حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303335

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122269/1443
رقم الحكم:4430303335
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122269 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303335 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439122269 لعام 1443هـ المدعي: دائرة النيابة العامة بجدة المدعى عليه: مؤسسة حسين بن عبدالله بن محمد اليافعي للمعادن الثمينة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 16/07/1443هـ ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بناءً على الشكوى المقدمة من مكتب التميمي بالوكالة عن (شركة كارتير انترناشيونال وشركة فان كليف اند اربلز اس ايه) بشأن قيام متجر اليافعي للذهب والمجوهرات بعرض وببيع منتجات ذهب تحمل علامات تجارية مزورة ومقلدة، وبالاطلاع على محضر الحجز المتضمن إلى أنه تم حجز عدد (7) أسواره ذهب كارتير وعدد (34) خاتم ذهب كارتير وعدد (7) تعليقة ذهب فان كليف وعدد (4) تعليقة ذهب كارتير وعدد (58)بناجر ذهب كارتير وعدد (2) طقم ذهب فان كليف وعدد (37) خاتم ذهب فان كليف وعدد (4) أسواره ذهب فان كليف، وبالاطلاع على محضر اجتماع لجنة فريق دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية اتضح قيام المدعى عليه بمخالفة نظام العلامات التجارية المملوكة لـ(شركة كارتير انترناشيونال وشركة فان كليف اند اربلز اس ايه) والمحمية بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (143706102) وتاريخ 15/4/1438ه. طلباً تطبيق عقوبة السجن والغرامة أو أحداهما الواردة في الفقرة (ب) من (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والحكم بمصادرة المضبوطات استناداً للمادة (52) من نظام العلامات التجارية، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أنه وفقاً للوصف الوارد بلائحة الدعوى ضد موكلته هي عرض وببيع منتجات ذهب تحمل علامات تجارية مزورة ومقلدة فإن موكلته تنكر التصنيع أو العلم بتقليد العلامات التجارية محل الدعوى وإنما كان وجود هذه البضاعة محل محضر لجنة الفحص لديه في الخزنة فقط مؤكداً على أن وجود البضاعة بحد ذاتها ليست جريمة حيث أن البضاعة عبارة عن ذهب له قيمته كذهب والمنقوشات الذهبية ولم تكن معدة لبيعها على أنها ماركات بل على أنه ذهب فماذا كان مطلوب هل مطلوب أن يتلف الذهب؟ وهذا أمر غير مقبول لأن الذهب له قيمته كذهب بغض النظر عن الأشكال الهندسية الموجودة عليه. فضلاً عن ذلك عدم ثبوت قيام موكلته بتصنيع أو تقليد العلامة أو الرسم المشابه للعلامة محل الاتهام فجميع البضاعة المحرزة مشتراه من السوق المحلي وبفواتير ثابته وإنما كانت موكلته هي المشتري الأخير لهذه البضائع التي شاع وجودها في السوق دون تحرك من قبل وزارة التجارة التي سمحت بإغراق هذه البضائع في الأسواق المحلية. معقباً بخلو لائحة الدعوى من ذكر أوجه التشابه بالرسم الهندسي على البضاعة المضبوط الخاصة بموكلته، والمنتج الآخر المملوك لصاحب العلامة التجارية والتي لم تذكرها لائحة الدعوى في أوجه التشابه والاختلاف في شكل العلامة تجارية، وهو جزء أساسي مميز لأية علامة تجارية عملا بنص المادة (3/1) من نظام العلامات التجارية الموحد (م/51) تاريخ 26/7/1435 هـ - ونص الحاجة منها - (لاتعد علامة تجارية أو جزء منها ، ...... 1- العلامة الخالية من أية صفة مميزة او العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع) مشيراً إلى أن الرسم الموجود هو شكل عادي كما أن عبارة (كارتيه) أو عبارة (فان كليف) غير موجودة على البضاعة محل الدعوى، وبالتالي الرسم بحد ذاته ليس محمي ولا يصح اعتبارها جزءً من العلامة التجارية، كما أن استعمال الأشكال الهندسية بعلامة تجارية أخرى لا يعد من قبيل تقليد العلامة التجارية، وطلب رد الدعوى. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليه بتقليد العلامات التجارية المشار إليها ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك مصادرة المضبوطات استناداً للمادة (52) من نظام العلامات التجارية؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان المدعى عليه لا ينكر واقعة الدعوى وفقاً لما ساقته الوقائع وإنما يتمسك بأنه اشترى المضبوطات من السوق المحلي وأنه مجرد مشترٍ وأن وزارة التجارة بطريقٍ أو بآخر هي من سمحت بإغراق السوق بمثل هذه المنتجات، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليه ما يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولا مكنة في اعتبار انتشار المخالفة أو إغراق السوق بمثل هذه المنتجات عنصراً يصف صنيع المدعى عليه بالمشروعية، ولا يُقبل من التاجر المتخصص ما قد يُقبل من غيره، والاحتياط للنظام أولى من إهدار أحكامه؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إدانة المدعى عليه بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك تغريماً له مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال وفق لما اشتملت عليه المادة (42/ب) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستحضاراً لكمية المضبوطات وقيمتها. وعن طلب مصادرة المضبوطات والإتلاف فإنه ولما كانت المادة الثانية والخمسون من نظام العلامات التجارية أجازت للمحكمة أن تأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن تأمر - عند الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات، وكانت المنتجات محل الدعوى في كنهها مالاً يُمكن من خلال إعادة تصنيعه أو تشكيله إثره صهره – إزالة صورة التقليد؛ فلا ترى الدائرة وجهاً للحكم بالمصادرة أو الإتلاف، غيرَ أنه واستحضاراً لتقدير الدائرة لعقوبة الغرامة أعلاه؛ فإن الدائرة تنتهي كذلك إلا إلزام المدعى عليه باستكمال إجراءات إزالة صورة التقليد من المنتجات محلّ الدعوى بما يضمن عدم بقاء أيِّ صورةٍ للتقليد على أيٍّ من تلك المنتجات، وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة حسين بن عبدالله بن محمد اليافعي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة حسين بن عبدالله بن محمد اليافعي للمعادن الثمينة سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامة التجارية المنسوب له في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث