حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430333145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470317642/1444
رقم الحكم:4430333145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470317642 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430333145 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٧٦٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب تغليف طعام بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٤٣.١٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال وعشر هللات، سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٨٥٤.١٠) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وعشر هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,١٨٩) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ومذيل بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ومالك المدعى عليها أصالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في لائحتها، وأضاف طلبه إلزام المدعى عليها بـدفع أتعاب محاماة بمبـلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسـة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية مبلغًا قدره (١٣,١٨٩) ثلاثة عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال، وطلب من المدعية جدولة السداد، ثم جرى بين المتداعيين النقاش حول آلية السداد وبعدها اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال منتصف كل شهر ميلادي على النحو التالي ١ - أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ١٥\١٢\٢٠٢٢م. ٢- أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٣م. ٣- أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٣م. ٤-أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ١٥\٠٣\٢٠٢٣م. ٥- أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٣,١٨٩) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثمانون ريال بتاريخ ١٥\٠٤\٢٠٢٣م. وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قرَّرت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها المبلغ المتبقي لقاء توريدها علب تغليف طعام لصالح المدعى عليها وقدره (١٣,١٨٩) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في إقرارها باستحقاق المدعية للمبلغ المذكور وطلبت جدولة السداد، وبما أن طرفا الدعوى اتفقا إلى صُلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعًا، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أوحرم حلالاً" رواه أبوداود، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة هذا الصلح وألزمت الطرفين التمشي بموجبه وهو على النحو التالي: ١ - ان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢٥٠٠) ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م. ٢- ان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢٥٠٠) ريال بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣م. ٣- ان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢٥٠٠) ريال بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م. ٤-ان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٢٥٠٠) ريال بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م. ٥-ان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٣١٨٩) ريال بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣م. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث