حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430304296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439389239/1443
رقم الحكم:4430304296
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389239 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430304296 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439389239 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون قطعة غيار لسيارات (...) (قطع كبير) من موديل (١٩٧٦م) إلى (١٩٩٩م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) (مشتري أول -مدعي اصالة) هوية رقم (...)، و(...) (مشتري ثانٍ) هوية رقم (...)، و (...) (البائع -مدعى عليه) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م في جدة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 2 /11 /1443 تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى واختصاصها بنظرها، وقد عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الالكترونية ، وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه المقدم بتاريخ 28/10/1443هـ والمتضمن تسلم المدعى عليه مفاتيح المستودع وقت البيع والدفع بنقص صفة المدعي حيث أن المدعي أصالة (...) –والد المدعى عليه- شريكان في العقد أرفق بها صورة، وبعرض المذكرة على المدعي وكالة طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة (5) أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، كم قررت الدائرة –استنادا للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية- إدخال (...) هوية وطنية رقم (...) وتاريخ مولده 01/07/1367هـ وقم جواله (...). قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 7 /11 /1443 ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بما يلي: 1- ما ذكره المدعى عليه ان إجمالي المبلغ المسدد من قبل الشركاء هو (4.000.000) أربعة ملايين ريال فموكلي لا يعلم عن قيام شريكه (...) بدفع ما في ذمته وموكلي دفع نصف الدفعة الأولى وقدرها اثنان مليون ريال، وما ذكره انه باقي في ذمة موكلي وشريكه (2.000.000) اثنان مليون ريال فموكلي يقر بان عليه نصف المبلغ وقدره (1,000,000ريال) مليون ريال ومشروط بأن يدفع بعد بيع البضاعة والبضاعة لم تسلم فعلياً حتى يتم بيعها. 2- وما ذكره من ان موكلي وشريكه استلموا مفاتيح المستودع وقت البيع وقاموا بتغيير اللوحة الموجودة في الموقع لتكون ((...) لقطع غيار السيارات (...)) وانهم تصرفوا بالمبيع، هذا غير صحيح والأصل عدم التسليم. 3- وما ذكره المدعى عليه في دفعه بأن موكلي لا يملك الصفة الكاملة هذا غير صحيح والصحيح ان المبيع قابل للتجزئة ومن المسلمات ان يباشر صاحب الحق حقه منفرداً. 4- وما ذكره المدعى عليه من ان العقد المبرم بين الأطراف في بنده ثالثاً ونصه (تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحة في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.). هذا البند صحيح، إلا ان المدعى عليه كتب هذا البند بنفسه عبر مطبوعاته وغرر بموكلي بانه سوف يقوم بتسليمه البضائع بعد توقيع العقد وماطل في التسليم وتنفيذ بنود العقد وموكلي قام بالتزامه من ناحية دفع الثمن الذي في ذمته، وهذا البند يحتاج إلى ما يعضده من بينات كسند الاستلام، لإنه لا يعقل ان يوقع عقد ويستلم بضاعة بهذه الكمية العالية في آن واحد، بل يحتاج استلامها إلى الانتقال للموقع التي فيها البضاعة وجردها على الطبيعة من قبل فريق كونها كمية ضخمة ، وموكلي مستعداً بسداد باقي الثمن ولا يمانع من ذلك. ولأن الأصل انشغال ذمة البائع بتسليم المبيع ولإن المدعى عليه أقر بأن موكلي دفع نصيبه من الدفعة الأولى وقدرها (2,000,000ريال) ولإن العقد نص في البند ثانياً (الثمن) من ان تكون الدفعة الثانية التي يدفعها الشركاء وقدرها (2,000,000ريال) تسلم بعد بيع المبيع، ونصيب موكلي منها (1,000,000ريال) لذا نطلب من فضيلتكم إثبات ذلك وإلزام المدعى عليه بتسليم كامل نصيب موكلي من المبيع. قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 4 /1 /1444 ذكر فيها: ما ذكره وكيل المدعي من تسليم المبلغ ونصيبه موكله منه، فصحيح، وما ذكره من عدم الاستلام، فغير صحيح، والصحيح أنه بعد البيع والاستلام وتغيير اللوحة وبعد فترة سنتين تواصل المدعي مع موكلي هو وشريكه والد موكلي (...) وذكر انه يشك بان القطع غير أصلية وقال أنه سيرسل وكيله الذي هو خاله: (...) ليتأكد وبعد ما دخل وكيله (...) للمستودع طلب من شريكه (...) ان يتواصل مع موكلي لأجل أن يضيف بالعقد التزام منه بأن القطع أصلية ويختم عليها بختم المؤسسة الرسمي وهذا ما حصل بالعقد الموجود معه وقال انه أضاع المفاتيح وطلب تغيير أقفال جديدة وهذا ما حدث. وبعد فترة اختفى المدعي وتواصل موكلي مع خاله (...) حيث ان الشريك (والده) لا يقدر أن يبيع الا بوجود الشريك الاخر وذكر خاله بعد تكرار بالسؤال بعد سنة أن المدعي مسجون في قضية وسيتواصل معه لأجل أن يأخذ منه موافقة ويصدر له وكالة خاصة تخوله بالبيع مع الشريك الاخر وللأسف حضر اكثر من مشتري ولم يتم البيع بسبب وجود المدعي بالسجن. وبعد فترة اتصل المدعي على موكلي وقال ان وكيله (...) ذهب للمستودع في عام 1442هـ ووجد نقص بما يقارب 10 قطع أو 10 كراتين وانه سيبلغ بوجود سرقة وسيغير الاقفال للاحتياط ولكن يجب على موكلي أن يكون على علم بما ان الوالد مريض وقاصر عقلا وتواصل مع موكلي وكيله (...) وصور له فيديو انه تقدم ببلاغ سرقة وارسل صورة البلاغ مع صورة الوكالة رقم: (...)، صادرة من كتابة العدل بتبوك، وفيه يتضح أن الغرض من الوكالة هو: (مراجعة مركز الشرطة بخصوص إبلاغ عن سرقة قطع غيار) والبلاغ قيد في الشرطة برقم: (...) باسم وكيل المدعي: (...)، والذي وكله المدعي: (...) وقال: بما ان الوالد مريض وموكلي بالرياض سيصور تغيير المفاتيح للأمانة وهذا ما حصل ارسل صور فيديو له وقت تغيير الاقفال للمستودع. وما ذكره وكيل المدعي من أن (المدعى عليه كتب هذا البند بنفسه عبر مطبوعاته وغرر بموكلي بانه سوف يقوم بتسليمه البضائع بعد توقيع العقد وماطل في التسليم وتنفيذ بنود العقد وموكلي قام بالتزامه من ناحية دفع الثمن الذي في ذمته، وهذا البند يحتاج إلى ما يعضده من بينات كسند الاستلام، لإنه لا يعقل ان يوقع عقد ويستلم بضاعة بهذه الكمية العالية في آن واحد، بل يحتاج استلامها إلى الانتقال للموقع التي فيها البضاعة وجردها على الطبيعة من قبل فريق كونها كمية ضخمة، وموكلي مستعداً بسداد باقي الثمن ولا يمانع من ذلك.). فغير صحيح، والصحيح أن موكلي سلم المفاتيح كما أسلفنا، وبخصوص العقد، فقد صاغه محامي المدعي بنفسه، ووضع على مطبوعات موكلي بطلب منهم. ونشير إلى ما حدا بالمدعي من إقامة الدعوى هو أن المستودع وقع ضمن منطقة الإزالة التي تشهدها مدينة (...) حاليا، وبالتالي أقام دعواه، وإلا فأن البيع كان قبل عشرة سنوات تقريبا، وظل المدعي طوال هذه المدة ساكتا، ولم يقم دعواه إلا الآن، وما سكوته إلا دليل على صحة ما دفعنا به. لكل ما سبق: أطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها. وفي جلسة أخرى بتاريخ 4/1/1444 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة ، وبسؤال الدائرة عن إدخال (...) أجاب وكيل المدعى عليه بأنه قاصر عقلا ويوجد تقرير على ذلك ووعليه طلبت الدائرة إرفاق التقرير عن طريق خانة تبادل المذكرات ، كما طلبت من المدعي (...) إرفاق مذكرة ختامية شاملة لما يريد ترفق عبر خانة تبادل المذكرات وبناء عليه رفعت الجلسة . قدم وكيل المدعي مذكرة ختامية بتاريخ 19 /1 /1444 ذكر فيها: تعاقد موكلي وشريكه مع المدعى عليه بالعقد محل الدعوى على أن يدفعوا مبلغ مالي قدره ستة ملايين ريال على دفعتين الأولى أربعة ملايين ريال والثانية أثنان مليون ريال دفع موكلي نصف الدفعة الأولى، والمبيع على بضاعة مخزنة في مستودع بيد المدعى عليه وهي ثلاثة ملايين قطعة غيار لسيارات (...) (قطع كبير) من موديل (1976م) إلى (1999م) والمدعى عليه ملتزم بتسليم موكلي نصيبه من البضاعة محل الدعوى تسليم تنتفي معه الجهالة بموجب محضر استلام وفواتير توضح بيانها إلا أن المدعى عليه بعد توقيع العقد لم يفي بما التزم به بتسليم المستودع والبضائع وعند إقامة الدعوى عليه دفع ضد موكلي بإن العقد نص في البند ثالثاً (تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحة في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.) وهذا أمر لا ينكر موكلي التوقيع عليه إلا ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذه وتسليم البضاعة وموكلي بدعواه يطالب المدعى عليه بتنفيذ ما نص عليه العقد ، وبالتواصل مع المدعى عليه أثناء المصالحة ذكر بأن البضاعة موجودة بالمستودع وان هذا المستودع مؤجر منه ابتداءً وأنه بعد بيعه للبضاعة فإن أجرة المستودع بذمة موكلي وشريكه وان هناك أجرة متراكمة لصالح صاحب المستودع وعندما طلبنا منه بأن يقوم بدلالتنا على موقع المستودع امتنع عن ذلك كما نحيط دائرتكم المؤقرة ان سبب تأخر موكلي بالمطالبة بحقه والشكاية أنه بعد التعاقد بعامين تقريباً أودع موكلي بالسجن العام بتبوك ، وبسبب ذلك لم يكن قادراً على مطالبة المدعى عليه وسكوته طوال هذه المدة لعذر خارج عن إرادته، ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل عدم التسليم وعدم قبض البضاعة محل المطالبة، وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بما التزمت بتسليم البضائع لموكلي. لذا فلا يزال موكلي عند طلبه بإثبات ذلك وإلزام المدعى عليه بتسليم نصيبه من المبيع حسب العقد المبرم مع المدعى عليه والله يحفظكم. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 8 /3 /1444هـ وفيها حضر طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بأعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق التقرير الطبي وبسؤاله هل يوجد صك ولاية فأجاب نعم يوجد وصك ولاية والولي هو أحد إخوة موكلي والصك غير موجود لدي وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي طلب حضور المدعى عليه أصالة وذكر أن سبب ذلك هو أنه سيختصر أمد التقاضي وتشير الدائرة إلى أنها سألت طرفي النزاع هل يوجد سجل تجاري خاص في المستودع فأجاب كل طرف بأنه لا يوجد سجل تجاري وبسؤال وكيل المدعى عليه هل موكله قام بتسليم المبيع وطريقة التسليم فأجاب نعم وذلك بتسليم مفاتيح المستودع الذي فيه المبيع للمدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله لم يستلم المبيع ولا أي مفاتيح خاصة بالمستودع ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة كما طلبت من وكيل المدعى عليه تقديم رده على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي المودعة في النظام خلال أسبوع تودع عبر النظام وإن تعذر ذلك عبر بريد الدائرة فاستعد بذلك كما أن على وكيل المدعي تقديم جوابه عن بلاغ الشرطة المذكور في مذكرة وكيل المدعى عليه خلال أسبوع بنفس الآلية المشار له بعاليه فاستعد بذلك .وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 14 /4 /1444 عبر الترافع المرئي وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق ما طلب منه عبر النظام فيما أشار وكيل المدعي انه تعذر عليه إرفاق المذكرة عبر النظام وطلب إرفاق رده عبر البث المرئي ثم أرفق ما نصه الإفادة / ان ما ذكره المدعى عليه من ان موكلي قام بإبلاغ الشرطة من قبل وكيله فهذا غير صحيح ويفيد موكلي بانه لم يتم ابلاغ الشرطة ولم يأذن لأي شخص أي يقوم بالتبليغ نيابة عنه، وجدلاً لو ان البلاغ قيد فأنه على قول المدعى عليه انه باسم شخص يدعى (...) لا يخفى على فضيلتكم بان الشريعة الإسلامية والأنظمة قررت أن التبليغ يكون من أي شخص حتى وان كان من الغير، وعليه فلا يمكن للمدعى عليه الاحتجاج بهذا التبليغ الذي لم يصدر من موكلي. لذا فلا يزال موكلي عند طلبه بإثبات ذلك وإلزام المدعى عليه بأن يسلم نصيب موكلي من المبيع حسب العقد المبرم مع المدعى عليه والله يحفظكم.) ا هـ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . فدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 11 /4 /1444 ذكر فيها: حضر موكلي وبحضور المدعي والشريك الاخر والد موكلي: (...) في مكتب المحامي وكيل المدعي (...) وتم توقيع العقد واستلام المفاتيح وطلب النسخة الثالثة تكون مع المحامي وكيله وهذا ما حصل، وبالتواصل مع موكلي هاتفياً من قبل المدعي وشريكة والد موكلي ذكر لموكلي المدعي (...) انهم استلموا المستودع وسوف يغيرون اللوحة والاقفال وقال لهم موكلي: هذا حلالكم لكن يهمني تسليم المستودع خلال ستة اشهر مثل ما اتفقنا شفهياً. علما بأنه: وعلاوة على ذلك، فقد تضمن عقد البيع المرفق من قبل المدعي في بنده ثالثا: (تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحة في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.). وهو ما حدث فور توقيع العقد. وقد أقر وكيل المدعي بهذا العقد، وما ورد فيه، ولا يجوز له بأي حال الطعن فيه لإقراره به. وبعد أسبوعين من توقيع العقد تواصل المدعي المدعو (...) وبلغه انهم ركبوا لوحة: (...) لقطع الغيار وتم تغيير الاقفال وطلب منه ان وجد كشف جرد وذكر له موكلي انه وضح لهم النقطة هذه قبل البيع أنه لا يوجد كشف القطع مخزنة لديه وجهاز الحاسب معطل وقال المدعي أجل دعواتك قريب ان شاء الله نبيع ونخلي المستودع. وبعد قرابة سنتين من البيع تواصل المدعي مع موكلي وذكر انه يشك في أن القطع غير اصلية، وقال الموضوع بسيط انا برسل خالي: (...) ومعه وكالة مني وسيأتي بالعقد وتضيف فيه ان القطع اصلية وعلى مسؤوليتك وسيقوم بتغير الاقفال لأجل وجود خلاف بينه وبين المحامي وكيله السابق وهذا ما حصل جاء وكيله خاله (...) وتواصل مع موكلي وتم إضافة أن القطع اصلية بالعقد خطياً مثل ما طلب تصديقها بختمي بختم المؤسسة وهذا ما حصل بالعقد اللي بحوزته وتم حضور خاله للمستودع مع الشريك وتم تغيير الاقفال، وبعد فترة احضر شريكه مشتري وعند الاتصال بالمدعي بشكل مستمر كان هاتفه مقفل وتم التواصل مع وكيله خاله (...) لإشعاره بوجود مشترين والمدعي ما يرد ومقفل جواله وذكر خاله اخيراً ان المدعي مسجون في قضية وسيتواصل معه بانه يصدر وكالة خاصة بالبيع لان وكالته لا تخوله بالبيع. وبخصوص الشريك والد موكلي، فهو قاصر عقلا، بموجب صك الولاية رقم: 39607445 وتاريخ 1439/07/09هـ الصادر من الدوائر الانهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بغرب الرياض، الدائرة الانهائية الأولى، والولي هو: (...)، هوية رقم: (...). لكل ما سبق: نتمسك بطلبنا وهو: رد الدعوى لعدم صحتها. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا ، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع وهو عبارة عن عدد (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون قطعة غيار لسيارات (...) (قطع كبير) من موديل (١٩٧٦م) إلى (١٩٩٩م) وفقا لما هو موضح في وقائع الدعوى ،وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441هـ ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أنكر دعوى المدعي ودفع بأن موكله قام بتسليم المبيع محل الدعوى ، وبما أن وكيل المدعى عليه قد قدم البينة على تسليم موكله للمبيع محل الدعوى وهو البند الثالث من العقد المرفق في طي أوراق المعاملة والذي نص على ((تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحة في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.) وحيث قد اطلعت الدائرة على العقد محل الدعوى وتبين أنه ممهور بختم طرفي النزاع البائع والمشتري ، وبما أن وكيل المدعي لم ينكر العقد محل الدعوى ، ولقوله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث