حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430349230

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370888/1444
رقم الحكم:4430349230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370888لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349230 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470370888 لعام 1444 هـ المدعي: محمد علي عبدالله العيسائي امنه عبدالرب عبدالله العيسائي عادل علي عبدالله العيسائي عبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسائي جمال علي عبدالله العيسائي شمس علي عبدالله العيسائي علياء علي عبدالله العيسائي منى علي عبدالله العيسائى هناء علي عبدالله العيسائي المدعى عليه: احمد عبدالله محمد باجنيد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة نصها كالآتي (أولا: وقائع الدعوى المستعجلة بتاريخ 13/04/1439هـ صدر الحكم القضائي بتصفية محفظة الخير رقم (2) والتي من الثابت وفقا للحكم شراكة موكلي فيها، وقرر الحكم تعيين المدعى عليهم مصفين للمحفظة وتعيين المدعى عليه احمد باجنيد ممثلا لهم (مرفق1). بتاريخ 28/04/1444هـ الموافق 22/11/2022م طلبت الدائرة الثانية التجارية بمحكمة الاستئناف بجدة من المدعى عليهم تقديم خطة بشأن انجاز مهام التصفية – وذلك أثناء نظرها لدعوى العزل - وأفاد حينها المدعى عليهم بعزمهم على إقامة مزاد علني خلال الأسبوعين القادمين بشأن بيع عقارات مخطط الحمراء، وأنهم بصدد العمل على ذلك والاعلان عنه. بالرغم من أن المدعى عليهم قد سبق لهم الإعلان عن المزاد في الحساب الخاص بالمسوق العقاري على تويتر قبل انعقاد الجلسة وأخفوا على الدائرة وعلى موكلي ذك الإعلان في محاولة منهم لحرمان موكلي من حق المشاركة، حيث لم يتم ابلاغ موكلي إلا قبل انعقاد المزاد بيوم عمل واحد كما سيأتي بيانه في الفقرات اللاحقة. بتاريخ 29/04/1444هـ الموافق 23/11/2022م قام المدعى عليهم بإبلاغ موكلي عبر البريد الالكتروني بما يتضمن الإعلان عن إقامة مزاد علني يوم الجمعة الموافق 01/05/1444هـ الموافق 25/11/2022م، بالرغم من أن المدعى عليهم قد سبق لهم الإعلان عن المزاد قبل انعقاد الجلسة وأخفوا على موكلي حقهم في الإبلاغ إلا قبل انعقاد المزاد بيوم عمل واحد. بتاريخ 30/04/1444هـ الموافق 24/11/2022م قمنا بالرد على المدعى عليهم وابلاغهم بالمخالفات النظامية بشأن الإعلان عن المزاد المزمع إقامته يوم الجمعة الموافق 01/05/1444هـ الموافق 25/11/2022م (مرفق4). بتاريخ 02/05/1444هـ الموافق 26/11/2022م - أي في اليوم الثاني من أيام المزاد – رد علينا المدعى عليهم بأنهم قرروا تأجيل المزاد إلى الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 03/05/1444هـ الموافق 27/11/2022م (مرفق5). وهو ما يدل على اضطراب موقف المدعى عليهم وسوء نيتهم إذ أنه من غير المستساغ نظاماً تغيير موعد المزاد بعد إقامته. كما تم بالأمس ابلاغنا من خلال المسوق العقاري بأن الإفراغ مقرر بأن يكون بتاريخ 06/11/2022م أي قبل الموعد المحدد لانتهاء المزاد. لم يراع المدعى عليهم الاشتراطات النظامية بشأن إعلان عن المزاد وتعمدوا الإضرار بموكلي وحرمانهم من حق المشاركة وذلك على النحو الآتي: اشترط حكم التصفية ألا يتم بيع المزايدة إلا وفقاً للإجراءات النظامية لذلك، كما كفل حكم التصفية صراحة حق موكلي في المشاركة في المزاد مما يستوجب معه قيام المدعى عليهم بإشعار موكلي قبل موعد المزاد بوقت كاف. اشترط المنظم ألا يتم الإعلان عن أي مزاد إلا في مدة لا تقل عن (15) يوماً ولا تزيد على (30) يوماً، وفقا للمادة (50) من نظام التنفيذ ولائحته، إلا أن الإعلان لموكلي لم يتم إلا قبل انعقاد المزاد بيوم عمل واحد. انحصر إعلان المدعى عليهم للمزاد من خلال الحساب الخاص بالمسوق العقاري في تطبيقات (تويتر، يوتيوب)، ولا شك أن ذلك لا يحقق مقصود المنظم في الإعلان بما يكفل حقوق المشاركين ويما يحقق القيمة العادلة للعقارات. عدم قيام المدعى عليهم بواجب إلصاق الإعلان عن المزاد على العقارات المراد بيعها، حيث اشترط المنظم تحقيقاً لغاية تعظيم الأصول وإشعار الغير بذلك الإعلان لا سيما المجاورن للعقار ممن يرغبون بشكل فاعل في شراءه (مرفق6). تعمّد المدعى عليهم حرمان وكلي وأي شخص يرغب في المشاركة في البيع لعدم القدرة على استخراج أي شيكات مصدقة من البنك لا سيما وأن تبليغنا تم بتاريخ 23/11/2022م وكان يوم إجازة، ونظرا لوجود الأمطار في اللاحق للإبلاغ فلا يمكن مراجعة البنك لاستيفاء متطلبات المزاد، ولا يؤثر في ذلك ما قام به المدعى عليهم من تأجيل المزاد إلى الساعة العاشرة من يوم الأحد مما يعني منح موكلي ساعتين لمراجعة البنك واستخراج قرابة 165 شيك مصدق ومن ثم تسليمه للمسوق العقاري، وهو ما يستحيل فعله مما يتأكد معه تعمد المدعى عليهم حرمان موكلي من المشاركة في البيع. تعمّد المدعى عليهم الإعلان عن البيع في مزاد إلكتروني دون وجود ما يبرر ذلك الإجراء، حيث يصعب على العديد من الناس المزايدة من خلال المنصات الإلكترونية. إذ الأصل أن يتم المزاد بشكل حضوري تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمشاركة العادلة ولا يجوز العدول عن الأصل إلا بمبرر مشروع وهو ما لا يظهر في تصرف المدعى عليهم. تعمد المدعى عليهم بإلزام الراغبين في المشاركة حال عدم تقديم الشيك المصدق بتحويل مبلغ الشيك المصدق على حساب المسوق العقاري، وفي ذلك مخالفة صريحة لمنطوق حكم التصفية الذي أوجب أن تحوّل كافة الأموال المتعلقة بالمحفظة في حسابات مخصصة باسم محفظة الخير. ثانياً: مبررات حالة الاستعجال إن قيام المدعى عليهم بالإعلان عن بيع عدد (165) قطعة عقار بقيمة اجمالية تتجاوز (600مليون ريال) – وفق افادة المدعى عليهم - دون منح موكلي المدة الكافية للمشاركة في المزاد يرتب أثراً وضرراً لا يمكن تداركه إذ يعني ذلك الحرمان من المشاركة وإسقاط حق موكلي المكفول لهم وفقا لحكم التصفية إضافة إلى حرمانهم من حق الشراء وفوات منفعة الشراء في المزاد العلني إضافة إلى صعوبة وتكلفة استرداد تلك العقارات بعد بيعها لكثرتها وتناقل الأيدي بها، ولا يخفى على فضيلتكم القرائن المحيطة بطريقة الإعلان عن المزاد التي يظهر من خلالها سوء نية المدعى عليهم بما يستوجب معاملتهم بنقيض قصدهم لا سيما في ظل ثبوت ما يقدح في عدالة المدعى عليه من قيامهم بسحب مبالغ غير مشروعة مقدرة بما يقارب (28 مليون ريال) من أموال المحفظة، وفق ما هو ثابت في تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف. ثالثاً: الطلب المستعجل وأسانيده وعليه ولما ذكر أعلاه من أسباب ووفقا للمستندات المرفقة والمشار إليها أعلاه ولقيان أركان دعوى الاستعجال فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإيقاف تصرف المدعى عليهم ببيع العقارات الموضحة في الإعلان، ثم سألت الدائرة المدعي عن مبررات حالة الاستعجال فذكر بأنها المرفق في تحرير الدعوى، وعقب المدعى عليه بأن لديه جوابا محررا نصه كالآتي (لاصحة لدعوى المدعي حيث ان المدعى عليه هو مصفي لمحفظة الخير بموجب حكم قضائي ويقوم بتطبيق ما جاء في الحكم القضائي وجميع إجراءات المزاد صحيحة ومتوافقة مع حكم التصفية, كمأن جميع الإجراءات تمت تحت اشراف الدائرة وبعد الرفع للدائرة بالإجراءات. - أنه سبق إقامة المزاد وهذا المزاد إعادة له بسبب توقيف الحساب الآلي للأشخاص المسجلة بأسمائهم. - أن المدعى يرغب في تعطيل أعمال التصفية وسبق له أن أقام حوالي 10 عشرة قضايا ضد المصفي وصدرت فيها احكام بردها. - المدعى على علم بكل تفاصيل المزاد والقطع منذ اكثر من عام حيث انه كما سبق وان ذكرنا بأن هذا المزاد هو إعاده. - ان المدعي دخل في المزاد على القطع المعروضه للبيع ولا يوجد أي سبب لإقامة هذه الدعوى و هذه الدعوى تدل على تناقض أفعاله ونطلب من فضيلتكم رد طلب المدعي وفي حال إصراره على طلبه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى بتقديم ضمان بنكي بمبلغ 600.000.000 للتعويض عن الأضرار وطلب إيقاف المزاد)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله استعداد لتقديم ضمان بنكي بنسبة 2% من اجمالي قيمة المطالبة فأجاب بعدم استعداد المدعي بذلك، ثم عقب المدعى عليه بأن المدعي قام بالدخول الى المزاد وقدم شيك رغبة في شراء العقار، فعقب المدعي بأن احد موكليه قام بإصدار شيك واحد على قطعة ارض واحدة بينما الإعلان كان على عدد 165 قطعة ارض وطلب المدعى عليه تقديم شيك مصدق لكل قطعة ارض ولم يقم بتقديم الإعلان قبل وقت كاف لإصدار الشيكات وأن لدى المدعي الرغبة في شراء العقارات المشار اليها الا ان المدعى عليه ابلغه بالمزاد في يوم الأربعاء الموافق 29/04/1444 وقام بفتح المزاد يوم الجمعة، ثم عقب المدعى عليه بأن ما ذكر المدعي غير صحيح وان المدعي اصالة قد حضر للمزايدة على عدد من العقارات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن المدعي بعد الطلب الدائرة منه تقديم ضمان بنكي بنسبة 2% أجاب بعدم استعداد المدعي بذلك، كما أن مبررات حالة الاستعجال غير مقنعة للدائرة، كما أن المدعي وكالة قد ذكر بأن أحد موكليه قام بإصدار شيك واحد على قطعة ارض واحدة، وهو ما يدل على تناقض المدعي حيث يقول في دعواه بأن المدعى عليه أخفى إعلان المزاد عنه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470370888، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث