حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430349464
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301382/1443
رقم الحكم:4430349464
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301382 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430349464 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439301382 لعام 1443هـ المدعي: سوزان محمد بن سالم بالشرف عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف عبدالله محمد بن سالم بالشرف اروى محمد بن سالم بالشرف امنه عبدالله عوض بن لادن امل محمد بن سالم بالشرف المدعى عليه: ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 24/09/1443 وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها بتاريخ 24/09/1443 على الوصف التالي بقوله:" ولا بصفتي وكيل من المدعين الوضع لفضيلتكم ان موكليني شركاء - شركة ورثة محمد بالشرف المحدودة وبناء على عقد تأسيس الشركة (مرفق 1 نسخة من العقد) تم تعيين المدعى عليه / أيمن محمد بالشرف مديرا للشركة وذلك حتى يقوم المدير المذكور بإدارة وتسيير أمور لشركة الإدارية والمالية وغيرها من المهام المكلف بها بحكم وظيفته الا أن المدعى عليه رفض تمكين موكليني من الاطلاع على أوضاع الشركة المالية ومراجعة دفاترها وحساباتها وقام بإخفاء الوضع المالي للشركة والمستندات الخاصة بالقوائم المالية وعدم إيضاحها وتوضيحها رغما عن مخاطبته مرارا وتكرارا بالإفصاح عنها وتزويد المحاسب القانوني المتفق عليه بنسخة منها موكليني المدعين مغيبين تماما عن أمور الشركة المالية وحساباتها الصحيحة حيث لا علم لهم بأرباحها ولا بخسائرها ولا بمركزها المالي ولا حتى أصولها وبصفة موكليني شركاء في الشركة فإن نظام الشركات قد كفل لهم الحق في مراجعة المستندات والدفاتـر والوقوف على سير عمل الشركة ووضعها المالي ونسبة لتعنت المدعى عليه بصفته مدير للشركة في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها تم تفويض المفوض/ سالم مبارك بالشرف من قبل الشركاء بغرض إستلام نسخة من كافة دفاتر الشركة وحساباتها وعقودها وكشوفاتها المالية منذ العام (٢٠١٣ م) لمراجعتها وبناء على ذلك قام المدعى عليه بالموافقة على ذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ (مرفق 1 نسخة من محضر الاجتماع) حيث تم الاتفاق على أن تتم المراجعة القانونية لدى شركة طارق حمزه طه زينو للمراجعة وتدقيق الحسابات . رغما عن هذا الاتفاق رفض المدعى عليه تزويد وتمكين مكتب المحاسب القانوني بنسخة من المستندات والأوراق المطلوبة للاطلاع عليها ومراجعتها مخالفا بذلك النظام بعدم توضيح المستندات المالية الخاصة بالقوائم المالية والمركز المالي للشركة وعدم الإجابة على الأسئلة الواردة من الشركاء ومكتب المحاسب القانوني حول التساؤلات الموجهة إليه عن المركز المالي للشركة. ورغما عن ذلك ولحث المدعى عليه قام المحاسب القانوني بتاريخ 1٤٤٢/۰۸/۲۹ هـ بتوجيه خطاب رسمي للمدير لطلبه ي توضيح التساؤلات والإستيضاحات الموجهة إليه مرفق ۲ نسخة من خطاب المحاسب القانوني) ولكن رفض المدعى عليه الحضور والإفصاح بموجب الخطاب الوارد منه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/09 هـ موضحا فيه أنه إستقال عن إدارة الشركة ولديه دعوى منظورة في هذا الصدد (مرفق 3 نسخـة من خطاب المديـر) ثانيا: كما نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه سعى جاهداً في التقدم بإستقالته عن إدارة الشركة تهربا من تحمل نتيجة إخلاله بالعمل الإداري ولكن تم رفض الإستقالة من قبل الشركاء لحين إكتمال المراجعة القانونية المسندة للمكتب المحاسبي (مرفق4) نسخة من خطاب إستقالة المدير – (مرفقه) نسخة خطاب الشركاء بعدم قبول الاستقالة على أثر ذلك تقدم المدعى عليه بدعوى تجارية بالرقم 360 / للعام ١٤٤٢ هـ في مواجهة موكليني بصفتهم شركاء 4 الشركة ويطلب إلزامهم بإزالة اسمه بصفته مديرا للشركة من سجلات الشركة ونسبة إلى أن مسألة عزل المدير تخضع للإرادة المشتركة للشركاء و لذا تم رفض الدعوى المقامة من المدير (مرفق 6 نسخة من سك الحكم) وبناء على ذلك يتضح لفضيلتكم ان المدعى عليه قد حرم الشركاء من حقوقهم النظامية بالاطلاع على المستندات الخاصة الشركة و القوائم المالية وعدم تمكين مراجع الحسابات القانوني من إداء مهامه الذي كلف من أجلها وبذلك يتحقق وجود الحق المسلوب من موكليني من حقوقهم المكفولة بموجب النظام. وعليـه ولما سبق وتقدم من أسباب التمس من فضيلتكم القضاء والحكم لموكليني" وختم لائحته بطلب:[ أولا: إلزام المدعى عليه بالإفصاح وتزويد موكليني بنسخة من الميزانيات السنوية والقوائم المالية منذ العام ٢٠١٣ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م و وكافة المستندات الخاصة بها كالفواتير والمستندات والكشوفات المالية الخاصة بالشركة وأعمالها وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكية وجميع عقود الموظفين و كافة عقود أعمال الشركة وبيان تفصيلي عن المشاريع القائمة والمنفذة والإفصاح عن كل ما تتطلبه منه الاعمال المحاسبية ويطلبه الخبير المحاسبي المتفق عليه في سبيل مراجعة الحسابات العامة للشركة . ثانيا: حفظ كامل حقوقي الأخـرى] ثم بتاريخ 17/10/ 1443 هـ قدم المدعى عليه مذكرته الدفاعية ونصها: " ما ذكره وكيل المدعين من رفضي بتمكين موكليه من الاطلاع على أوضاع الشركة المالية ومراجعة دفاترها وحساباتها و إخفاء الوضع المالي للشركة والمستندات الخاصة بالقوائم المالية وأنه لا علم لهم بالأرباح و لا بالخسائر ولا بالمركز المالي فغير صحيح والصحيح هو الآتي / - تم إرسال الميزانية لعام 2020م و 2021 م للمدعين عن طريق البريد السعودي وعن طريق الواتس اب ، مع التأكيد من أن المدعين لم يحضروا للجمعية العمومية ، للاطلاع على الميزانية ومناقشتها. - تم تسليم السيد سالم مبارك بلشرف بتاريخ 13 / 01 / 2021 م بموجب التفويض الصادر من المدعين القوائم المالية وميزان المراجعة للأعوام (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 م). - كان على المدعين حضور الجمعيات العمومية للشركة أو توكيل من يرونه مناسب للحضور عنهم، وذلك لمناقشة الميزانية للسنة المالية وإبداء الاعتراض عليها وممارسة حقهم النظامي حسب المادة المائة وواحد وسبعين من نظام الشركات. - نصت الفقرة الثالثة في المادة المائة وثلاثة وسبعين من نظام الشركات على (للشـريك غيـر المديـر فـي الشـركات التـي ليـس فيهـا مجلـس رقابـة أن يوجـه النصـح للمديريـن، ولـه – أو مـن يفوضـه - أن يطلـب الاطلاع فـي مركـز الشـركة علـى أعمالهـا وفحـص دفاترهـا ووثائقهـا، وذلـك خلال الخمسـة عشـر يوم السـابقة للتاريـخ المحـدد لعرض الحسـابات الختامية السـنوية على الشـركاء، وكل شـرط مخالـف لذلك يعد باطل) وعليه فإن طلب المدعين بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالشركة يكون في مقر الشركة ووفق المدة المنصوص عليها في المادة. وحيث أن طلب المدعين في دعواهم هو الاتي / - تسليمهم الميزانيات السنوية والقوائم المالية منذ العام 2013 م و حتى العام 2021 م ، فقد قدمت ما يثبت تسلمهم للميزانيات للأعوام محل الدعوى. - طلبهم بتزويد الخبير المحاسبي كافة المستندات المالية الخاصة بالشركة، فإن هذا الطلب لا يصح لما نصت عليه الفقرة الثالثة في المادة المائة وثلاثة وسبعين من نظام الشركات. ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعين." ثم بتاريخ 21/10/1443قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية ونصها:" أولا: بالاطلاع على ما ورد في مذكرة المدعى عليه بتسليمنا كافة مستندات الشركة هذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه تمت مطالبته بالمستندات التي بناء عليها تم تأسيس ميزانيته السنوية ومن المعلوم لفضيلتكم أن الميزانيات السنوية تقوم على فواتير ومستندات خاصة بأعمال الشركة ولكن المدعى عليه تحايل على موكليني وقدم ميزانيات سنوية دون مستنداتها لمحاولة إبراء ذمته وسبق أن تمت مخاطبته من موكليني و مكتب المحاسب القانوني الذي وافق عليه وارتضى به لأعمال المراجعة والمحاسبة الشاملة والعامة لحسابات الشركة ولكن بعد أن تمت مطالبته بما هو مطلوب لإجراء أعمال المحاسبة رفض تسليم المستندات المطلوبة . ثانيا: سبق وأن تمت مخاطبة المدعى عليه بتسليم المستندات التالي ذكرها وهي فواتير المشاريع وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكية لكل السنوات المذكورة وبيان تفصيلي بكل المشاريع القائمة والمنتهية وجميع عقود المشاريع والموظفين لتوضيح بداية المشاريع وانتهائها وبيان بالتكاليف التي تكبدتها المشاريع مع توضيح حالة المشاريع ما إذا كان قد تم تسليمها أو ما زالت تحت التنفيذ وتزودينا بكشف ديون الشركة المالية والقضايا و الأحكام الصادرة في حق الشركة إضافة إلى تزودينا بميزانيات الأعوام ٢٠٢٠ م - ٢٠٢١مولكن بكل أسف نجد أن المدعى عليه لم يقدم لفضيلتكم ما يثبت تسليم موكليني ما هو مذكور آنفا وهذا أن دل إنما يدل على مراوغة المدعى عليه ومحاولته التهرب من المسؤولية العقدية الملقاة على عاتقه بموجب عقد التأسيس . ثالثا: بخصوص الرد على ما جاء بالمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه، زاعماً عدم حضور وكليني الشركاء المدعين اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية. بق وأن تم مخاطبة المدعى عليه بموجب عدة خطابات صادرة من موكليني بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/19هـ، الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۰۱م، والمتضمن رد موكليني المدعين على خطاب المدعى عليه الخاص بانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ۲۰۲۱/۰۲/۰۷م والصادر برقم (١٨٠٤/ش.ب/٢٠٢١) المتضمن وجود آنذاك ظروفاً قهرية لدى البعض من موكليني الشركاء التي تحول دون حضورهم الاجتماع المنوه عنه، وعلى الرغم من ذلك تعنت المدعى عليه وقام بعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۸م، وكان على رأس موضوعات الاجتماع؛ تعيين مدير عام للشركة، نظراً لتقدم المدير والشريك/ أيمن محمد سالم بالشرف (المدعى عليه) بطلب الاستقالة، ويليه في الموضوعات المطروحة على بساط البحث للنقاش أمام الجمعية، طلب تعديل السجل التجاري الخاص الشركة. على إثر ذلك، فإن طلب موكليني تأجيل المدعى عليه عقد الجمعية العمومية كان سببه وجيهاً وعلته مردها الانتظار لحين ورود الإفادة من المحاسب القانوني المتضمنة مراجعة ميزانيات الأعوام التي لم يسلمها المدعى عليه الى موكليني طيلة السنوات الماضية بداية من عام ٢٠١٣مالى عام ٢٠١٩م - وقد أقر المدعي في مذكرته الجوابية الأولى- أنه لم يسلم موكليني ميزانيات هذه الأعوام إلا بتاريخ ۱۳-۰۱-۲۰۲۱م، وذلك عن طريق الشخص المفوض من قبل موكليني، وهو المكرم/ سالم مبارك بالشرف، كونه أحد أقارب طري الدعوى لتقريب وجهات النظر، الا أن المدعى عليه ظل متمسكاً بطلبه الاستقالة، والأدهى من ذلك قام بعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية * التاريخ الذي حدده في خطابه، ولم يربأ بما أشار اليه موكليني في خطاباتهم بوجود ظروف قهرية تحول دون حضورهم هذا الاجتماع، لم يكتف موكليني بإرسال خطاباتهم الى المدعى عليه عبر البريد الالكتروني فقط، بل من بين هذه الخطابات ما جرى ارساله الى الشركة عبر البريد السعودي، ومنها ما قام موكلي المدعي/ عبدالرحمن محمد سالم بالشرف، بتسليمها في مقر الشركة بصفته شريكاً ووكيلاً عن باقي الشركاء المدعين في مواجهة المدعى عليه، وذلك لإخطار الأخير بعدم اتخاذ ثمة قرار أو إقدامه على أي إجراء يترتب عليه التأثير سلباً على رأس مال الشركة وسمعتها التجارية - سوق المقاولات، كما يتحمل المدعى عليه بصفته مدير الشركة نتيجة ترشيحه لغيره من المدراء الأخرين لتولي مهمة إدارة الشركة، فضلاً عن تحمله نتيجة ما يتخذه من قرارات لم يخطر فيها باقي الشركاء، وأي قرار يصدره المدير - ويعد مضمونه من قبل القرارات المصيرية للشركة- والمؤثرة في مركزها لمالي؛ سيتحمل تبعته وحده الشريك المدير/أيمن محمد سالم بالشرف، وكافة الأضرار الناتجة ن اتخاذه لمثل هذه القرارات دون إخطار باقي الشركاء. رابعاً: لما كان المدعى عليه يعد مديراً للشركة بموجب عقد التأسيس يكون للشركاء الحصول على حقوقهم المكفولة بموجب النظام استنادا إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /3) بتاريخ ١٤٣٧/۰۱/۲۸هـ + الفقرة (3) من المادة (173) ونصها: (3 – للشريك غير المدير * الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين وله أو من يفوضه أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وذلك خلال الخمسة عشر يوما السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً) وبما أن المدعى عليه استعد لإجراء أعمال المحاسبة عبر المكتب المحاسبي المتفق فكان يتعين عليه أن يقوم بتزويد موكليني والمحاسب القانوني بما هو مطلوب . خامساً: بخصوص النص الذي استند اليه المدعى عليه الوارد بالفقرة رقم (3) من المادة (173) من نظام الشركات نفيد مقام دائرتكم الموقرة ان المدعى عليه قد انتقى من المادة المشار اليها بعاليه ما تنشئه له من حقوق وتروق له، محاولا جحد باقي نص الفقرة الواردة في المادة المنوه عنها، حيث يتمسك المدعى عليه بأن للشريك غير المدير أن يقوم بتوجيه النصح للمديرين (وسبق أن وجه موكليني خطابات النصح والإرشاد الى شخص المدعى عليه كي يتق الله في نفسه وي عمله وادارته للأموال التي يشارك موكلين فيها)، وأن للشركاء حق الاطلاع على كل ما يخص حسابات الشركة وميزانيتها، وذلك خلال (15) يوماً السابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات السنوية، وي الوقت ذاته يجحد المدعى عليه ما يتضمنه باقي نص المادة من ضرورة تحديد تاريخ سنوي كموعد محدد يلتزم بموجبه بعرض كافة الحسابات السنوية الختامية للشركة من كل عام على كافة الشركاء. سادساً؛ واخيرا ننوه الى مقام دائرتكم الموقرة ان المدعى عليه قد اقام 4 مواجهة موكليني الدعوى رقم (360) وتاريخ ٢٩-٠٨-١٤٤٠هـ، لإلزامهم بقبول استقالته أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، الا أنه لكون المدعى عليه حال نظرها دعوى طلبه الاستقالة، لازالت هناك التزامات مفروضة عليه، ولم يحقق منها شيئاً حتى تاريخه حتى انتهى فضيلة ناظر الدعوى الى رد دعوى المدعي وصدر بها صك الحكم بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٢ه، المرفق لفضيلتكم وبناء على ذلك يتضح لفضيلتكم أن المدعي عليه قد حرم الشركاء من حقوقهم النظامية بالاطلاع على المستندات الخاصة بالشركة و القوائم المالية الكاملة وعدم تمكين مراجع الحسابات القانوني من إداء مهامه الذي كلف من أجلها وبذلك يتحقق وجود الحق المسلوب من موكليني من حقوقهم المكفولة بموجب النظام . وعليه ولما سبق وتقدم من أسباب التمس من فضيلتكم استبعاد ما جاءت به مذكرة المدعى عليه الجوابية القضاء والحكم لموكليني بالطلبات الواردة 2 لائحة دعوانا حفظكم الله ورعاكم " ثم بتاريخ 24/10/1443 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" - ذكر وكيل المدعين من أني لم أقدم ما يثبت تسليم موكليه الميزانيات لعام 2020م وعام 2021 م منكراً بذلك استلام موكليه للميزانيات للعام 2020 م لعام 2021 م ، فعليه أجيب بأنه قد تم إرسال الميزانية لعام 2020م و 2021 م للمدعين عن طريق البريد السعودي ولم يقوم المدعين باستلام البريد، فقمت بإرسالها عن طريق الواتس اب لكل المدعين.(مرفق 1) - أقر وكيل المدعين باستلام موكليه الميزانيات وميزان المراجعة للأعوام (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 م).- أؤكد لفضيلتكم على أنه تم دعوة المدعين للجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا أن المدعين لم يحضروا الجمعيات العمومية للشركة أو توكيل من يرونه مناسب للحضور عنهم ، وذلك للاطلاع و مناقشة الميزانية للسنة المالية وإبداء الاعتراض عليها و ممارسة حقهم النظامي حسب المادة المائة وواحد وسبعين من نظام الشركات ، وقد أقر وكيل المدعين بذلك. - مازال وكيل المدعين يطالب بتزويده بأعمال الشركة وفحص دفاترها خارج مركز الشركة وبعد انقضاء المدة النظامية ولكون أن طلبه هذا مخالف للفقرة الثالثة من المادة المائة وثلاثة وسبعين من نظام الشركات والتي نصت على(للشـريك غيـر المديـر فـي الشـركات التـي ليـس فيهـا مجلـس رقابـة أن يوجـه النصـح للمديريـن، ولـه – أومـن يفوضـه - أن يطلـب الاطلاع فـي مركـز الشـركة علـى أعمالهـا وفحـص دفاترهـا ووثائقهـا، وذلـك خلال الخمسـة عشـر يوم السـابقة للتاريـخ المحـدد لعرض الحسـابات الختامية السـنوية على الشـركاء، وكل شـرط مخالـف لذلك يعد باطل) وعليه فإني أتمسك بالنص النظامي في مواجهة المدعين. وحيث أن طلب المدعين في دعواهم هو / - تسليمهم الميزانيات السنوية والقوائم المالية منذ العام 2013 م وحتى العام 2021 م، فقد قدمت ما يثبت تسلمهم للميزانيات للأعوام محل الدعوى. طلبهم بتزويد الخبير المحاسبي كافة المستندات المالية الخاصة بالشركة، حيث أن هذا الطلب لا يصح لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المائة وثلاثة وسبعين من نظام الشركات. اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعين." وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعين ووكيلهم يطلبون إلزام المدعى عليه بالإفصاح وتزويدهم بنسخة من الميزانيات السنوية والقوائم المالية منذ العام ٢٠١٣ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م و وكافة المستندات الخاصة بها كالفواتير والمستندات والكشوفات المالية الخاصة بالشركة وأعمالها وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكية وجميع عقود الموظفين وكافة عقود أعمال الشركة وبيان تفصيلي عن المشاريع القائمة والمنفذة والإفصاح عن كل ما تتطلبه منه الاعمال المحاسبية ويطلبه الخبير المحاسبي المتفق عليه في سبيل مراجعة الحسابات العامة للشركة. وحيث كفل نظام الشركات للشريك حق الاطلاع على المستندات المتعلقة بالشركة، ومراجعة الحسابات والاطلاع على القوائم المالية، كما نصت المادة (26) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/3) وتاريخ 28 محرم 1437 على أنه: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له ــ أو من يفوضه ــ أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلً.) ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من أنه قام بتزويد المدعين بذلك فإنه لا يعدو أن يكون كلاما مرسلا لم يُقم عليه أي دليل أو بينة، وأما عن الطلب الثاني فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله لأنه لا يمكن للمدعين إحالة الأوراق والمستندات إلى خبير قبل تسلمها والاطلاع عليها ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ أيمن بن محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مديراً لشركة/ ورثة محمد بالشرف المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن يسلم للمدعين: 1/ امل محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 2/ سوزان محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 3/ عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 4/ عبدالله محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 5/ اروى محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 6/ امنه عبدالله عوض بن لادن الهوية الوطنية رقم (...)، المستندات التالية: (أ) القوائم المالية للشركة منذ عام 2013م وحتى نهاية عام 2021م، (ب) تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، (جـ) نسخة من تقرير مراجع الحسابات، ثانيًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430349464 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439301382 لعام 1443هـ المدعي: سوزان محمد بن سالم بالشرف عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف عبدالله محمد بن سالم بالشرف اروى محمد بن سالم بالشرف امنه عبدالله عوض بن لادن امل محمد بن سالم بالشرف المدعى عليه: ايمن بن محمد بن سالم بالشرف الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الثالثة تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعيين إلزام المدعى عليه بالإفصاح وتزويدهم بنسخة من الميزانيات السنوية والقوائم المالية منذ العام ٢٠١٣ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م و وكافة المستندات الخاصة بها كالفواتير والمستندات والكشوفات المالية الخاصة بالشركة وأعمالها وسندات القبض والصرف وكشوفات الحسابات البنكية وجميع عقود الموظفين وكافة عقود أعمال الشركة وبيان تفصيلي عن المشاريع القائمة والمنفذة والإفصاح عن كل ما تتطلبه منه الاعمال المحاسبية ويطلبه الخبير المحاسبي المتفق عليه في سبيل مراجعة الحسابات العامة للشركة ، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـأولاً: إلزام المدعى عليه/ أيمن بن محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مديراً لشركة/ ورثة محمد بالشرف المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن يسلم للمدعين: 1/ امل محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 2/ سوزان محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 3/ عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 4/ عبدالله محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 5/ اروى محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 6/ امنه عبدالله عوض بن لادن الهوية الوطنية رقم (...)، المستندات التالية: (أ) القوائم المالية للشركة منذ عام 2013م وحتى نهاية عام 2021م، (ب) تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، (جـ) نسخة من تقرير مراجع الحسابات، ثانيًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب،ثم قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410373863) وتاريخ 12 / 04 /1444 هـوالذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: 1- أن الدائرة استندت في حكمها على المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات، وبالرجوع إلى نظام الشركات نجد أن المادة السادسة والعشرون تخص شركة التضامن والشركة محل الدعوى هي شركة ذات مسؤولية محدودة.2- سببت الدائرة حكمها بأنه يمكن إحالة الأوراق والمستندات إلى خبير بعد استلمها والاطلاع عليها وهذا مخالف للفقرة الثالثة من المادة المائة وثلاثة وسبعين من نظام الشركات والتي نصت على (للشـريك غيـر المديـر فـي الشـركات التـي ليـس فيهـامجلـس رقابـة أن يوجـه النصـح للمديريـن، ولـه – أو مـن يفوضـه - أن يطلـب الاطلاع فـي مركـز الشـركة علـى أعمالهـا وفحـص دفاترهـا ووثائقهـا، وذلـك خلال الخمسـة عشـر يوم السـابقة للتاريـخ المحـدد لعرض الحسـابات الختامية السـنوية على الشـركاء، وكل شـرط مخالـف لذلك يعد باطل).3- سببت الدائرة حكمها من أن ما ذكره موكلي بأنه قام بتزويد المدعين للميزانيات السنوية مشمولةً بالقوائم المالية ونشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات بأنه لا يعدو أن يكون كلاماً مرسلاً لم يقم عليه أي بينة أو دليل،وهذا غير صحيح والصحيح هو الاتي/ أولاً: أن وكيل المدعين قد أقر في مذكرته الجوابية المؤرخة بتاريخ 21 / 10 / 1443هـ الفقرة أولاً باستلام موكليّه للميزانيات. ثانياً: أن وكيل المدعين قد قدم في مرفقات لائحة دعواه ورقة تفيد استلام موكليّه للميزانيات وميزان المراجعة من العام 2013 م حتى العام 2019 م. ثالثًا: قدم موكلي في مذكرته الجوابية المقدمة بتاريخ 24 / 10 / 1443 هـ ما يثبت إرساله للميزانية لعام 2020م و2021م للمدعين عن طريق البريد السعودي ولم يستلم المدعين البريد، فتم إرسالها عن طريق الواتس اب من هاتف موكلي إلى كل المدعين.وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً فإن الميزانيات السنوية المسلّمة للمدعين مشمولةً بالقوائم المالية ونشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات مرفق لكم نسخة من الميزانية لعام 2021م.وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض الحكم والحكم مجدداً برد دعوى المدعين.) في هذه الجلسة المنعقدة يوم الأحد 3 / 5 / 1444هـ تشير الدائر إلى أن موعد نظر هذه القضية كان بجلسة في يوم الأربعاء 29 / 4 / 1444هـ ولقاء صدور التوجيه الملكي الكريم باعتبار ذلك اليوم إجازة ، فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى لجلسة هذا اليوم ، ولصلاحية القضية للفصل فيها ، فقد قررت الدائرة النطق بالحكم ، فتم النطق بالحكم وتلاوته على الاطراف عبر برنامج التيمز على أن تسليمه في ذات اليوم ، عدا ان النظام القضائي رفض اعتماد ضبط الجلسة بالنطق في الحكم ، فتم رفع تذكرة عبر النظام داعم برقم 76297084 ولم يتم الحل حتى تاريخه ، فتم تغيير حالة الحكم وتاريخ التسليم في المحضر إلى هذا اليوم الأربعاء 6 / 5 / 1444هـ ، فتمت الاستجابة من قبل النظام باعتماد المحضر ، وبناء ً عليه لزم التنويه ، ثم أصدرت الدائرة الحكم لما يلي من: الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف من استدلال الدائرة بنص يخص شركة التضامن ، كي يحتج به في مواجهة المستأنف ضدهم في عدم تزويدهم بالمستندات المطلوبة ؛ ذلك أنه و لإن كان على كل شريك منهم مسؤولية بقدر ما بذله من رأس المال عن ديون الشركة ، إلا أن لكل منهم كذلك الحق في معرفة حسن أو سوء مالية الشركة ومدى توافقها في مسارها والنظام أو مخالفتها لذلك ، ومدى قدرتها في مواجهة التزاماتها المالية ، وإن لم يوجد تضامن بين الشركاء ، ومعرفة مدى علاقة المدير الشخصية بالشركة من عدمها وتحقق فصله لما قد يطرأ من أعمال خاصة ، ومقدار الحصص من ناحية أخرى ، كما وأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها أجهزة إشراف تتمثل في الجمعية العامة للشركاء ومجلس للرقابة في بعض الأحوال بالإضافة إلى وجود مراجع حسابات خارجي للشركة في كل الأحوال ، وجميع ذلك مما يلزم الاطلاع على ميزانية الشركة ومهامها ومستنداتها ، فكان للشركاء الحق في الاطلاع على ما يضمن حسن سير الشركة من باب أولى من غيرهم ، لاسيما وأنه لا يترتب على ذلك ضرر أو كشف عما لا ينبغي للشركاء ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439301382) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 30 / 02 /1444هـالقاضي بـأولاً: إلزام المدعى عليه/ أيمن بن محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مديراً لشركة/ ورثة محمد بالشرف المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن يسلم للمدعين: 1/ امل محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 2/ سوزان محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 3/ عبدالرحمن محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 4/ عبدالله محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 5/ اروى محمد بن سالم بالشرف الهوية الوطنية رقم (...)، 6/ امنه عبدالله عوض بن لادن الهوية الوطنية رقم (...)، المستندات التالية: (أ) القوائم المالية للشركة منذ عام 2013م وحتى نهاية عام 2021م، (ب) تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، (جـ) نسخة من تقرير مراجع الحسابات، ثانيًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.