيع الاغـذيه سجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة عبدالعزيز أحمد العامر لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/30هـ. وفيها حضر المدعية وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٣،١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٤٣،١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 43.125 ريال ثلاثة واربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال هذه دعواي " وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا التعامل بين موكلتي والمدعية صحيح إلا أن موكلتي قامت بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعية، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة 31/12/2022 ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدمت طلب تسهيلات ممهور بختم طرفي الدعوى وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يحضر بينته على السداد مراعيا في ذلك تاريخ السداد بحيث يكون بعد تاريخ مطابقة الرصيد ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/03/23هـ. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم ورقة تحويل على مطبوعات بنك الأهلي تتضمن تحويل المبلغ من المدعى عليها إلى المدعية و قد ظهر للدائرة أن تحويل المبلغ كان بعد تاريخ المطابقة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة والبينات والدفوع وما تضمنته من بيان السداد وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، وحيث إن المدعية استندت في دعواها لإثبات صحة ما تطالب به المدعى عليها على مطابقة الرصيد التي تضمنت الإقرار بما في ذمة المدعى عليها في تاريخ 31/12/2020م ولما تضمنه دفع المدعى عليه وكالة من إفادة بالسداد بعد هذا التاريخ مستندا لإثباته على التحويل الذي جرى إرفاقه الصادر على مطبوعات البنك الأهلي المتضمن تحويل المبلغ المطالب به من المدعى عليها إلى المدعية الأمر الذي جلى للدائر عدم صحة هذه المطالبة والتي بني عليها رد دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برد دعوى المدعية شـركة السهم لتوزيع الأغـذية ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة عبدالعزيز أحمد العامر لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430343631 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470063592لعام1444ه المدعي : شـركة السهم لتوزيع الاغـذية المدعي عليه: شركة عبدالعزيز أحمد العامر لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برد الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعية/ ريم بنت حسان محاسني باعتراضها على الحكم وملخص الاعتراض: (أن المستأنف ضدها بعد تاريخ المطابقة قامت بطلب بضائع أخرى بقيمة 57.500 ريال سددت منه مبلغ 7187.50 ريال ومبلغ 3000 ريال وتبقى في ذمتها مبلغ 43.125 ريال، وطلبت نقض الحكم والحكم لموكلتها بمبلغ 43.125 ريال). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة في هذا اليوم الاثنين الموافق 4/5/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرتها وكلية المدعية (المستأنفة) / ريم بنت حسان بن محمد محاسني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (421151380)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها)/ محمد بن يوسف بن جاسم الجميعه سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (434891045)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، وبما أن المدعية تطالب بالحكم لها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا قدره (43،125) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال، وبما أن المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:" فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال..". وبما أن الدعوى الماثلة تعتبر من الدعاوى اليسيرة غير القابلة للاستئناف؛ بحسبان ما نصت عليه المادة آنفة الذكر؛ لذلك تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية/شـركة السهم لتوزيع الاغـذية بتاريخ 16/4/1444هـ على الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة في المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 24/3/1444هـ في القضية رقم 4470063592؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.