حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430340627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470051969/1444
رقم الحكم:4430340627
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051969 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430340627 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470051969 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (37,425.61) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وواحد وستون هللة.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 17/3/1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبسؤال ممثلة المدعية هل تم اللجوء إلى منصة تراضي؟ فأجابت: بأنه تم اللجوء إلى المنصة وتم عقد جلسة واحدة وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال ممثلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 37.425.61 ريال تمثل توريد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤالها عن أسانيدها وبيناتها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند إلى مطابقة الرصيد وكشف حساب وطلب فتح حساب واتفاقية توريد وفواتير وجميعها مختومة وممهورة بختم المدعى عليها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه: (أولاً: ما ذكره من تعاقد على توريد خضار و فواكه صحيح، ومبلغ التعاقد صحيح. ثانياً: ما ذكره فيما يخص عمليات السداد، والمبلغ المتبقي منها غير صحيح، والصحيح موكلتي قامت بسداد المدعية بعمليات سداد بعد صدور مطابقة الرصيد، حيث قامت بالسداد على عدة عمليات سداد، وهي كتالي: حوالة بنكية عبر مصرف (...) في تاريخ 02/07/1443هـ بمبلغ وقدره (6.955) ريال حوالة بنكية عبر مصرف (...) في تاريخ 24/08/1443هـ بمبلغ وقدره (2.760) ريال حوالة بنكية عبر مصرف (...) في تاريخ 14/10/1443 هـ بمبلغ وقدره (2.760) ريال. ثالثاً: ما ذكره فيما يخص المتبقي من المبلغ المذكور فهو غير صحيح، الصحيح المتبقي هو يقدر بمبلغ (22.603) ريال، وفقاً لعمليات السداد التي قامت بها موكلتي وأن موكلتي ترفض استحقاق أتعاب المحاماة) ثم ذكرت المدعية في طلبها رقم (4410297603) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (30,470) ثلاثون ألف واربعمائة وسبعون ريال. - إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (14,000) أربعة عشر الف ريال. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إرفاق الحوالات البنكية. وفي جلسة 13/4/1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر ممثل المدعى عليها بأن موكلته قد قامت بسداد المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (30.470.61) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً وواحد وستون هللة، وذلك بموجب الحوالة الصادرة من مصرف (...) والمؤرخة بتاريخ 06/ 11 /2022 م والمرفقة عبر أيقونة الطلبات على ملف القضية، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية طلبت الرجوع إلى موكلتها للتأكد من سداد المبلغ محل الدعوى فأمهلتها الدائرة أثناء الجلسة مهلة للرجوع إلى موكلتها، وبعد انتظار دام قرابة 30 دقيقة، وبعد رجوعها أفادت بأنه تعذر عليها الوصول الى موكلتها وطلبت إمهالها جلسة أخرى، وبناءً عليه رفعت الدائرة الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم قررت المدعية وكالة بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة هو مبلغ قدره (30,470,60) وأنها تطلب الحكم لها بأتعاب التقاضي 14,000هكذا قررت وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر رفضه لهذا الطلب لوجود مشكلة في الحسابات بين الطرفين هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية انتهت في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن خضار وفواكه وقدره 37.425.61 ريالًا، ولأن المدعى عليها أقرت ضمنًا بصحة المطالبة، ونازعت في مطالبة المدعية وأن الصحيح المتبقي لها 22,603، ولأن المدعية وكالة أقرت بعد ذلك بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة هو مبلغ قدره (30,470,60) وأنها تطلب الحكم لها بأتعاب التقاضي 14,000، ولرفض المدعى عليها طلب المدعية، ولأن المدعية لم تقدم بينة على أضرار التقاضي؛ والأصل في ذلك العدم، ولأن النزاع في طلب المدعية الأول يكون منقضيًا بسداد المدعى عليها محل المطالبة؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ انقضاء طلب المدعية (شركة (...) الإلزام بــــ(ثمن مبيع أو توريد) لسداد المدعى عليها (شركة ... شركة شخص واحد (...). ثانيًا: رفض طلب المدعية (شركة (...)للتجارة (...) إلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...) بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث