حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430350436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470337681/1444
رقم الحكم:4430350436
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470337681 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430350436 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470337681 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٧٢,٧١٧.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي مقابل قيمة توريد وذكر في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وردت المدعية بضاعة عبارة عن (...) و(...) لغرض أن يقوم المدعى عليه بإعادة بيعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٧٢,٧١٧.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة استلام البضاعة محل المطالبة). وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى بالرقم المشار أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يتبن حضور المدعى عليه أو من يمثله، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أجاب أحيل الى ما جاء في لائحة الدعوى ثم قدم مذكرة هذا نصها: تتلخص دعوى موكلتي بأنها دخلت في علاقة تجارية مع مؤسسة (...) وتعود ملكيتها للمدعى عليه بموجب السجل التجاري المرفق من ضمن مرفقات الدعوى وقد وردت المدعية بضاعة عبارة عن (أدوية ومستحضرات) ولقد تم وصفها وتحديد كميتها في صحيفة الدعوى مع المرفق الذي يفيد تسلم المدعى عليه للبضاعة، وبما أن موكلتي تسلمت المبلغ محل المطالبة بتاريخ: 22-11-2022 عبر حوالة بنكية من حساب مؤسسة (...) لذا فإني أرغب من فضيلتكم الحكم بانتهاء الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ودون أن يتحمل أي طرف تكاليف قضائية. هذا وأعان الله الجميع وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قيمة التوريد وقدره: (٧٢,٧١٧.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بانقضاء الدعوى، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث